للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَنَظِيرُهُ مَا إذَا قَالَ الْمَقْذُوفُ: لَمْ يَقْذِفْنِي فُلَانٌ.

إنْ لَمْ يَكُنْ قَذْفُ فُلَانٍ مَعْرُوفًا يُسْمَعُ إقْرَارُهُ وَإِلَّا لَا (انْتَهَى) .

الْفِعْلُ فِي الْمَرَضِ أَحَطُّ رُتْبَةً مِنْ الْفِعْلِ فِي الصِّحَّةِ. ٦٨ - إلَّا فِي مَسْأَلَةِ إسْنَادِ النَّاظِرِ النَّظَرَ لِغَيْرِهِ بِلَا شَرْطٍ فَإِنَّهُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ صَحِيحٌ، لَا الصِّحَّةُ كَمَا فِي الْيَتِيمَةِ وَغَيْرِهَا

وَفِي كَافِي الْحَاكِمِ مِنْ بَابِ الْإِقْرَارِ فِي الْمُضَارَبَةِ، ٦٩ - لَوْ أَقَرَّ الْمُضَارِبُ بِرِبْحِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فِي الْمَالِ ثُمَّ قَالَ غَلِطْتُ، إنَّهَا خَمْسُ مِائَةٍ، لَمْ يُصَدَّقْ وَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَقَرَّ بِهِ (انْتَهَى) .

٧٠ - اخْتَلَفَا فِي كَوْنِ الْإِقْرَارِ لِلْوَارِثِ فِي الصِّحَّةِ أَوْ فِي الْمَرَضِ، ٧١ - فَالْقَوْلُ لِمَنْ ادَّعَى أَنَّهُ فِي الْمَرَضِ، أَوْ فِي كَوْنِهِ فِي الصِّغَرِ أَوْ الْبُلُوغِ فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الصِّغَرِ.

كَذَا فِي إقْرَارِ الْبَزَّازِيَّةِ.

وَكَذَا

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: وَنَظِيرُهُ مَا إذَا قَالَ الْمَقْذُوفُ إلَخْ.

أَقُولُ: لَا يَخْفَى أَنَّ كَوْنَ مَسْأَلَةِ الْقَذْفِ نَظِيرَ مَسْأَلَةِ الْجَرْحِ إنَّمَا يَتِمُّ بِذِكْرِ عَدَمِ قَبُولِ الْبُرْهَانِ فِي مَسْأَلَةِ الْقَذْفِ بَعْد الْإِقْرَارِ بِعَدَمِهِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِذَلِكَ لَا يُقَالُ مَسْأَلَةُ الْجَرْحِ الَّتِي جُعِلَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ نَظِيرًا لَهَا لَا إقْرَارَ فِيهَا؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْإِشْهَادُ يَتَضَمَّنُ الْإِقْرَارَ. (٦٨) قَوْلُهُ: إلَّا فِي مَسْأَلَةِ إسْنَادِ النَّاظِرِ النَّظَرَ.

قَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ فِي صُورَةِ السُّؤَالِ وَالْجَوَابِ.

[الْإِقْرَارِ فِي الْمُضَارَبَةِ]

(٦٩) قَوْلُهُ: لَوْ أَقَرَّ الْمُضَارِبُ بِرِبْحِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فِي الْمَالِ ثُمَّ قَالَ غَلِطْتُ إلَخْ.

أَقُولُ قَدْ تَقَدَّمَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ أَوَّلَ كِتَابِ الْإِقْرَارِ بِعِنْوَانٍ كُلِّيٍّ وَهُوَ إذَا أَقَرَّ بِشَيْءٍ وَادَّعَى الْخَطَأَ لَمْ يُقْبَلْ.

(٧٠) قَوْلُهُ: اخْتَلَفَا فِي كَوْنِ الْإِقْرَارِ لِلْوَارِثِ فِي الصِّحَّةِ أَوْ فِي الْمَرَضِ إلَخْ.

قَدْ مَرَّتْ الْمَسْأَلَةُ مُفَصَّلَةً فِي الْفَنِّ الْأَوَّلِ فِي قَاعِدَةِ الْحَادِثِ يُضَافُ إلَى أَقْرَبِ أَوْقَاتِهِ. (٧١) قَوْلُهُ: فَالْقَوْلُ لِمَنْ ادَّعَى أَنَّهُ فِي الْمَرَضِ.

أَقُولُ هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا فِي مَسَائِلَ شَتَّى مِنْ الْكَنْزِ وَنَصُّهُ: وَهَبْت مَهْرَهَا لِزَوْجِهَا فَمَاتَتْ فَطَالَبَ وَرَثَتُهَا بِمَهْرِهَا وَقَالُوا كَانَتْ الْهِبَةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>