عَلَى الْقَبُولِ، وَإِذَا قَبِلَهَا ثُمَّ رَدَّهَا عَلَى الْوَرَثَةِ، إنْ قَبِلُوهَا انْفَسَخَ مِلْكُهُ وَإِلَّا لَمْ يُجْبَرُوا كَمَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ، وَالْمِلْكُ بِقَبُولِهِ يَسْتَنِدُ إلَى وَقْتِ مَوْتِ الْوَصِيِّ بِدَلِيلِ مَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ: رَجُلٌ أَوْصَى بِعَبْدٍ لِإِنْسَانٍ وَالْمُوصَى لَهُ غَائِبٌ فَنَفَقَتُهُ فِي مَالِ الْمُوصِي، فَإِنْ حَضَرَ الْغَائِبُ إنْ قَبِلَ رَجَعَ عَلَيْهِ بِالنَّفَقَةِ إنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِأَمْرِ الْقَاضِي، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ فَهُوَ مِلْكُ الْوَرَثَةِ. (انْتَهَى)
الْخَامِسَةُ: لَا يَمْلِكُ الْمُؤَجِّرُ الْأُجْرَةَ بِنَفْسِ الْعَقْدِ، وَإِنَّمَا يَمْلِكُهَا بِالِاسْتِيفَاءِ أَوْ بِالتَّمَكُّنِ مِنْهُ
١١ - أَوْ بِالتَّعْجِيلِ
١٢ - أَوْ بِشَرْطِهِ،
١٣ - فَلَوْ كَانَ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ الْمُؤَجِّرُ قَبْلَ وُجُودِ وَاحِدٍ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ لَمْ يَنْفُذْ عِتْقُهُ لِعَدَمِ الْمِلْكِ؛ وَعَلَى هَذَا لَا يَمْلِكُ الْمُسْتَأْجِرُ الْمَنَافِعَ بِالْعَقْدِ لِأَنَّهَا تَحْدُثُ شَيْئًا فَشَيْئًا وَبِهَذَا فَارَقَتْ الْبَيْعَ، فَإِنَّ الْبَيْعَ عَيْنٌ مَوْجُودَةٌ
١٤ - فَمَا لَمْ تَحْدُثْ فَهُوَ عَلَى مِلْكِ الْمُؤَجِّرِ، وَلِذَا قُلْنَا: إنَّ الْمُسْتَأْجِرَ لَا
ــ
[غمز عيون البصائر]
[الْخَامِسَةُ لَا يَمْلِكُ الْمُؤَجِّرُ الْأُجْرَةَ بِنَفْسِ الْعَقْدِ]
قَوْلُهُ: أَوْ بِالتَّعْجِيلِ. أَيْ تَعْجِيلِ الْأَجْرِ بِأَنْ يَدْفَعَهُ قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ.
(١٢) قَوْلُهُ: أَوْ بِشَرْطِهِ. أَيْ أَوْ بِشَرْطِ التَّعْجِيلِ حَالَ الْعَقْدِ وَهَذَا إذَا كَانَتْ الْإِجَارَةُ مُنَجَّزَةً أَمَّا الْإِجَارَةُ الْمُضَافَةُ فَلَا تُمْلَكُ الْأُجْرَةُ فِيهَا بِشَرْطِ التَّعْجِيلِ كَمَا فِي مِنَحِ الْغَفَّارِ شَرْحِ تَنْوِيرِ الْأَبْصَارِ.
(١٣) قَوْلُهُ: فَلَوْ كَانَ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ إلَخْ. أَقُولُ يُنْظَرُ حُكْمُ مَا لَوْ عَجَّلَ الْعَبْدُ أَجْرَهُ وَلَمْ يُعَجِّلْهُ وَلَمْ يَشْتَرِطْ تَعْجِيلَهُ وَاسْتَوْفَى بَعْضَ الْمُدَّةِ ثُمَّ أَعْتَقَ الْعَبْدَ.
(١٤) قَوْلُهُ: فَمَا لَمْ يَحْدُثُ إلَخْ. تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ لِأَنَّهَا تَحْدُثُ شَيْئًا فَشَيْئًا فَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يَذْكُرَ بَعْدَهُ
[السَّادِسَةُ الْقَرْض هَلْ يَمْلِكُهُ الْمُسْتَقْرِضُ بِالْقَبْضِ أَوْ بِالتَّصَرُّفِ]
؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute