للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنَّهُ يَضْمَنُ لِتَرْكِ الْحِفْظِ.

[قَالَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ تَزَوَّجْهَا فَإِنَّهَا حُرَّةٌ]

الثَّانِيَةُ لَوْ قَالَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ: تَزَوَّجْهَا فَإِنَّهَا حُرَّةٌ. الثَّالِثَةُ: قَالَ وَكِيلُهَا ذَلِكَ فَوَلَدَتْ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهَا أَمَةُ الْغَيْرِ، رَجَعَ الْمَغْرُورُ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ.

[دَلَّ مُحْرِمٌ حَلَالًا عَلَى صَيْدٍ فَقَتَلَهُ]

الرَّابِعَةُ: دَلَّ مُحْرِمٌ حَلَالًا عَلَى صَيْدٍ فَقَتَلَهُ وَجَبَ الْجَزَاءُ عَلَى الدَّالِ بِشَرْطِهِ فِي مَحَلِّهِ لِإِزَالَةِ الْأَمْنِ.

٥ - قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الدَّلَالَةِ عَلَى صَيْدِ الْحَرَمِ فَإِنَّهَا لَا تُوجِبُ شَيْئًا

٦ - لِبَقَاءِ أَمْنِهِ بِالْمَكَانِ بَعْدَهَا

الْخَامِسَةُ: ٧ - الْإِفْتَاءُ بِتَضْمِينِ السَّاعِي، وَهُوَ قَوْلُ الْمُتَأَخِّرِينَ لِغَلَبَةِ السِّعَايَةِ

السَّادِسَةُ:

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الدَّلَالَةِ عَلَى صَيْدِ الْحَرَمِ إلَخْ هَذَا إذَا كَانَ بِغَيْرِ إذْنِهِ كَمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

(٦) قَوْلُهُ: لِبَقَاءِ أَمْنِهِ بِالْمَكَانِ. قِيلَ: لَكَ أَنْ تَقُولَ إنَّمَا يَفُوتُ الْأَمْنُ بِالْقَتْلِ إذْ لَوْ لَمْ يَتَّصِلْ الْقَتْلُ بِالدَّلَالَةِ لَمْ يَفُتْ الْأَمْنُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ انْتَهَى

[الْإِفْتَاءُ بِتَضْمِينِ السَّاعِي]

(٧) قَوْلُهُ: الْإِفْتَاءُ بِتَضْمِينِ السَّاعِي إلَخْ. قَيَّدَهُ قَارِئُ الْهِدَايَةِ بِمَا إذَا كَانَ عَادَةُ ذَلِكَ الظَّالِمِ أَنَّ مَنْ رَفَعَ إلَيْهِ وَيَقُولُ عِنْدَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مَالًا مُصَادَرًا يَضْمَنُ السَّاعِي فِي هَذِهِ الصُّورَةِ مَا أَخَذَهُ الظَّالِمُ، هَذَا هُوَ الْمُفْتَى بِهِ أَفْتَى بِهِ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ عُلَمَائِنَا (انْتَهَى) . وَزَادَ فِي السِّرَاجِيَّةِ أَنْ تَكُونَ السِّعَايَةُ بِغَيْرِ حَقٍّ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، وَفِي الْخُلَاصَةِ مَنْ سَعَى بِأَحَدٍ إلَى السُّلْطَانِ وَغَرَّمَهُ لَا يَخْلُو مِنْ وُجُوهٍ ثَلَاثَةٍ: أَحَدُهَا إنْ كَانَتْ السِّعَايَةُ بِحَقٍّ نَحْوَ إنْ كَانَ يُؤْذِيهِ وَلَا يُمْكِنُهُ ذَلِكَ إلَّا بِالرَّفْعِ إلَى السُّلْطَانِ، أَوْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَمْتَنِعُ عَنْ الْفِسْقِ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَفِي مِثْلِ هَذَا لَا يَضْمَنُ السَّاعِي. الثَّانِي أَنْ يَقُولَ: إنَّ فُلَانًا وَجَدَ كَنْزًا ظَهَرَ أَنَّهُ كَاذِبٌ إلَّا إذَا كَانَ السُّلْطَانُ عَادِلًا لَا يَغْرَمُ بِهَذِهِ السِّعَايَةِ أَوْ قَدْ يَغْرَمُ وَقَدْ لَا يَغْرَمُ فَلَا يَضْمَنُ السَّاعِي. الثَّالِثُ إذَا وَقَعَ فِي قَلْبِهِ أَنَّ فُلَانًا يَجِيءُ إلَى امْرَأَتِهِ أَوْ جَارِيَتِهِ فَرَفَعَهُ إلَى السُّلْطَانِ وَغَرَّمَهُ السُّلْطَانُ ثُمَّ ظَهَرَ كَذِبُهُ لَا يَضْمَنُ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَضْمَنُ وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لِغَلَبَةِ السُّعَاةِ فِي زَمَانِنَا (انْتَهَى) . وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ السَّاعِي فَلِلْمَسْعِيِّ بِهِ أَنْ يَأْخُذَ قَدْرَ الْخُسْرَانِ مِنْ تَرِكَتِهِ فِي الصَّحِيحِ كَمَا فِي جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى. قَالَ فِي مِنَحِ الْغَفَّارِ شَرْحِ تَنْوِيرِ الْأَبْصَارِ: وَهَلْ يَعْزِلُ السَّاعِي مَعَ تَغْرِيمِهِ لِلْمَسْعِيِّ

<<  <  ج: ص:  >  >>