[كِتَابُ الشُّفْعَةِ]
ِ ١ - هِيَ بَيْعٌ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ إلَّا فِي ضَمَانِ الْغَرَرِ لِلْجَبْرِ، ٢ - فَإِذَا اُسْتُحِقَّ الْمَبِيعُ بَعْدَ الْبِنَاءِ ٣ - فَلَا رُجُوعَ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الشَّفِيعِ، ٤ - كَالْمَوْهُوبِ لَهُ وَالْمَالِكِ الْقَدِيمِ وَاسْتِيلَادِ الْأَبِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: هِيَ بَيْعٌ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ إلَّا فِي ضَمَانِ الْغَرَرِ لِلْجَبْرِ.
يَعْنِي أَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ لَمَّا كَانَ تَمْلِيكًا بِبَدَلٍ كَانَ شِرَاءً حُكْمًا فَتَثْبُتُ بِهِ أَحْكَامُ الشِّرَاءِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ بَائِعًا كَانَ أَوْ مُشْتَرِيًا، كَرُجُوعِ الْعُهْدَةِ وَخِيَارِ الْعَيْبِ وَالرُّؤْيَةِ فَلَا ضَمَانَ لِلْغَرَرِ فَإِنَّ الشَّفِيعَ لَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمَأْخُوذِ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِغَارٍّ لَهُ لِكَوْنِهِ يَأْخُذُهَا مِنْهُ جَبْرًا لَكِنَّ هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ إنَّمَا يَتَأَتَّى فِي الْأَخْذِ بِالْقَضَاءِ أَمَّا إذَا أَخَذَهَا بِغَيْرِ قَضَاءٍ فَلَا يَسْتَقِيمُ التَّعْلِيلُ بِمَا ذَكَرَهُ وَسَيَأْتِي الْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ.
(٢) قَوْلُهُ: فَإِذَا اُسْتُحِقَّ الْمَبِيعُ بَعْدَ الْبِنَاءِ.
أَقُولُ: صَوَابُ الْعِبَارَةِ: فَإِذَا اُسْتُحِقَّ الْمَأْخُوذُ بِالشُّفْعَةِ بَعْدَ الْبِنَاءِ.
(٣) قَوْلُهُ: فَلَا رُجُوعَ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الشَّفِيعِ.
أَقُولُ: صَوَابُ الْعِبَارَةِ، فَلَا رُجُوعَ لِلشَّفِيعِ عَلَى الْمَأْخُوذِ مِنْهُ بَائِعًا أَوْ مُشْتَرِيًا يَعْنِي بِقِيمَةِ مَا نَقَصَهُ الْبِنَاءُ بَعْدَ الْقَلْعِ بَلْ بِالثَّمَنِ فَقَطْ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ؛ لِأَنَّ الْمَأْخُوذَ مِنْهُ لَيْسَ بِغَارٍّ لَهُ سَوَاءٌ أَخَذَهَا بِقَضَاءٍ أَوْ بِغَيْرِهِ أَمَّا إذَا أَخَذَهَا بِقَضَاءٍ فَلِأَنَّهُ مُجْبَرٌ عَلَى الدَّفْعِ، وَأَمَّا إذَا أَخَذَهَا بِغَيْرِ قَضَاءٍ فَلِأَنَّهُ اسْتَوْفَى عَيْنَ حَقِّهِ؛ لِأَنَّهُ يَأْخُذُهُ بِحَقٍّ مُتَقَدِّمٍ عَلَى الْبَيْعِ لِكَوْنِهِ مُتَقَدِّمًا عَلَى الدَّخِيلِ؛ فَالْجَبْرُ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ حَقِيقَةً فَهُوَ مَوْجُودٌ حُكْمًا وَاعْتِبَارًا، وَإِيفَاءُ عَيْنِ الْحَقِّ بِقَضَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ سَوَاءٌ مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ كَمَا فِي شَرْحِ تَلْخِيصِ الْجَامِعِ لِلْقَاضِي فَخْرِ الدِّينِ الْمَارْدِينِيِّ.
(٤) قَوْلُهُ: كَالْمَوْهُوبِ لَهُ وَالْمَالِكِ الْقَدِيمِ وَاسْتِيلَادِ الْأَبِ.
أَقُولُ: صَوَابُ الْعِبَارَةِ أَنْ يُقَالَ: كَالْمَوْهُوبِ لَهُ وَكَاسْتِيلَادِ الْأَبِ وَالْمَالِكِ الْقَدِيمِ كَمَا فِي تَلْخِيصِ الْجَامِعِ، يَعْنِي: الشَّفِيعُ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمَأْخُوذِ مِنْهُ كَمَا لَا يَرْجِعُ الْمَوْهُوبُ لَهُ عَلَى وَاهِبِهِ لَوْ تَلِفَتْ الْعَيْنُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute