للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٢ - وَفِي الصَّدَقَةِ بِمَا ذَكَرْنَاهُ فِي أَصْلِ الْمِلْكِ.

٣٣ - الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: تَمَلُّكُ الْعَقَارِ لِلشَّفِيعِ بِالْأَخْذِ بِالتَّرَاضِي أَوْ قَضَاءِ الْقَاضِي، فَقَبْلَهُمَا لَا مِلْكَ لَهُ فَلَا تُورَثُ عَنْهُ لَوْ مَاتَ، وَتَبْطُلُ إذَا بَاعَ مَا يَشْفَعُ بِهِ. تَنْبِيهٌ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ وَإِنْ مَلَكَ الْمَنْفَعَةَ لَا يُؤَجِّرُ، وَيَنْبَغِي أَنَّ لَهُ الْإِعَارَةَ: وَأَمَّا الْمُسْتَأْجِرُ فَيُؤَجِّرُ وَيُعِيرُ مَا لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمَلِ، وَالْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ السُّكْنَى لَا يُؤَجِّرُ وَيُعِيرُ، وَالشَّافِعِيَّةُ جَعَلُوا لِذَلِكَ أَصْلًا وَهُوَ: أَنَّ مَنْ مَلَكَ الْمَنْفَعَةَ مَلَكَ الْإِجَارَةَ وَالْإِعَارَةَ، وَمَنْ مَلَكَ الِانْتِفَاعَ مَلَكَ الْإِعَارَةَ لَا الْإِجَارَةَ، وَيَجْعَلُونَ الْمُسْتَعِيرَ وَالْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ مَالِكًا لِلِانْتِفَاعِ فَقَطْ،

٣٤ - وَهَذَا يَتَخَرَّجُ عَلَى قَوْلِ الْكَرْخِيِّ مِنْ أَنَّ الْإِعَارَةَ إبَاحَةُ الْمَنَافِعِ لَا تَمْلِيكُهَا وَالْمَذْهَبُ عِنْدَنَا أَنَّهَا تَمْلِيكُ الْمَنَافِعِ بِغَيْرِ عِوَضٍ، فَهِيَ

ــ

[غمز عيون البصائر]

[الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ تُمْلَكُ الْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ بِالْقَبْضِ]

قَوْلُهُ: وَفِي الصَّدَقَةِ بِمَا ذَكَرْنَاهُ فِي أَصْلِ الْمِلْكِ. وَهُوَ الِاسْتِيلَادُ وَهُوَ طَرِيقُ الْمِلْكِ فِي جَمِيعِ الْأَمْوَالِ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْإِبَاحَةُ فِيهَا كَمَا تَقَدَّمَ.

[الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ تَمَلُّكُ الْعَقَارِ لِلشَّفِيعِ بِالْأَخْذِ بِالتَّرَاضِي أَوْ قَضَاءِ الْقَاضِي]

(٣٣) قَوْلُهُ: الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ تَمَلُّكُ الْعَقَارِ. أَقُولُ لَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ الْمِلْكَ فِي الْقِسْمَةِ بِمَاذَا يَسْتَقِرُّ وَذَكَرَهُ فِي الذَّخِيرَةِ مِنْ الرَّابِعِ مِنْ كِتَابِ الْقِسْمَةِ فَقَالَ: إنَّ الْمِلْكَ لَا يَقَعُ لِوَاحِدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ فِي سَهْمٍ بِعَيْنِهِ بِنَفْسِ الْقِسْمَةِ بَلْ يَتَوَقَّفُ بِإِحْدَى مَعَانٍ أَرْبَعٍ: إمَّا بِالْقَبْضِ أَوْ قَضَاءِ الْقَاضِي أَوْ الْقُرْعَةِ أَوْ بِأَنْ يُوَكِّلُوا رَجُلًا يَلْزَمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَهْمًا (انْتَهَى) . وَفِي الْقُنْيَةِ: وَالْمَقْبُوضُ بِالْقِسْمَةِ الْفَاسِدَةِ يَثْبُتُ الْمِلْكُ فِيهِ وَيَنْفُذُ التَّصَرُّفُ كَالْمَقْبُوضِ بِالشِّرَاءِ الْفَاسِدِ (انْتَهَى) . أَقُولُ: لِلشَّفِيعِ الْأَخْذُ بِالتَّرَاضِي أَوْ قَضَاءِ الْقَاضِي قَبْلَهَا لَا مِلْكَ لَهُ فَلَا تُورَثُ عَنْهُ لَوْ مَاتَ وَتَبْطُلُ مَا إذَا بَاعَ مَا يَشْفَعُ بِهِ.

(٣٤) قَوْلُهُ: وَهَذَا يَتَخَرَّجُ عَلَى قَوْلِ الْكَرْخِيِّ. أَقُولُ الصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ وَهَذَا يُنَاسِبُ قَوْلَ الْكَرْخِيِّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>