مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ
نِيَّةُ الِائْتِمَامِ وَاجِبَةٌ عَلَى الْمَأْمُومِ دُونَ الْإِمَامِ.
١ - إلَّا لِصِحَّةِ صَلَاةِ النِّسَاءِ خَلْفَهُ أَوْ لِحُصُولِ الْفَضِيلَةِ، وَلَا تَبْطُلُ صَلَاةُ الْإِمَامِ إذَا بَطَلَتْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ.
٢ - بِخِلَافِ عَكْسِهِ.
٣ - إذَا عَيَّنَ الْإِمَامُ وَأَخْطَأَ لَمْ يَصِحَّ اقْتِدَاؤُهُ.
٤ - بِخِلَافِ الْإِمَامِ إذَا عَيَّنَ الْمَأْمُومَ وَأَخْطَأَ.
ــ
[غمز عيون البصائر]
[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ]
قَوْلُهُ: إلَّا لِصِحَّةِ صَلَاةِ النِّسَاءِ خَلْفَهُ إلَخْ. يَعْنِي: فَحِينَئِذٍ تَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ نِيَّةُ الْإِمَامَةِ. وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ نِيَّةُ الْإِمَامَةِ لِصِحَّةِ اقْتِدَاءِ النِّسَاءِ بِهِ وَلَا لِتَحْصِيلِ الْفَضِيلَةِ اللَّهُمَّ الْآنَ يُرَادُ بِالْوُجُوبِ الْوُجُوبُ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
(٢) قَوْلُهُ: بِخِلَافِ عَكْسِهِ. يَعْنِي: لِأَنَّ صَلَاةَ الْمَأْمُومِ مُرْتَبِطَةٌ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ صِحَّةً وَفَسَادًا وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَسْأَلَةٌ ذُكِرَتْ فِي خِزَانَةِ الْأَكْمَلِ: وَهِيَ لَوْ أَحْدَثَ الْإِمَامُ فَاسْتَخْلَفَ وَذَهَبَ لِلْوُضُوءِ فَتَذَكَّرَ فَائِتَةً عَلَيْهِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ دُونَ صَلَاةِ الْقَوْمِ.
(٣) قَوْلُهُ: إذَا عَيَّنَ الْإِمَامَ وَأَخْطَأَ إلَخْ. بِأَنْ عَيَّنَهُ بِاسْمِهِ وَلَمْ يُشِرْ إلَيْهِ بِأَنْ قَالَ: اقْتَدَيْت بِزَيْدٍ فَإِذَا هُوَ عُمَرُ وَلَا يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ. وَلَوْ اقْتَدَى بِالْإِمَامِ وَهُوَ يَرَاهُ زَيْدًا فَإِذَا هُوَ عُمَرُ، وَيَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ وَلَوْ قَالَ: اقْتَدَيْت بِهَذَا الْخَلِيفَةِ فَإِذَا هُوَ لَيْسَ بِخَلِيفَةٍ يُجْزِيه. كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
(٤) قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْإِمَامِ إذَا عَيَّنَ الْمَأْمُومَ وَأَخْطَأَ إلَخْ. أَيْ: لِأَنَّ الْخَطَأَ فِيمَا لَمْ يُشْتَرَطْ لَا يَضُرُّ، وَتَعْيِينُ الْإِمَامِ الْمَأْمُومَ غَيْرُ شَرْطٍ فِي صِحَّةِ إمَامَتِهِ لَهُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute