للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ

نِيَّةُ الِائْتِمَامِ وَاجِبَةٌ عَلَى الْمَأْمُومِ دُونَ الْإِمَامِ.

١ - إلَّا لِصِحَّةِ صَلَاةِ النِّسَاءِ خَلْفَهُ أَوْ لِحُصُولِ الْفَضِيلَةِ، وَلَا تَبْطُلُ صَلَاةُ الْإِمَامِ إذَا بَطَلَتْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ.

٢ - بِخِلَافِ عَكْسِهِ.

٣ - إذَا عَيَّنَ الْإِمَامُ وَأَخْطَأَ لَمْ يَصِحَّ اقْتِدَاؤُهُ.

٤ - بِخِلَافِ الْإِمَامِ إذَا عَيَّنَ الْمَأْمُومَ وَأَخْطَأَ.

ــ

[غمز عيون البصائر]

[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ]

قَوْلُهُ: إلَّا لِصِحَّةِ صَلَاةِ النِّسَاءِ خَلْفَهُ إلَخْ. يَعْنِي: فَحِينَئِذٍ تَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ نِيَّةُ الْإِمَامَةِ. وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ نِيَّةُ الْإِمَامَةِ لِصِحَّةِ اقْتِدَاءِ النِّسَاءِ بِهِ وَلَا لِتَحْصِيلِ الْفَضِيلَةِ اللَّهُمَّ الْآنَ يُرَادُ بِالْوُجُوبِ الْوُجُوبُ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.

(٢) قَوْلُهُ: بِخِلَافِ عَكْسِهِ. يَعْنِي: لِأَنَّ صَلَاةَ الْمَأْمُومِ مُرْتَبِطَةٌ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ صِحَّةً وَفَسَادًا وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَسْأَلَةٌ ذُكِرَتْ فِي خِزَانَةِ الْأَكْمَلِ: وَهِيَ لَوْ أَحْدَثَ الْإِمَامُ فَاسْتَخْلَفَ وَذَهَبَ لِلْوُضُوءِ فَتَذَكَّرَ فَائِتَةً عَلَيْهِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ دُونَ صَلَاةِ الْقَوْمِ.

(٣) قَوْلُهُ: إذَا عَيَّنَ الْإِمَامَ وَأَخْطَأَ إلَخْ. بِأَنْ عَيَّنَهُ بِاسْمِهِ وَلَمْ يُشِرْ إلَيْهِ بِأَنْ قَالَ: اقْتَدَيْت بِزَيْدٍ فَإِذَا هُوَ عُمَرُ وَلَا يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ. وَلَوْ اقْتَدَى بِالْإِمَامِ وَهُوَ يَرَاهُ زَيْدًا فَإِذَا هُوَ عُمَرُ، وَيَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ وَلَوْ قَالَ: اقْتَدَيْت بِهَذَا الْخَلِيفَةِ فَإِذَا هُوَ لَيْسَ بِخَلِيفَةٍ يُجْزِيه. كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

(٤) قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْإِمَامِ إذَا عَيَّنَ الْمَأْمُومَ وَأَخْطَأَ إلَخْ. أَيْ: لِأَنَّ الْخَطَأَ فِيمَا لَمْ يُشْتَرَطْ لَا يَضُرُّ، وَتَعْيِينُ الْإِمَامِ الْمَأْمُومَ غَيْرُ شَرْطٍ فِي صِحَّةِ إمَامَتِهِ لَهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>