للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَوَالٍ أَعْتَقُوهُمْ انْصَرَفَتْ إلَى مَوَالِيهِ؛ لِأَنَّهُمْ الْحَقِيقَةُ، وَلَا شَيْءَ لِمَوَالِي مَوَالِيهِ؛ لِأَنَّهُمْ الْمَجَازُ، وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا

٨ -. وَمِمَّا فَرَّعْته عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَا فِي الْخَانِيَّةِ: رَجُلٌ لَهُ امْرَأَتَانِ فَقَالَ لِإِحْدَاهُمَا: أَنْتِ طَالِقٌ أَرْبَعًا، فَقَالَتْ الثَّلَاثَةُ يَكْفِينِي، فَقَالَ الزَّوْجُ: أَوْقَعْت الزِّيَادَةَ عَلَى فُلَانَةَ، لَا يَقَعُ عَلَى الْأُخْرَى شَيْءٌ.

وَكَذَا لَوْ قَالَ الزَّوْجُ: الثَّلَاثُ لَك، وَالْبَاقِي لِصَاحِبَتِك، لَا تَطْلُقُ الْأُخْرَى (انْتَهَى) .

لِعَدَمِ إمْكَانِ الْعَمَلِ فَأُهْمِلَ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ حَكَمَ بِبُطْلَانِ مَا زَادَ فَلَا يُمْكِنُ إيقَاعُهُ عَلَى أَحَدٍ ٩ - وَمِنْهَا حِكَايَةُ الْأُسْتَاذِ الطَّحَاوِيِّ حَكَاهَا فِي يَتِيمَةِ الدَّهْرِ مِنْ الطَّلَاقِ.

، وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ مَنْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا، وَمَنْ لَا يَقَعُ، وَقَالَ: إحْدَاكُمَا طَالِقٌ فَفِي الْخَانِيَّةِ: وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ مَنْكُوحَتِهِ، وَرَجُلٍ، وَقَالَ: إحْدَاكُمَا طَالِقٌ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ يَقَعُ

ــ

[غمز عيون البصائر]

أَوْلَى، وَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّرْجِيحُ بِهَذَا؛ لِأَنَّ مَقَاصِدَ النَّاسِ مُخْتَلِفَةٌ، مِنْهُمْ مَنْ يَقْصِدُ الْإِحْسَانَ إلَى الْأَسْفَلِ تَتْمِيمًا لِلْإِحْسَانِ فَوَجَبَ التَّوَقُّفُ إلَى الْبَيَانِ فَإِذَا انْقَطَعَ رَجَاؤُهُ تَعَيَّنَ الْبُطْلَانُ

[مَا تَفَرَّعَ عَلَيَّ قَاعِدَة إعْمَالُ الْكَلَامِ أَوْلَى مِنْ إهْمَالِهِ مَتَى أَمْكَنَ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ أُهْمِلَ]

(٨) قَوْلُهُ: وَمِمَّا فَرَّعْته عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَا فِي الْخَانِيَّةِ إلَخْ: أَقُولُ: ذَكَرَ فِي الْقُنْيَةِ خِلَافًا فَقَالَ: وَلَوْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ خَمْسِينَ طَلْقَةً، فَقَالَتْ: ثَلَاثٌ تَكْفِينِي، فَقَالَ: الْبَاقِي لِصَاحِبَتِك تَطْلُقُ كَالْوَاحِدَةِ مِنْ الْبَوَاقِي ثَلَاثًا ثَلَاثًا.

وَقَالَ الطَّحْطَاوِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ شُجَاعٍ وَأَبُو عَلِيٍّ الرَّازِيّ، وَالشَّافِعِيِّ لَا يَقَعُ عَلَى صَاحِبَاتِهَا شَيْءٌ؛ لِأَنَّ مَنْ وَرَاءَ الثَّلَاثِ غَيْرُ عَامِلٍ أَصْلًا (انْتَهَى) .

أَقُولُ: لَمْ يَظْهَرْ لِي وَجْهُ الْقَوْلِ بِوُقُوعِ مَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ، وَكَأَنَّهُ لِضَعْفِ هَذَا الْقَوْلِ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ قَاضِي خَانْ.

(٩) قَوْلُهُ: وَمِنْهَا حِكَايَةُ أُسْتَاذِ الطَّحَاوِيِّ

<<  <  ج: ص:  >  >>