للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كِتَابُ الْقَضَاءِ أَيُّ بَيْعٍ يُجْبِرُ الْقَاضِي عَلَيْهِ؟ فَقُلْ

١ - بَيْعُ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ لِكَافِرٍ، وَالْمُصْحَفِ الْمَمْلُوكِ لِكَافِرٍ

أَيُّ قَوْمٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِمْ يَمِينٌ فَلَمَّا حَلَفَ وَاحِدٌ سَقَطَتْ الْيَمِينُ عَنْ الْبَاقِي؟ فَقُلْ رَجُلٌ اشْتَرَى دَارًا بَابُهَا فِي سِكَّةٍ نَافِذَةٍ، وَقَدْ كَانَ قَدِيمًا فِي سِكَّةٍ غَيْرِ نَافِذَةٍ

٢ - فَجَحَدَ الْجِيرَانُ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ فَحَلَفُوا،

٣ - فَإِنْ نَكَلُوا قُضِيَ لَهُ بِفَتْحِ الْبَابِ، وَإِنْ حَلَفَ وَاحِدٌ فَلَا يَمِينَ عَلَى الْبَاقِينَ لِأَنَّ فَائِدَتَهُ النُّكُولُ وَقَدْ امْتَنَعَ الْحُكْمُ بِهِ بِحَلِفِ الْبَعْضِ. ذَكَرَهُ الْعِمَادِيُّ عَنْ فَتَاوَى أَبِي اللَّيْثِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -

ــ

[غمز عيون البصائر]

[كِتَابُ الْقَضَاءِ]

قَوْلُهُ: بَيْعُ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ لِكَافِرٍ إلَخْ الْجَارُّ لَيْسَ مُتَعَلِّقًا بِالْبَيْعِ بَلْ بِمَحْذُوفٍ وَالتَّقْدِيرُ بَيْعُ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ حَالَ كَوْنِهِ مَمْلُوكًا لِكَافِرٍ

قَوْلُهُ: فَجَحَدَ الْجِيرَانُ. يَعْنِي أَرَادَ أَنْ يَفْتَحَ بَابًا فِي تِلْكَ السِّكَّةِ الْغَيْرِ النَّافِذَةِ فَجَحَدَ الْجِيرَانُ أَنَّهُ كَانَ فِي تِلْكَ السِّكَّةِ بَابٌ فِي الْقَدِيمِ

(٣) قَوْلُهُ: فَإِنْ نَكَلُوا قُضِيَ لَهُ بِفَتْحِ الْبَابِ لِأَنَّ النُّكُولَ إقْرَارٌ أَوْ بَذْلٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>