الْأُولَى: الشَّهَادَةُ بِالْوَقْفِ؛ أَيْ بِأَنَّ قَاضِيًا مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ قَضَى بِصِحَّتِهِ، صَحَّتْ.
الثَّانِيَةُ: الشَّهَادَةُ بِالْإِرْثِ أَيْ بِأَنَّ قَاضِيًا مِنْ الْقُضَاةِ قَضَى بِأَنَّ الْإِرْثَ لَهُ، صَحَّتْ.
وَهُمَا فِي الْخِزَانَةِ
وَدَعْوَى الْفِعْلِ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ الْفَاعِلِ لَا تُسْمَعُ ٣٧٦ - إلَّا فِي أَرْبَعٍ: مَسْأَلَتَيْ الْقَاضِي.
وَالثَّالِثَةُ: الشَّهَادَةُ بِأَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْ وَصِيِّهِ فِي صِغَرِهِ صَحِيحَةٌ وَإِنْ لَمْ يُسَمُّوهُ.
الرَّابِعَةُ: الشَّهَادَةُ بِأَنَّ وَكِيلَهُ بَاعَهُ مِنْ غَيْرِ بَيَانِهِ.
وَالْكُلُّ فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.
الْخَامِسَةُ: نِسْبَةُ فِعْلٍ إلَى مُتَوَلِّي وَقْفٍ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ مَنْ نَسَبَهُ عَلَى التَّعْيِينِ.
السَّادِسَةُ: نِسْبَةُ فِعْلٍ إلَى وَصِيِّ يَتِيمٍ كَذَلِكَ، ٣٧٧ - وَيُمْكِنُ رُجُوعُ الْأَخِيرَتَيْنِ إلَى الْأُولَى
٣٧٨ - الْقَضَاءُ بِالْحُرِّيَّةِ قَضَاءٌ عَلَى الْكَافَّةِ، إلَّا إذَا قُضِيَ بِعِتْقٍ عَنْ مِلْكٍ
ــ
[غمز عيون البصائر]
بِالْآخَرِ وَعِبَارَةُ الْمَحْبُوبِيِّ: وَالْفَرْقُ أَنَّ الْوَارِثَ خَلَفٌ عَنْ الْمَوْرُوثِ فَكَأَنَّ الْمَوْرُوثَ طَلَبَ وَأَنْكَرَ وَهُوَ يَنْتَصِبُ خَصْمًا بِخِلَافِ الْمُشْتَرِي لَا يَكُونُ نَائِبًا وَخَلَفًا عَنْ الْبَائِعِ.
(٣٧٥) قَوْلُهُ:
الْأُولَى الشَّهَادَةُ بِالْوَقْفِ.
أَيْ بِدَعْوَى الْوَقْفِ قَيْدٌ بِالشَّهَادَةِ بِالْوَقْفِ لِمَا قَالَ السَّرَخْسِيُّ: إنَّهُمْ لَوْ كَتَبُوا إقْرَارَ الْوَاقِفِ أَنَّ قَاضِيًا مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ قَضَى بِلُزُومِهِ فَذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ، لِأَنَّ قَرَارَهُ لَا يَكُونُ حُجَّةً عَلَى الْقَاضِي الَّذِي يُرِيدُ إبْطَالَهُ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ
[دَعْوَى الْفِعْلِ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ الْفَاعِلِ]
(٣٧٦) قَوْلُهُ:
إلَّا فِي أَرْبَعٍ.
أَقُولُ: صَوَابُهُ إلَّا فِي سِتٍّ.
(٣٧٧) قَوْلُهُ:
وَيُمْكِنُ رُجُوعُ الْأَخِيرَتَيْنِ إلَى الْأُولَى.
وَقِيلَ: لَعَلَّ الْمُرَادَ الْأُولَى مَعَ الْأَرْبَعِ وَفِي رُجُوعِهَا إلَيْهَا نَوْعُ خَفَاءٍ
(٣٧٨) قَوْلُهُ:
الْقَضَاءُ بِالْحُرِّيَّةِ قَضَاءٌ عَلَى الْكَافَّةِ.
أَقُولُ: بِخِلَافِ الْوَقْفِ عَلَى الصَّحِيحِ قَالَ الْعَلَّامَةُ بَدْرُ الدِّينِ بْنُ الْغَرْسِ فِي كِتَابِ الْفَوَاكِهِ الْبَدْرِيَّةِ فِي الْقَضَايَا الْحُكْمِيَّةِ