للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَطَرِيقُ نَصْبِهِ أَنْ يَشْهَدُوا عِنْدَ الْقَاضِي أَنَّ فُلَانًا مَاتَ وَلَمْ يَنْصِبْ وَصِيًّا، فَلَوْ نَصَبَهُ ثُمَّ ظَهَرَ لِلْمَيِّتِ وَصِيٌّ، فَالْوَصِيُّ وَصِيُّ الْمَيِّتِ، وَلَا يَلِي النَّصْبَ إلَّا قَاضِي الْقُضَاةِ وَالْمَأْمُورُ بِذَلِكَ.

لَا يَقْبَلُ الْقَاضِي الْهَدِيَّةَ إلَّا مِنْ قَرِيبٍ مَحْرَمٍ، أَوْ مِمَّنْ جَرَتْ عَادَتُهُ بِهِ قَبْلَ الْقَضَاءِ، بِشَرْطِ أَنْ لَا يَزِيدَ، وَلَا خُصُومَةَ لَهُمَا. وَزِدْت مَوْضِعَيْنِ مِنْ تَهْذِيبِ الْقَلَانِسِيِّ؛ ١٦٦ - مِنْ السُّلْطَانِ وَوَالِي الْبَلَدِ، وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ فَإِنَّ مَنْعَهَا إنَّمَا هُوَ

ــ

[غمز عيون البصائر]

بَاعَ مِنْ مَالِ الصَّغِيرِ لِوَرَثَةِ الْوَصِيِّ أَوْ لِوَصِيِّهِ لَوْ لَمْ يَكُنْ نَصَبَ الْقَاضِي وَصِيًّا. وَيُزَادُ أَيْضًا مَا فِي الْفُصُولَيْنِ مِنْ التَّاسِعَ عَشَرَ: كَمَا لَوْ أَتَى بِالْمَالِ مُسْتَقْرِضُهُ فَاخْتَفَى مُقْرِضُهُ فَالْقَاضِي لَوْ نَصَبَ فِيمَا عَنْ الْمُقْرِضِ بِطَلَبِ الْمُسْتَقْرِضِ لِيَقْبِضَ الْمَالَ، وَيَفْسَخَ الْإِجَارَةَ يَنْفُذُ لِكَوْنِهِ مُجْتَهِدًا فِيهِ.

وَيُزَادُ أَيْضًا مَا فِي الْفُصُولَيْنِ مِنْ الْفَصْلِ الْمَذْكُورِ: كَفَلَ بِنَفْسِهِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُوَافِ بِهِ غَدًا فَدَيْنُهُ عَلَى الْكَفِيلِ فَتَغَيَّبَ الطَّالِبُ فِي الْغَدِ فَالْكَفِيلُ رَفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي يَنْصِبُ وَكِيلًا عَنْ الطَّالِبِ وَسَلَّمَ إلَيْهِ الْمَكْفُولَ عَنْهُ يَبْرَأُ (انْتَهَى) .

وَيُزَادُ أَيْضًا مَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ: رَجُلٌ مَاتَ، وَقَدْ أَوْصَى لِرَجُلٍ فَجَاءَ يَدَّعِي دَيْنًا عَلَى الْمَيِّتِ، وَالْوَصِيُّ غَائِبٌ يَنْصِبُ الْقَاضِي خَصْمًا عَنْ الْمَيِّتِ حَتَّى يُخَاصِمَ الْغَرِيمَ لِيَصِلَ إلَيْهِ حَقُّهُ (انْتَهَى) .

وَيُزَادُ أَيْضًا: أَنَّ الْقَاضِيَ يَنْصِبُ وَصِيًّا عَنْ الْمَفْقُودِ

لِحِفْظِ حُقُوقِهِ

(١٦٥) قَوْلُهُ: وَطَرِيقُ نَصْبِهِ أَنْ يَشْهَدُوا عِنْدَ الْقَاضِي إلَخْ. هَلْ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ نَصْبِ الْوَصِيِّ كَوْنُ الْوَصِيِّ فِي وِلَايَةِ الْقَاضِي أَمْ لَا؟ فِيهِ خِلَافٌ. وَلَوْ نَصَّبَ وَصِيًّا فِي تَرِكَةِ أَيْتَامٍ، وَهُمْ فِي وِلَايَتِهِ أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ بَعْضِ التَّرِكَةِ فِي وِلَايَتِهِ. قِيلَ: صَحَّ النَّصْبُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَيُعْتَبَرُ التَّظَلُّمُ وَالِاسْتِعْدَاءُ فَيَنْصِبُ وَصِيًّا فِي جَمِيعِ التَّرِكَةِ أَيْنَمَا كَانَتْ. وَقِيلَ: يَنْصِبُ فِيمَا فِي وِلَايَتِهِ مِنْ التَّرِكَةِ لَا فِي غَيْرِهِ. وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ النَّصْبِ كَوْنُ الْيَتِيمِ فِي وِلَايَتِهِ لَا كَوْنُ التَّرِكَةِ فِي وِلَايَتِهِ

[قَبُول الْقَاضِي الْهَدِيَّةَ]

(١٦٦) قَوْلُهُ: مِنْ السُّلْطَانِ إلَخْ. أَيْ الْهَدِيَّةُ مِنْ السُّلْطَانِ. أَقُولُ: عِبَارَةُ الْقَلَانِسِيِّ: وَلَا تُقْبَلُ الْهَدِيَّةُ إلَّا مِنْ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ أَوْ وَالٍ يَتَوَلَّى الْأَمْرَ مِنْهُ أَوْ وَالٍ مُقَدَّمِ الْوِلَايَةِ عَلَى الْقَاضِي (انْتَهَى) .

وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْقَاضِيَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ مِنْ الْوَالِي الَّذِي تَوَلَّى الْقَضَاءَ مِنْهُ، وَكَذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>