للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَحْكَامُ غَيْبُوبَةِ الْحَشَفَةِ

١ - يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا أَحْكَامٌ: وُجُوبُ الْغُسْلِ

٢ - وَتَحْرِيمُ الصَّلَاةِ

٣ - وَالسُّجُودِ وَالْخُطْبَةِ وَالطَّوَافِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَحَمْلِ الْمُصْحَفِ وَمَسِّهِ وَكِتَابَتِهِ وَدُخُولِ الْمَسْجِدِ، وَكَرَاهَةُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ قَبْلَ الْغُسْلِ، وَوُجُوبُ نَزْعِ الْخُفِّ، وَالْكَفَّارَةُ

٤ - وُجُوبًا أَوْ نَدْبًا فِي أَوَّلِ الْحَيْضِ بِدِينَارٍ وَفِي آخِرِهِ بِنِصْفِ دِينَارٍ. وَفَسَادُ الصَّوْمِ وَوُجُوبُ قَضَائِهِ وَالتَّعْزِيرُ وَالْكَفَّارَةُ وَعَدَمُ انْعِقَادِهِ إذَا طَلَعَ الْفَجْرُ مُخَالِصًا وَقَطْعُ التَّتَابُعِ الْمَشْرُوطِ فِيهِ،

٥ - وَفِي الِاعْتِكَافِ وَفَسَادُ الِاعْتِكَافِ، وَالْحَجِّ قَبْلَ الْوُقُوفِ وَالْعُمْرَةِ قَبْلَ طَوَافِ الْأَكْثَرِ، وَوُجُوبُ الْمُضِيِّ فِي فَاسِدِهِمَا وَقَضَائِهِمَا،

ــ

[غمز عيون البصائر]

[أَحْكَامُ غَيْبُوبَةِ الْحَشَفَةِ]

قَوْلُهُ: أَحْكَامُ غَيْبُوبَةِ الْحَشَفَةِ. فِي الْقَامُوسِ: غَابَ الشَّيْءُ فِي الشَّيْءِ يَغِيبُ غِيَابَةً بِالْكَسْرِ وَغُيُوبَةً بِالضَّمِّ وَغِيَابًا وَغِيبَةً بِكَسْرِهِمَا (انْتَهَى) . وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُقَالُ غَيْبُوبَةً فِي مَصْدَرِ غَابَ الشَّيْءُ فِي الشَّيْءِ وَإِنَّمَا يُقَالُ فِي مَصْدَرِ غَابَ بِمَعْنَى بَعُدَ كَمَا يُعْلَمُ مِنْهُ أَيْضًا وَعَلَى هَذَا كَانَ الصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ: غُيُوبَةُ الْحَشَفَةِ.

(٢) قَوْلُهُ: وَتَحْرِيمُ الصَّلَاةِ. الصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ: وَعَدَمُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ التَّحْرِيمِ عَدَمُ الصِّحَّةِ، وَلَكِنْ لَا يَتِمُّ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمَعْطُوفَاتِ.

(٣) قَوْلُهُ: وَالسُّجُودُ. أَيْ سُجُودُ التِّلَاوَةِ وَإِلَّا فَسُجُودُ الصَّلَاةِ دَاخِلٌ فِيهَا.

(٤) قَوْلُهُ: وُجُوبًا أَوْ نَدْبًا فِي أَوَّلِ الْحَيْضِ بِدِينَارٍ إلَخْ. لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ.

(٥) قَوْلُهُ: وَفِي الِاعْتِكَافِ. عَطْفٌ عَلَى الضَّمِيرِ الْعَائِدِ عَلَى الصَّوْمِ وَلِذَا أَعَادَ الْجَارَّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>