الْفَاتِحَةَ وَالسُّورَةَ انْتَهَى.
(الْفَائِدَةُ) الثَّانِيَةُ الشَّكُّ تَسَاوِي الطَّرَفَيْنِ ١٣١ - وَالظَّنُّ الطَّرَفُ الرَّاجِحُ وَهُوَ تَرْجِيحُ جِهَةِ الصَّوَابِ، وَالْوَهْمُ رُجْحَانُ جِهَةِ الْخَطَأِ، وَأَمَّا أَكْبَرُ الرَّأْيِ وَغَالِبُ الظَّنِّ ١٣٢ - فَهُوَ الطَّرَفُ الرَّاجِحُ إذَا أَخَذَ بِهِ الْقَلْبُ، وَهُوَ الْمُعْتَبَرُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ كَمَا ذَكَرَهُ اللَّامِشِيُّ فِي أُصُولِهِ ١٣٣ - وَحَاصِلُهُ ١٣٤ - أَنَّ الظَّنَّ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الْفَوَائِتِ فَيَقَعُ عَنْ السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ فَتُؤْخَذُ فِيهَا الْفَاتِحَةُ وَالسُّورَةُ، وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ سَقَطَ مَا قِيلَ: لَعَلَّهُ أَنْ يَقْرَأَ فِي الظُّهْرِ وَمَا بَعْدَهُ بِحَذْفِ لَفْظَةِ سُنَّةٍ؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ ذَاتَ الْأَرْبَعِ يَجِبُ أَنْ يَقْرَأَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْفَاتِحَةَ وَالسُّورَةَ، بَقِيَ أَنْ يُقَالَ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنْ يَقْرَأَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْفَاتِحَةَ كَذَلِكَ مَعَ كَوْنِهِ يَنْوِي السُّنَّةَ وَلَا يَظْهَرُ لَهُ فَائِدَةٌ إذْ الْفَرِيضَةُ لَا تَتَأَدَّى بِنِيَّةِ السُّنَّةِ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يَنْوِي بِهَا الْفَرِيضَةَ مَعَ الْقِرَاءَاتِ فِي الْكُلِّ.
[الثَّانِيَةُ الشَّكُّ تَسَاوِي الطَّرَفَيْنِ]
(١٣١) قَوْلُهُ: وَالظَّنُّ الطَّرَفُ الرَّاجِحُ إلَخْ. قِيلَ: كَأَنَّهُ أَرَادَ بِجِهَةِ الصَّوَابِ مُطَابِقَةَ الْقَوَاعِدِ وَبِجِهَةِ الْخَطَأِ عَدَمَهَا، فَإِنَّ الظَّنَّ حِينَئِذٍ الطَّرَفُ الرَّاجِحُ الْمُطَابِقُ، كَمَا أَنَّ الْوَهْمَ الطَّرَفُ الرَّاجِحُ الْغَيْرُ الْمُطَابِقِ، وَسَكَتَ عَنْ الطَّرَفِ الْمَرْجُوحِ الْمُطَابِقِ مُطْلَقًا، وَغَيْرِ الْمُطَابِقِ، وَالْمَعْرُوفُ أَنَّ الْوَهْمَ الطَّرَفُ الْمَرْجُوحُ مُطْلَقًا.
(١٣٢) قَوْلُهُ: فَهُوَ الطَّرَفُ الرَّاجِحُ إذَا أَخَذَ بِهِ الْقَلْبُ. قِيلَ: إنْ أَرَادَ بِأَخْذِ الْقَلْبِ الْجَزْمَ فَهُوَ يُنَافِي كَوْنَهُ رَاجِحًا، وَالْفَرْضُ أَنَّهُ كَذَلِكَ، وَإِنْ أَرَادَ أَقْصَى مَرَاتِبِ الظَّنِّ بِحَيْثُ يَقْرُبُ مِنْ مَرْتَبَةِ الْجَزْمِ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
(١٣٣) قَوْلُهُ: وَحَاصِلُهُ، أَيْ مَا ذَكَرَهُ اللَّامِشِيُّ فِي أُصُولِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ، إذْ لَا يُفْهَمُ ذَلِكَ مِمَّا ذَكَرَهُ اللَّامِشِيُّ (١٣٤) قَوْلُهُ: إنَّ الظَّنَّ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ مِنْ قَبِيلِ الشَّكِّ. قِيلَ عَلَيْهِ: إنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute