للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصَّوَابَ؛ لِأَنَّك لَوْ قَطَعْت الْقَوْلَ لِمَا صَحَّ قَوْلُنَا إنَّ الْمُجْتَهِدَ يُخْطِئُ وَيُصِيبُ.

وَإِذَا سُئِلْنَا عَنْ مُعْتَقَدِنَا وَمُعْتَقَدِ خُصُومِنَا فِي الْعَقَائِدِ يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَقُولَ: الْحَقُّ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ وَالْبَاطِلُ مَا عَلَيْهِ خُصُومُنَا.

هَكَذَا نُقِلَ عَنْ الْمَشَايِخِ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى (انْتَهَى) .

[قَاعِدَةٌ الْمُفْرَدُ الْمُضَافُ إلَى مَعْرِفَةٍ لِلْعُمُومِ]

قَاعِدَةٌ:

١٨ - الْمُفْرَدُ الْمُضَافُ إلَى مَعْرِفَةٍ لِلْعُمُومِ صَرَّحُوا بِهِ فِي الِاسْتِدْلَالِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ لِلْوُجُوبِ فِي قَوْله تَعَالَى {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} [النور: ٦٣] .

١٩ - أَيْ كُلِّ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى

وَمِنْ فُرُوعِهِ الْفِقْهِيَّةِ: لَوْ أَوْصَى لِوَلَدِ زَيْدٍ أَوْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ وَكَانَ لَهُ أَوْلَادٌ ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ كَانَ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: الْمُفْرَدُ الْمُضَافُ إلَى مَعْرِفَةٍ لِلْعُمُومِ إلَخْ يَعْنِي: اسْمُ الْجِنْسِ الْمُفْرَدُ الْمُضَافُ إلَى مَعْرِفَةٍ. ثُمَّ الظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِهِ: أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي اسْمِ الْمُفْرَدِ الْمُضَافِ بَيْنَ مَا يَقَعُ مِنْهُ عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ كَالْمَاءِ وَالْمَالِ وَمَا لَا يَصْدُقُ إلَّا عَلَى الْوَاحِدِ كَالْعَبْدِ وَالْبَيْتِ، وَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ. قَالَ التَّاجُ السُّبْكِيُّ: خَالَفَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ فِي تَعْمِيمِ اسْمِ الْجِنْسِ الْمُعَرَّفِ وَالْمُضَافِ، وَالصَّحِيحُ خِلَافُهُ وَفَصَّلَ قَوْمٌ بَيْنَ أَنْ يَصْدُقَ عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ. فَيَعُمَّ وَإِلَّا فَلَا. وَاخْتَارَهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ قَالَ السَّيِّدُ السَّمْهُودِيُّ لَكِنَّ الصَّحِيحَ خِلَافُهُ.

وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَحْرِ فِي بَابِ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ عِنْدَ قَوْلِهِ: وَلِلْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ إذَا خَافَتَا عَلَى الْوَلَدِ. إنَّ الْمُفْرَدَ الْمُضَافَ يَعُمُّ سَوَاءٌ كَانَ مُضَافًا إلَى مُفْرَدٍ أَوْ غَيْرِهِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فَيَشْمَلُ الْوَلَدَ. يَعْنِي فِي قَوْلِ الْقُدُورِيِّ: أَوْ وَلَدُهَا الْوَلَدُ الَّذِي أَرْضَعَتْهُ؛ لِأَنَّهُ وَلَدُهَا شَرْعًا وَإِنْ كَانَ هُوَ وَلَدًا مَجَازًا إلَخْ يَلْزَمُ عَلَى هَذَا الشُّمُولِ اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ فِي حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ مَعًا وَلَا نَقُولُ بِهِ.

(١٩) قَوْلُهُ: أَيْ كُلِّ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى إلَخْ أَقُولُ: فِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ الْأَمْرَ فِي الْآيَةِ مُطْلَقٌ لَا عَامٌّ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنَارِ لِشَرَفِ بْنِ كَمَالٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>