كِتَابُ الطَّلَاقِ ١ - قَالَ لَسْتِ امْرَأَتِي وَقَعَ إنْ نَوَى، وَلَوْ زَادَ وَاَللَّهِ لَا، وَإِنْ نَوَى، لِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ الْإِنْشَاءَ وَفِي الثَّانِي تَمَحَّضَ لِلْإِخْبَارِ
٢ - يَحِلُّ وَطْءُ الْمُطَلَّقَةِ رَجْعِيًّا لَا السَّفَرُ بِهَا. وَالْفَرْقُ أَنَّ الْوَطْءَ رَجْعَةٌ
٣ - بِخِلَافِ الْمُسَافَرَةِ
تَقْبِيلُ ابْنِ الزَّوْجِ الْمُعْتَدَّةَ عَنْ بَائِنٍ لَا يُحَرِّمُهَا
٤ - وَلَهَا النَّفَقَةُ،
٥ - وَحَالَ قِيَامِ النِّكَاحِ بِخِلَافِهِ لِعَدَمِ مُصَادَفَتِهِ النِّكَاحَ فِي الْأَوَّلِ بِخِلَافِهِ فِي الثَّانِي
أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ عَشْرًا، فَدَخَلَتْ لَا يَقَعُ شَيْءٌ حَتَّى تَدْخُلَ عَشْرًا، وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ ثَلَاثًا فَدَخَلَتْ مَرَّةً وَقَعَ الثَّلَاثُ.
ــ
[غمز عيون البصائر]
[كِتَابُ الطَّلَاقِ]
قَوْلُهُ: قَالَ لَسْت امْرَأَتِي وَقَعَ إنْ نَوَى. أَيْ الطَّلَاقَ الْمَعْلُومَ مِنْ الْمَسَاقِ وَهَذَا عِنْدَ الْإِمَامِ خِلَافًا لَهُمَا لِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ الْإِنْشَاءَ إلَخْ. يَعْنِي أَنَّ اللَّفْظَ لِلْإِخْبَارِ حَقِيقَةً وَيُحْمَلُ عَلَى الْإِنْشَاءِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْحَقِيقَةِ فَإِذَا نَوَى الْإِنْشَاءَ فَقَدْ نَوَى مُحْتَمَلَ كَلَامِهِ فَصَحَّ فَأَمَّا إذَا أَقْرَنَهُ بِالْيَمِينِ فَذَلِكَ لَا يَحْتَمِلُ إلَّا الْإِخْبَارَ عَنْ الْمَاضِي فَإِذَا نَوَى الْإِنْشَاءَ فَقَدْ نَوَى مَا لَا يَحْتَمِلُهُ لَفْظُهُ
(٢) قَوْلُهُ: وَطْءُ الْمُطَلَّقَةِ رَجْعِيًّا. يَعْنِي خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ.
(٣) قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمُسَافَرَةِ بِهَا. لِأَنَّهَا رُبَّمَا تُفْضِي إلَى الرَّجْعَةِ مِنْ غَيْرِ رِضًا فَيَحْتَاجُ إلَى التَّطْلِيقِ مَرَّةً أُخْرَى أَمَّا الْوَطْءُ رَجْعَةً فَلَا يَكُونُ مُفْضِيًا إلَى الرَّجْعَةِ مِنْ غَيْرِ رِضَاءٍ
(٤) قَوْلُهُ: وَلَهَا النَّفَقَةُ. أَيْ نَفَقَةُ الْعِدَّةِ.
(٥) قَوْلُهُ: وَحَالَ قِيَامِ النِّكَاحِ بِخِلَافِهِ. يَعْنِي يُحَرِّمُهَا وَتُحْرَمُ النَّفَقَةَ لِأَنَّهَا تَصِيرُ نَاشِزَةً
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute