للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ وَالدَّعَاوَى ١ - لَا يُعْتَمَدُ عَلَى الْخَطِّ وَلَا يُعْمَلُ بِهِ،

٢ - فَلَا يُعْمَلُ بِمَكْتُوبِ الْوَقْفِ الَّذِي عَلَيْهِ خُطُوطُ الْقُضَاةِ الْمَاضِينَ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَقْضِي إلَّا بِالْحُجَّةِ، وَهِيَ الْبَيِّنَةُ أَوْ الْإِقْرَارُ أَوْ النُّكُولُ، ٣ - كَمَا فِي وَقْفِ الْخَانِيَّةِ

ــ

[غمز عيون البصائر]

[كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ وَالدَّعَاوَى] [لَا يُعْتَمَدُ عَلَى الْخَطِّ وَلَا يُعْمَلُ بِهِ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ]

قَوْلُهُ: لَا يُعْتَمَدُ عَلَى الْخَطِّ وَلَا يُعْمَلُ بِهِ، فِي خِزَانَةِ الْأَكْمَلِ أَجَازَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ الْعَمَلَ بِالْخَطِّ فِي الشَّاهِدِ وَالْقَاضِي وَالرَّاوِي إذَا رَأَى خَطَّهُ وَلَا يَتَذَكَّرُ الْحَادِثَةَ.

قَالَ فِي الْعُيُونِ: وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِمَا كَذَا فِي رِسَالَةِ ابْنِ الشِّحْنَةِ فِي الْعَمَلِ بِالْخَطِّ إذَا تَيَقَّنَ أَنَّهُ خَطُّهُ، سَوَاءٌ كَانَ فِي الْقَضَاءِ أَوْ الرِّوَايَةِ أَوْ الشَّهَادَةِ فِي الصَّكِّ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الصَّكُّ فِي يَدِ الشَّاهِدِ؛ لِأَنَّ الْغَلَطَ فِيهِ نَادِرٌ، وَأَثَرُ التَّغْيِيرِ يُمْكِنُ الِاطِّلَاعُ عَلَيْهِ، وَقَلَّمَا يُشْتَبَهُ الْخَطُّ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَإِذَا تَيَقَّنَ ذَلِكَ جَازَ الِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ تَوْسِعَةً عَلَى النَّاسِ

(٢) قَوْلُهُ: فَلَا يُعْمَلُ بِمَكْتُوبِ الْوَقْفِ الَّذِي عَلَيْهِ خُطُوطُ الْقُضَاةِ الْمَاضِينَ إلَخْ يَعْنِي إذَا لَمْ يَكُنْ فِي أَيْدِي الْقُضَاةِ، وَلَهُ رُسُومٌ فِي دَوَاوِينِهِمْ، فَإِنْ كَانَ فِي أَيْدِي الْقُضَاةِ، وَلَهُ رُسُومٌ فِي دَوَاوِينِهِمْ وَتَنَازَعَ فِيهِ أَهْلُهُ فَإِنَّهُ يَجْرِي عَلَى الرُّسُومِ الْمَوْجُودَةِ فِيهَا اسْتِحْسَانًا، وَمَا لَيْسَ لَهُ رُسُومٌ فِي دَوَاوِينِهِمْ وَتَنَازَعَ فِيهِ أَهْلُهُ حُمِلُوا فِي الْقِيَاسِ عَلَى التَّثَبُّتِ، فَمَنْ بَرْهَنَ عَلَى شَيْءٍ حُكِمَ لَهُ بِهِ، وَإِذَا حُمِلُوا عَلَى التَّثَبُّتِ يَصِيرُ حَشَرِيًّا وَتَبْقَى غَلَّتُهُ فِي يَدِ الْقَاضِي.

وَلَوْ أَنَّ قَاضِيًا تَوَلَّى بَلَدًا فَوَجَدَ فِي دِيوَانِ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ ذِكْرَ أَوْقَافٍ وَهِيَ فِي أَيْدِي أُمَنَاءَ وَلَهَا رُسُومٌ فِي دِيوَانِهِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ بِهَا اسْتِحْسَانًا. كَذَا فِي الْإِسْعَافِ فِي الْفَصْلِ الَّذِي عَقَدَهُ لِبَيَانِ أَحْكَامِ الْأَوْقَافِ الْمُتَقَادِمَةِ وَتَمَامُ الْكَلَامِ فِيهِ فَلْيُرَاجَعْ.

(٣) قَوْلُهُ: كَمَا فِي وَقْفِ الْخَانِيَّةِ. نَصُّ عِبَارَتِهَا: رَجُلٌ فِي يَدِهِ ضَيْعَةٌ فَجَاءَ رَجُلٌ وَادَّعَى أَنَّهَا وَقْفٌ وَأَحْضَرَ صَكًّا فِيهِ خُطُوطُ الْعُدُولِ وَالْقُضَاةِ الْمَاضِيَةِ فَطَلَبَ مِنْ الْقَاضِي

<<  <  ج: ص:  >  >>