أَحْكَامُ غَيْبُوبَةِ الْحَشَفَةِ
١ - يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا أَحْكَامٌ: وُجُوبُ الْغُسْلِ
٢ - وَتَحْرِيمُ الصَّلَاةِ
٣ - وَالسُّجُودِ وَالْخُطْبَةِ وَالطَّوَافِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَحَمْلِ الْمُصْحَفِ وَمَسِّهِ وَكِتَابَتِهِ وَدُخُولِ الْمَسْجِدِ، وَكَرَاهَةُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ قَبْلَ الْغُسْلِ، وَوُجُوبُ نَزْعِ الْخُفِّ، وَالْكَفَّارَةُ
٤ - وُجُوبًا أَوْ نَدْبًا فِي أَوَّلِ الْحَيْضِ بِدِينَارٍ وَفِي آخِرِهِ بِنِصْفِ دِينَارٍ. وَفَسَادُ الصَّوْمِ وَوُجُوبُ قَضَائِهِ وَالتَّعْزِيرُ وَالْكَفَّارَةُ وَعَدَمُ انْعِقَادِهِ إذَا طَلَعَ الْفَجْرُ مُخَالِصًا وَقَطْعُ التَّتَابُعِ الْمَشْرُوطِ فِيهِ،
٥ - وَفِي الِاعْتِكَافِ وَفَسَادُ الِاعْتِكَافِ، وَالْحَجِّ قَبْلَ الْوُقُوفِ وَالْعُمْرَةِ قَبْلَ طَوَافِ الْأَكْثَرِ، وَوُجُوبُ الْمُضِيِّ فِي فَاسِدِهِمَا وَقَضَائِهِمَا،
ــ
[غمز عيون البصائر]
[أَحْكَامُ غَيْبُوبَةِ الْحَشَفَةِ]
قَوْلُهُ: أَحْكَامُ غَيْبُوبَةِ الْحَشَفَةِ. فِي الْقَامُوسِ: غَابَ الشَّيْءُ فِي الشَّيْءِ يَغِيبُ غِيَابَةً بِالْكَسْرِ وَغُيُوبَةً بِالضَّمِّ وَغِيَابًا وَغِيبَةً بِكَسْرِهِمَا (انْتَهَى) . وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُقَالُ غَيْبُوبَةً فِي مَصْدَرِ غَابَ الشَّيْءُ فِي الشَّيْءِ وَإِنَّمَا يُقَالُ فِي مَصْدَرِ غَابَ بِمَعْنَى بَعُدَ كَمَا يُعْلَمُ مِنْهُ أَيْضًا وَعَلَى هَذَا كَانَ الصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ: غُيُوبَةُ الْحَشَفَةِ.
(٢) قَوْلُهُ: وَتَحْرِيمُ الصَّلَاةِ. الصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ: وَعَدَمُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ التَّحْرِيمِ عَدَمُ الصِّحَّةِ، وَلَكِنْ لَا يَتِمُّ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمَعْطُوفَاتِ.
(٣) قَوْلُهُ: وَالسُّجُودُ. أَيْ سُجُودُ التِّلَاوَةِ وَإِلَّا فَسُجُودُ الصَّلَاةِ دَاخِلٌ فِيهَا.
(٤) قَوْلُهُ: وُجُوبًا أَوْ نَدْبًا فِي أَوَّلِ الْحَيْضِ بِدِينَارٍ إلَخْ. لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ.
(٥) قَوْلُهُ: وَفِي الِاعْتِكَافِ. عَطْفٌ عَلَى الضَّمِيرِ الْعَائِدِ عَلَى الصَّوْمِ وَلِذَا أَعَادَ الْجَارَّ.