للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كِتَابُ الْإِكْرَاهِ ١ - بَيْعُ الْمُكْرَهِ يُخَالِفُ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ فِي أَرْبَعٍ: يَجُوزُ بِالْإِجَازَةِ بِخِلَافِ الْفَاسِدِ، وَيُنْتَقَضُ تَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي مِنْهُ، ٢ - وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ وَقْتَ الْإِعْتَاقِ دُونَ الْقَبْضِ وَالثَّمَنُ وَالْمُثَمَّنُ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُكْرَهِ مَضْمُونٌ فِي يَدِ غَيْرِهِ كَذَا فِي الْمُجْتَبَى.

أَمْرُ السُّلْطَانِ إكْرَاهٌ، وَإِنْ لَمْ يَتَوَعَّدْهُ، ٣ - وَأَمْرُ غَيْرِهِ لَا، إلَّا أَنْ يُعْلَمَ بِدَلَالَةِ الْحَالِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَمْتَثِلْ أَمْرَهُ يَقْتُلُهُ أَوْ يَقْطَعُ يَدَهُ أَوْ يَضْرِبُهُ ضَرْبًا يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ تَلَفِ عُضْوِهِ.

كَمَا فِي مُنْيَةِ الْمُفْتِي

ــ

[غمز عيون البصائر]

[كِتَابُ الْإِكْرَاهِ]

قَوْلُهُ: كِتَابُ الْإِكْرَاهِ.

اعْلَمْ أَنَّ الْإِكْرَاهَ عَلَى نَوْعَيْنِ إمَّا أَنْ يَكُونَ بِوَعِيدِ قَيْدٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ بِوَعِيدِ قَتْلٍ أَوْ إتْلَافِ عُضْوٍ فَالْأَوَّلُ يَظْهَرُ فِي الْأَقْوَالِ نَحْوَ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالْإِقْرَارِ وَنَحْوِهَا فَلَا تَصِحُّ مِنْهُ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتُ وَلَا يَظْهَرُ فِي الْأَفْعَالِ حَتَّى لَوْ أُكْرِهَ بِوَعِيدِ قَيْدٍ أَوْ حَبْسٍ عَلَى أَنْ يَطْرَحَ مَالَهُ فِي النَّارِ أَوْ فِي الْمَاءِ، أَوْ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ مَالَهُ إلَى فُلَانٍ، فَفَعَلَ الْمَأْمُورُ ذَلِكَ لَا يَكُونُ مُكْرَهًا، وَالْإِكْرَاهُ بِوَعِيدِ الْقَتْلِ وَإِتْلَافِ الْعُضْوِ يَظْهَرُ فِي الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ جَمِيعًا نَحْوَ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ.

كَذَا فِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ.

قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: الظَّاهِرُ أَنَّ الضَّرْبَ إذَا لَمْ يُفْضِ إلَى هَلَاكِ نَفْسٍ وَإِتْلَافِ عُضْوٍ كَالْحَبْسِ وَالْقَيْدِ.

(٢) قَوْلُهُ: وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ وَقْتَ الْإِعْتَاقِ.

أَقُولُ: هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْبَيَانِيَّةِ مِنْ أَنَّ الْمُكْرَهَ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ اعْتَبَرَ الْقِيمَةَ وَقْتَ الْقَبْضِ وَضَمِنَهُ، وَإِنْ شَاءَ اعْتَبَرَهَا يَوْمَ الْإِعْتَاقِ وَضَمِنَهُ.

(٣) قَوْلُهُ: وَأَمْرُ غَيْرِهِ لَا.

أَيْ لَا يَكُونُ إكْرَاهًا، هَذَا عِنْدَ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ عِنْدَهُ لَا يَتَحَقَّقُ مِنْ غَيْرِ السُّلْطَانِ خِلَافًا لَهُمَا؛ وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِمَا كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>