مَالِ الْخَرَاجِ لِبَيْتِ مَالِ الصَّدَقَةِ (انْتَهَى)
(تَنْبِيهٌ) : إذَا كَانَ فِعْلُ الْإِمَامِ مَبْنِيًّا عَلَى الْمَصْلَحَةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْأُمُورِ الْعَامَّةِ لَمْ يَنْفُذْ أَمْرُهُ شَرْعًا إلَّا إذَا وَافَقَهُ، ٩ - فَإِنْ خَالَفَهُ لَمْ يَنْفُذُ، ١٠ - وَلِهَذَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي كِتَابِ الْخَرَاجِ مِنْ بَابِ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ: وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَ شَيْئًا مِنْ يَدِ أَحَدٍ إلَّا بِحَقٍّ ثَابِتٍ مَعْرُوفٍ (انْتَهَى) .
وَقَالَ قَاضِي خَانْ فِي فَتَاوِيهِ مِنْ كِتَابِ الْوَقْفِ: وَلَوْ أَنَّ سُلْطَانًا أَذِنَ لِقَوْمٍ أَنْ يَجْعَلُوا أَرْضًا مِنْ أَرَاضِيِ الْبَلْدَةِ حَوَانِيتَ مَوْقُوفَةً عَلَى الْمَسْجِدِ فَرَّقَ أَوْ أَمَرَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا فِي مَسْجِدِهِمْ، قَالُوا: إنْ كَانَتْ الْبَلْدَةُ فُتِحَتْ عَنْوَةً، وَذَلِكَ لَا يَضُرُّ بِالْمَارِّ، وَالنَّاسِ يَنْفُذُ أَمْرُ السُّلْطَانِ فِيهَا.
وَإِنْ كَانَتْ الْبَلْدَةُ فُتِحَتْ صُلْحًا تَبْقَى عَلَى مِلْكِ مُلَّاكِهَا، فَلَا يَنْفُذُ أَمْرُ السُّلْطَانِ فِيهَا (انْتَهَى) .
. وَفِي صُلْحِ الْبَزَّازِيَّةِ: رَجُلٌ لَهُ عَطَاءٌ فِي الدِّيوَانِ مَاتَ عَنْ ابْنَيْنِ فَاصْطَلَحَا عَلَى أَنْ يَكْتُبَ فِي الدِّيوَانِ اسْمَ أَحَدِهِمَا، وَيَأْخُذَ الْعَطَاءَ، وَالْآخَرُ لَا شَيْءَ لَهُ مِنْ الْعَطَاءِ، وَيَبْذُلَ لَهُ مَنْ كَانَ الْعَطَاءُ لَهُ مَالًا مَعْلُومًا،
ــ
[غمز عيون البصائر]
[تَنْبِيهٌ كَانَ فِعْلُ الْإِمَامِ مَبْنِيًّا عَلَى الْمَصْلَحَةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْأُمُورِ الْعَامَّةِ]
قَوْلُهُ: فَإِنْ خَالَفَهُ لَمْ يَنْفُذْ: قَالَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي شَرْحِ الْكَنْزِ نَاقِلًا عَنْ أَئِمَّتِنَا: إطَاعَةُ الْإِمَامِ فِي غَيْرِ الْمَعْصِيَةِ وَاجِبَةٌ فَلَوْ الْإِمَامُ أَمَرَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَجَبَ.
(١٠) قَوْلُهُ: وَلِهَذَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو يُوسُفَ فِي كِتَابِ الْخَرَاجِ إلَخْ: قِيلَ عَلَيْهِ: إنَّمَا قَالَ فِي مَسْأَلَةِ مَنْ اسْتَوْلَى عَلَى أَرْضٍ، وَأَحْيَاهَا لَا عَلَى الْعُمُومِ، وَلَكِنْ ذَكَرَ فِي مَوَاضِعَ مَا نَصُّهُ فَإِنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَخَذَ فِي ذَلِكَ بِالسُّنَّةِ؛ لِأَنَّ مَنْ أَقْطَعَهُ الْوُلَاةُ الْمَهْدِيُّونَ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَرُدَّ ذَلِكَ. . . إلَخْ وَمَفْهُومُ ذَلِكَ أَنَّ غَيْرَ الْمَهْدِيِّينَ لَا يَكُونُ الْحُكْمُ فِيهِمْ كَذَلِكَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute