للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التَّمَكُّنُ مِنْ الِانْتِفَاعِ يُوجِبُ الْأَجْرَ إلَّا فِي مَسَائِلَ: الْأُولَى: إذَا كَانَتْ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً فَلَا تَجِبُ بِحَقِيقَةِ الِانْتِفَاعِ كَمَا فِي فُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ. ٧ -

وَظَاهِرُ مَا فِي الْإِسْعَافِ إخْرَاجُ الْوَقْفِ فَتَجِبُ أُجْرَتُهُ فِي الْفَاسِدَةِ بِالتَّمَكُّنِ.

الثَّانِيَةُ: إذَا اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِلرُّكُوبِ خَارِجَ الْمِصْرِ فَحَبَسَهَا عِنْدَهُ وَلَمْ يَرْكَبْهَا. ٨ - فَلَا أَجْرَ لَهُ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ، بِخِلَافِ مَا إذَا اسْتَأْجَرَهَا لِلرُّكُوبِ فِي الْمِصْرِ فَحَبَسَهَا وَلَمْ يَرْكَبْهَا.

الثَّالِثَةُ: إذَا اسْتَأْجَرَ ثَوْبًا كُلَّ يَوْمٍ بِدَانَقٍ فَأَمْسَكَهُ سِنِينَ مِنْ غَيْرِ لِبْسٍ،

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: التَّمَكُّنُ مِنْ الِانْتِفَاعِ يُوجِبُ الْأَجْرَ إلَخْ.

فِي الْبَزَّازِيَّةِ: إنَّمَا يَجِبُ الْأَجْرُ فِي الْفَاسِدِ بِحَقِيقَةِ الِاسْتِيفَاءِ إذَا وُجِدَ التَّسْلِيمُ مِنْ جِهَةِ الْإِجَارَةِ وَإِنْ كَانَ التَّسْلِيمُ إلَيْهِ لَا مِنْ جِهَةِ الْإِجَارَةِ لَا تَجِبُ الْأُجْرَةُ وَإِنْ وُجِدَ حَقِيقَةُ الِاسْتِيفَاءِ.

وَاعْلَمْ أَنَّ التَّمَكُّنَ مِنْ اسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ إنَّمَا يُوجِبُ الْأَجْرَ بِشَرْطَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَتَمَكَّنَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي أُضِيفَ الْعَقْدُ إلَيْهِ، الثَّانِي أَنْ تَكُونَ فِي الْمُدَّةِ الْمُضَافِ إلَيْهِ الْعَقْدُ.

فَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مِنْ الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ مُحْتَرَزُ الْقَيْدِ الْأَوَّلِ وَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْأَجْرَ وَلَمْ يُبَيِّنْ هَلْ الْمُرَادُ الْمُسَمَّى أَوْ أَجْرُ الْمِثْلِ هَلْ يَجِبُ بَالِغًا مَا بَلَغَ أَوْ لَا يَتَجَاوَزُ الْمُسَمَّى؟ فَأَقُولُ: إنْ فَسَدَتْ بِجَهَالَةِ الْمُسَمَّى أَوْ بِعَدَمِ التَّسْمِيَةِ يَجِبُ أَجْرُ الْمِثْلِ بَالِغًا مَا بَلَغَ وَإِنْ لَمْ تَفْسُدْ بِهِمَا بَلْ بِالشَّرْطِ أَوْ بِالشُّيُوعِ الْأَصْلِيِّ أَوْ بِجَهَالَةِ الْوَقْتِ وَالْمُسَمَّى مَعْلُومٌ لَمْ يَزِدْ أَجْرُ الْمِثْلِ عَلَى الْمُسَمَّى. (٧) قَوْلُهُ:

وَظَاهِرُ مَا فِي الْإِسْعَافِ إلَخْ حَيْثُ قَالَ: وَلَوْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا أَوْ دَارَ وَقْفٍ إجَارَةً فَاسِدَةً فَزَرَعَهَا أَوْ سَكَنَهَا تَلْزَمُهُ أُجْرَةُ مِثْلِهَا لَا يَتَجَاوَزُ الْمُسَمَّى وَلَوْ لَمْ يَزْرَعْهَا أَوْ لَمْ يَسْكُنْهَا لَا تَلْزَمُهُ أُجْرَةٌ وَهَذَا عَلَى قَوْلِ الْمُتَقَدِّمِينَ (انْتَهَى) .

وَيُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ " عَلَى قَوْلِ الْمُتَقَدِّمِينَ " أَنَّ عَلَى قَوْلِ الْمُتَأَخِّرِينَ يَلْزَمُهُ الْأَجْرُ (٨) قَوْلُهُ:

فَلَا أَجْرَ لَهُ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ إلَخْ.

عِبَارَتُهَا: رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ قَمِيصًا لِيَلْبَسَهُ وَيَذْهَبَ إلَى مَكَانِ كَذَا فَلَبِسَهُ فِي مَنْزِلِهِ وَلَمْ يَذْهَبْ إلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ، اخْتَلَفُوا فِيهِ قَالَ

<<  <  ج: ص:  >  >>