كِتَابُ الْإِجَارَاتِ فِي إيضَاحِ الْكَرْمَانِيِّ مِنْ بَابِ الِاسْتِصْنَاعِ: ١ - وَالْإِجَارَةُ عِنْدَنَا تَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِجَازَةِ ٢ - فَإِنْ أَجَازَهَا الْمَالِكُ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَالْأُجْرَةُ لَهُ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ فَلَا، ٣ - وَإِنْ كَانَ بَعْدَ قَبْضِ الْبَعْضِ فَالْكُلُّ لِلْمَالِكِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.
وَقَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الْمَاضِي لِلْغَاصِبِ وَالْمُسْتَقْبَلُ لِلْمَالِكِ (انْتَهَى)
٤ - الْغَصْبُ يُسْقِطُ الْأُجْرَةَ عَنْ الْمُسْتَأْجِرِ ٥ - إلَّا إذَا أَمْكَنَ إخْرَاجُ الْغَاصِبِ بِشَفَاعَةٍ أَوْ بِحِمَايَةٍ كَمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة وَالْقُنْيَةِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
[كِتَابُ الْإِجَارَاتِ]
قَوْلُهُ: وَالْإِجَارَةُ عِنْدَنَا تَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِجَازَةِ.
يَعْنِي فِيمَا لَوْ غَصَبَ إنْسَانٌ دَارًا مَثَلًا آجَرَهَا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ آخِرَ، أَوْ قَالَ مُحَمَّدٌ الْمَاضِي لِلْغَاصِبِ وَالْمُسْتَقْبَلُ لِلْمَالِكِ. (٢) قَوْلُهُ:
فَإِنْ أَجَازَهَا الْمَالِكُ.
لَمْ يُبَيِّنْ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْمُعْتَمَدَ فِي الْمَسْأَلَةِ وَالْمُعْتَمَدُ فِيهَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ وَالْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ. (٣) قَوْلُهُ:
إنْ كَانَ بَعْدَهُ فَلَا.
أَقُولُ: وَيَكُونُ لِلْعَاقِدِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي مُنْيَةِ الْمُفْتِي
(٤) قَوْلُهُ: الْغَصْبُ يُسْقِطُ الْأُجْرَةَ إلَخْ.
أَقُولُ: مَحَلُّهُ إذَا غَصَبَ فِي جَمِيعِ الْمُدَّةِ وَإِنْ غَصَبَهُ فِي بَعْضِهَا يَسْقُطُ بِحِسَابِهِ كَمَا فِي الزَّيْلَعِيِّ. (٥) قَوْلُهُ:
إلَّا إذَا أَمْكَنَ إخْرَاجُ الْغَاصِبِ إلَخْ.
فَإِنَّهَا لَا تَسْقُطُ وَإِنْ لَمْ يُخْرِجْهُ لِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ بِعَدَمِ الْإِخْرَاجِ مَعَ إمْكَانِهِ