كِتَابُ الْأَمَانَاتِ مِنْ الْوَدِيعَةِ وَالْعَارِيَّةِ وَغَيْرِهِمَا ١ الْأَمَانَاتُ تَنْقَلِبُ مَضْمُونَةً بِالْمَوْتِ عَنْ تَجْهِيلٍ إلَّا فِي ثَلَاثٍ: ٢ - النَّاظِرُ إذَا مَاتَ مُجَهِّلًا غَلَّاتِ الْوَقْفِ، ٣ - وَالْقَاضِي إذَا مَاتَ مُجَهِّلًا أَمْوَالَ الْيَتَامَى عِنْدَ مَنْ أَوْدَعَهَا،
ــ
[غمز عيون البصائر]
[كِتَابُ الْأَمَانَاتِ مِنْ الْوَدِيعَةِ وَالْعَارِيَّةِ وَغَيْرِهِمَا]
قَوْلُهُ:
الْأَمَانَاتُ تَنْقَلِبُ مَضْمُونَةً بِالْمَوْتِ عَنْ تَجْهِيلٍ إلَخْ.
قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: وَهَلْ مِنْ ذَلِكَ الزَّائِدُ فِي الرَّهْنِ عَلَى قَدْرِ الرَّهْنِ (انْتَهَى) .
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْهُ بِدَلِيلِ أَنَّهُمْ قَالُوا إنَّ مَا تُضَمَّنُ بِهِ الْوَدِيعَةُ يُضْمَنُ بِهِ الرَّهْنُ فَعَلَى هَذَا إذَا مَاتَ مُجَهِّلًا يَضْمَنُ مَا زَادَ فَلْيُحْفَظْ.
وَقَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ بَعْضُ مَنْ عَاصَرْنَاهُ مِنْ أَهْلِ التَّحْرِيرِ وَالْفَتْوَى. (٢) قَوْلُهُ:
النَّاظِرُ إذَا مَاتَ مُجَهِّلًا غَلَّاتِ الْوَقْفِ، هَذَا الْحُكْمُ مَنْقُولٌ فِي غَالِبِ كُتُبِ الْمَذْهَبِ الْمُعْتَمَدَةِ لَكِنْ بَحَثَ فِيهِ فِي أَنْفَعِ الْوَسَائِلِ فَقَالَ: إنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُفَصَّلَ فِيهِ فَيُقَالُ إنْ حَصَلَ طَلَبُ الْمُسْتَحَقِّينَ مِنْهُ وَأَخَّرَ حَتَّى مَاتَ مُجَهِّلًا ضَمِنَ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ طَلَبٌ مِنْهُمْ وَمَاتَ مُجَهِّلًا يَنْبَغِي أَيْضًا أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ مَحْمُودًا بَيْنَ النَّاسِ مَعْرُوفًا بِالدِّيَانَةِ وَالْأَمَانَةِ إنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ وَمَضَى الزَّمَانُ وَالْمَالُ فِي يَدِهِ وَلَمْ يُفَرِّقْهُ وَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ مَانِعٌ شَرْعِيٌّ يَضْمَنُ (انْتَهَى) .
قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ وَهُوَ حَسَنٌ (انْتَهَى) .
وَقَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ مَاتَ فَجْأَةً لَا يَضْمَنُ بِعَدَمِ تُمَكِّنْهُ مِنْ بَيَانِهَا فَلَمْ يَكُنْ حَابِسًا لَهَا ظُلْمًا وَإِنْ مَاتَ بِمَرَضٍ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ لِأَنَّهُ تَمَكَّنَ مِنْ بَيَانِهَا وَلَمْ يُبَيِّنْ فَكَانَ مَانِعًا ظُلْمًا فَيَضْمَنُ (انْتَهَى) . (٣) قَوْلُهُ:
وَالْقَاضِي إذَا مَاتَ مُجَهِّلًا أَمْوَالَ الْيَتَامَى إلَخْ.
وَكَذَا الْغَاصِبُ آهٍ، كَمَا ذَكَرَهُ الْكَمَالُ فِي فَصْلِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْإِرْثِ وَكَذَا الْمُسْتَأْجِرُ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ فِي مَسَائِلِ مَوْتِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَمِثْلُهُ فِي مُنْيَةِ الْمُفْتِي فِي مَسَائِلِ مَوْتِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ.
أَيْضًا وَاعْلَمْ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ أَنَّ الْقَاضِيَ إذَا مَاتَ مُجَهِّلًا أَمْوَالَ الْيَتَامَى يَضْمَنُ مُخَالِفٌ لِمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ.