كِتَابُ الصُّلْحِ ١ - الصُّلْحُ عَنْ إقْرَارٍ بَيْعٌ، ٢ - إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ كَمَا فِي الْمُسْتَصْفَى.
ــ
[غمز عيون البصائر]
[كِتَابُ الصُّلْحِ]
قَوْلُهُ: الصُّلْحُ عَنْ إقْرَارٍ بَيْعٌ.
يَعْنِي إذَا وَقَعَ الصُّلْحُ بِمَالٍ عَنْ إقْرَارٍ بِمَالٍ يُعْتَبَرُ بِالْبَيْعِ لِوُجُودِ الْمَعْنَى فِيهِ وَهُوَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ بِتَرَاضِي الْمُصَالِحَيْنِ، فَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْبَيْعِ مِنْ الْخِيَارِ وَالشُّفْعَةِ فِي الْعَقَارِ وَغَيْرِهِمَا حَتَّى لَوْ وَقَعَ الصُّلْحُ عَنْ دَيْنٍ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ وَإِنْ وَقَعَ عَنْ دَيْنٍ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمَبِيعِ فَمَا صَلُحَ ثَمَنًا فِي الْبَيْعِ أَوْ مَبِيعًا صَلُحَ أَنْ يَكُونَ بَدَلًا فِي الصُّلْحِ وَيَجُوزُ الصُّلْحُ عَلَيْهِ وَمَا لَا فَلَا فَيُفْسِدُهُ جَهَالَةُ الْبَدَلِ دُونَ جَهَالَةِ الْمُصَالَحِ عَنْهُ وَتُشْتَرَطُ الْقُدْرَةُ عَلَى تَسْلِيمِ الْبَدَلِ وَهَذَا إذَا وَقَعَ الصُّلْحُ عَلَى خِلَافِ جِنْسِ الْمُدَّعِي وَإِنْ وَقَعَ عَلَى جِنْسِهِ فَإِنْ كَانَ بِأَقَلَّ مِنْ الْمُدَّعِي فَهُوَ حَطٌّ وَإِبْرَاءٌ وَإِنْ كَانَ بِأَكْثَرَ مِنْهُ فَهُوَ رِبًا.
كَذَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ لِابْنِ الْمَلَكِ وَحَوَاشِيهِ لِلْعَلَّامَةِ قَاسِمٍ.
قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ وَمُقْتَضَى مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ يَجْرِي التَّحَالُفُ فِيهِ وَقَدْ صَرَّحَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة بِالتَّحَالُفِ فِي بَعْضِ مَسَائِلِ الصُّلْحِ وَهُوَ مِمَّا يَشْهَدُ لِهَذَا الْمُقْتَضَى. (٢) قَوْلُهُ: إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ.
كَمَا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ.
كَمَا فِي الْمُسْتَصْفَى عِبَارَتُهُ بَعْدَ كَلَامٍ: قُلْنَا قَدْ ذَكَرَ فِي مَبْسُوطِ خُوَاهَرْ زَادَهْ أَنَّ الصُّلْحَ عَلَى خِلَافِ جِنْسِ الْحَقِّ شِرَاءٌ فِي عَامَّةِ الْأَحْكَامِ اسْتِيفَاءٌ لِعَيْنِ الْحَقِّ فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ وَأَمَّا الْمُعَارَضَةُ الْمَحْضَةُ فَلَيْسَتْ بِاسْتِيفَاءٍ لِعَيْنِ الْحَقِّ بِوَجْهٍ مَا وَيَظْهَرُ هَذَا فِي مَسَائِلَ مِنْهَا أَنَّهُ إذَا صَالَحَ مِنْ الدَّيْنِ عَلَى عَبْدٍ وَصَاحِبُهُ مُقِرٌّ بِالدَّيْنِ وَقَبَضَ الْعَبْدَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً بِلَا بَيَانٍ وَلَوْ كَانَ مَكَانَهُ شِرَاءٌ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ وَلَوْ تَصَادَقَا عَلَى أَنْ لَا دَيْنَ بَطَلَ الصُّلْحُ كَمَا لَوْ اسْتَوْفَى عَيْنَ حَقِّهِ ثُمَّ تَصَادَقَا عَلَى أَنْ لَا دَيْنَ بَطَلَ الِاسْتِيفَاءُ وَلَوْ تَصَادَقَا عَلَى أَنْ لَا دَيْنَ لَا يَبْطُلُ الشِّرَاءُ (انْتَهَى) .
وَمِنْهُ يُعْلَمُ مَا فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ مِنْ الْخَلَلِ وَاَللَّهُ الْهَادِي إلَى السَّدَادِ فِي الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute