أَوْ الْمُرْتَهِنَ (انْتَهَى) .
وَاسْتَثْنَى الشَّارِحُ مَا إذَا عَيَّنَ لَهُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ فَرَهَنَهُ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ بِمِثْلِ قِيمَتِهِ أَوْ أَكْثَرَ؛ فَإِنَّهُ لَا يُضَمَّنُ ٥٨ -؛ لِكَوْنِهِ خِلَافًا إلَى خَيْرٍ (انْتَهَى)
وَمِنْهَا لَوْ شَرَطَ الْوَاقِفُ أَنْ لَا يُؤَجِّرَ وَقْفَهُ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ، فَزَادَ النَّاظِرُ عَلَيْهَا؛ فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الْفَسَادُ فِي جَمِيعِ الْمُدَّةِ ٥٩ - لَا فِيمَا زَادَ عَلَى الْمَشْرُوطِ ٦٠ -؛ لِأَنَّهَا كَالْبَيْعِ لَا يَقْبَلُ تَفْرِيقَ الصَّفْقَةِ، وَصَرَّحَ بِهِ فِي فَتَاوَى قَارِئِ الْهِدَايَةِ ثُمَّ قَالَ: وَالْعَقْدُ إذَا فَسَدَ فِي بَعْضِهِ فَسَدَ فِي جَمِيعِهِ
. (تَنْبِيهٌ) : ٦١ - وَلَيْسَ مِنْ الْقَاعِدَةِ؛ مَا إذَا اجْتَمَعَ فِي الْعِبَادَاتِ جَانِبُ الْحَضَرِ، وَجَانِبُ السَّفَرِ فَإِنَّا لَا نُغَلِّبُ جَانِبَ الْحَضَرِ وَمُقْتَضَاهَا تَغْلِيبُهُ
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: لِكَوْنِهِ خِلَافًا إلَخْ: اُسْتُفِيدَ مِنْ التَّعْلِيلِ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِكَوْنِ الْمُعَيَّنِ أَكْثَرَ مِنْ الْقِيمَةِ اتِّفَاقِيٌّ فَإِذَا عَيَّنَ لَهُ قَدْرًا أَقَلَّ مِنْ الْقِيمَةِ فَرَهَنَ فِي أَقَلِّ مِنْهُ لَمْ يُضَمَّنْ؛ لِأَنَّهُ خِلَافٌ إلَى خَيْرٍ
(٥٩) قَوْلُهُ: لَا فِيمَا زَادَ عَلَى الشُّرُوطِ: أَقُولُ: صَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِالْفَسَادِ فِيمَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثَةِ كَمَا فِي أَنْفَعِ الْوَسَائِلِ.
(٦٠) قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا كَالْبَيْعِ لَا تَقْبَلُ تَفْرِيقَ الصَّفْقَةِ: فِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ جَمَعَ بَيْنَ عَبْدٍ مُدَبَّرٍ أَوْ مِلْكٍ وَوَقْفٍ صَحَّ فِي الْعَبْدِ وَالْمِلْكِ وَيَبْطُلُ فِيمَا عَدَاهُمَا
[تَنْبِيهٌ عَلَى قَاعِدَةِ إذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ]
(٦١) قَوْلُهُ: وَلَيْسَ مِنْ الْقَاعِدَةِ مَا إذَا اُجْتُمِعَ بَيْنَ الْعِبَادَاتِ إلَخْ: قَالَ فِي الْعِنَايَةِ: وَمَنْ ابْتَدَأَ الْمَسْحَ، وَهُوَ مُقِيمٌ إلَخْ: لَمْ يَجْتَمِعْ الْإِقَامَةُ وَالسَّفَرُ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ فَكَانَ الِاعْتِبَارُ لِلْمَوْجُودِ، وَهُوَ السَّفَرُ (انْتَهَى) .
وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْبَحْرِ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ فِي فَصْلِ الْعَوَارِضِ: وَصَوْمُهُ أَحَبُّ مَا نَصُّهُ فِي الْمُحِيطِ: لَوْ أَرَادَ الْمُسَافِرُ أَنْ يُقِيمَ فِي مِصْرٍ أَوْ يَدْخُلَ فِي مِصْرِهِ كُرِهَ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ؛ لِأَنَّهُ اجْتَمَعَ فِي الْيَوْمِ الْمُبِيحُ، وَهُوَ السَّفَرُ، وَالْمُحَرِّمُ، وَهُوَ الْإِقَامَةُ فَرَجَّحْنَا الْمُحَرِّمَ احْتِيَاطًا. (انْتَهَى) تَأَمَّلْ