للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اخْتَلَفَا فِي الْخَشَبِ وَالْآجُرِّ وَالْغَلَقِ وَالْمِيزَابِ فَالْقَوْلُ لِصَاحِبِ الدَّارِ إلَّا فِي اللَّبِنِ الْمَوْضُوعِ وَالْبَابِ وَالْآجُرِّ وَالْجِصِّ وَالْجِذْعِ الْمَوْضُوعِ فَإِنَّهُ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

ــ

[غمز عيون البصائر]

وَكَذَا كُلُّ عَمَلٍ قَائِمٍ يَعْنِي لِأَنَّ الزِّيَادَةَ بِمُقَابَلَةِ مَا زَادَ مِنْ عِنْدِهِ حَمْلًا لِأَمْرِهِ عَلَى الْإِصْلَاحِ، كَمَا فِي الْمَبْسُوطِ، وَإِنْ كَرِيَ الْأَنْهَارَ قَالَ الْخَصَّافُ تَطِيبُ وَقَالَ الْقَاضِي الْإِمَامُ أَبُو عَلِيٍّ النَّسَفِيُّ: أَصْحَابُنَا مُتَرَدِّدُونَ بِرَفْعِ التُّرَابِ لَا تَطِيبُ لَهُ وَإِنْ تَيَسَّرَتْ الزِّرَاعَةُ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ شَيْئَيْنِ صَفْقَةً وَزَادَ فِي أَحَدِهِمَا يُؤَاجِرُهُمَا بِأَكْثَرَ وَإِنْ كَانَتْ الصَّفْقَةُ مُتَفَرِّقَةً لَا يُؤَاجِرُهُمَا بِأَكْثَرَ وَلَوْ أَجَّرَهُمَا بِخِلَافِ جِنْسِ مَا اسْتَأْجَرَ بِهِ (انْتَهَى) .

وَفِي الْحَاوِي الزَّاهِدِيِّ: اسْتَأْجَرَ عَبْدًا لِلْخِدْمَةِ لَهُ أَنْ يُؤَجِّرَهُ مِنْ غَيْرِهِ كَالدَّارِ لِأَنَّ الْعَبْدَ عَاقِلٌ لَا يَنْقَادُ لِزِيَادَةِ خِدْمَةٍ غَيْرِ مُسْتَحَقَّةٍ مِنْ الْقُصُورِ

(١١٤) قَوْلُهُ:

اخْتَلَفَا فِي الْخَشَبِ وَالْآجُرِّ إلَخْ. فِي الْفَتَاوَى الْوَلْوَالِجيَّةِ: وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي بَابٍ أَوْ خَشَبَةٍ أَدْخَلَهَا فِي السَّقْفِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الدَّارِ لِأَنَّهُ تَبَعٌ لِلدَّارِ وَلَا عُرْفَ أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ هُوَ الَّذِي يُحْدِثُ ذَلِكَ فَيَكُونُ لِرَبِّ الدَّارِ وَكَذَلِكَ الْآجُرُّ الْمَفْرُوشُ وَالْغَلَقُ وَالْمِيزَابُ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ تَبَعٌ لِلْأَرْضِ وَلَا عُرْفَ فِيهِ.

وَمَا كَانَ فِي الدَّارِ مِنْ لَبِنٍ مَوْضُوعٍ أَوْ آجُرٍّ أَوْ جِصٍّ أَوْ جِذْعٍ أَوْ بَابٍ مَوْضُوعٍ فَهُوَ لِلْمُسْتَأْجِرِ إذَا لَمْ يَضُرَّهُ الْقَلْعُ كَمَا سَيَأْتِي، لِأَنَّهَا فِي يَدِهِ بِمَنْزِلَةِ مَتَاعِ الْبَيْتِ وَإِنْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَفِي كُلِّ شَيْءٍ جَعَلْنَا الْقَوْلَ فِيهِ قَوْلَ الْمُسْتَأْجِرِ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ رَبِّ الدَّارِ لِأَنَّ رَبَّ الدَّارِ يَدَّعِي خِلَافَ الظَّاهِرِ وَإِبْدَاءُ الْبَيِّنَةِ بَيِّنَةُ مَنْ يَدَّعِي خِلَافَ الظَّاهِرِ.

وَالْجِصُّ وَالسُّتْرَةُ وَالدَّرَجُ وَالْخَشَبُ الْمَبْنِيُّ فِي الْبِنَاءِ وَالتَّنُّورِ، الْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُ رَبِّ الدَّارِ.

قَالَ الْإِمَامُ خُوَاهَرْ زَادَهْ: هَذَا فِي التَّنُّورِ بِنَاءً عَلَى عُرْفِ أَهْلِ الْكُوفَةِ أَمَّا فِي عُرْفِ بِلَادِنَا فَالْمُسْتَأْجِرُ هُوَ الَّذِي يُحْدِثُ التَّنُّورَ وَلَوْ كَانَ فِي الدَّارِ كِوَارَاتُ نَحْلٍ أَوْ حَمَّامَاتٍ كَانَ لِلْمُسْتَأْجِرِ لِأَنَّهُمَا فِي يَدِهِ وَلَوْ أَمَرَ رَبُّ الدَّارِ الْمُسْتَأْجِرَ أَنْ يُجَصِّصَهَا أَوْ يَفْرِشَهَا بِالْآجُرِّ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، كَانَ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَقْلَعَ كُلَّ شَيْءٍ أُحْدِثَ فِيهَا مِمَّا لَا يَضُرُّ بِالْقَلْعِ فِي الدَّارِ لِأَنَّهُ عَيَّنَ مَالَهُ وَلَيْسَ فِي قَلْعِهِ ضَرَرٌ بِصَاحِبِ الدَّارِ وَأَمَّا كُلُّ شَيْءٍ يَضُرُّ قَلْعُهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْلَعَهُ لِأَنَّهُ لَوْ غَضَبَ سَاحَةً وَأَدْخَلَهَا فِي بِنَائِهِ لَا تُقْلَعُ وَإِنْ كَانَ جَانِيًا مُتَعَدِّيًا فِيمَا صَنَعَ فُلَانٌ لَا يُقْلَعُ هَهُنَا وَإِنَّهُ غَيْرُ جَانٍ أَوْلَى وَمَتَى لَمْ يُقْلَعْ يَجِبُ عَلَى رَبِّ الدَّارِ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْخُصُومَةِ لِأَنَّهُ يَمْلِكُهُ يَوْمَهَا (انْتَهَى)

<<  <  ج: ص:  >  >>