الزَّيْلَعِيِّ مِنْ أَنَّهُ لَا تَجِبُ صَدَقَةُ فِطْرِهِ فَسَبْقُ قَلَمٍ، كَمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ، وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ لَا تَجِبُ عَلَى الْمُوصَى لَهُ بِخِلَافِ نَفَقَتِهِ. وَأَمَّا بَيْعُهُ مِنْ غَيْرِ الْمُوصَى لَهُ، فَلَا يَجُوزُ إلَّا بِرِضَاهُ، فَإِنْ بِيعَ بِرِضَاهُ لَمْ يَنْتَقِلْ حَقُّهُ إلَى الثَّمَنِ إلَّا بِالتَّرَاضِي، ذَكَرَهُ فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ مِنْ الْجِنَايَاتِ، بِخِلَافِ مَا إذَا قُتِلَ خَطَأً وَأُخِذَتْ قِيمَتُهُ يُشْتَرَى بِهَا عَبْدٌ وَيَنْتَقِلُ حَقُّهُ فِيهِ مِنْ غَيْرِ تَجْدِيدٍ، كَالْوَقْفِ إذَا اُسْتُبْدِلَ انْتَقَلَ الْوَقْفُ إلَى بَدَلِهِ. ذَكَرَهُ قَاضِي خَانْ مِنْ الْوَقْفِ، وَكَالْمُدَبَّرِ إذَا قُتِلَ خَطَأً يُشْتَرَى بِقِيمَتِهِ عَبْدٌ وَيَكُونُ بِهِ مُدَبَّرًا مِنْ غَيْرِ تَدْبِيرٍ. ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ مِنْ الْجِنَايَاتِ. وَلَمْ أَرَ حُكْمَ كِتَابَتِهِ مِنْ الْمَالِكِ؛ وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ كَإِعْتَاقِهِ لَا تَصِحُّ إلَّا بِالتَّرَاضِي، وَحُكْمِ إعْتَاقِهِ عَنْ الْكَفَّارَةِ، وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجُوزَ لِأَنَّهُ عَادِمُ الْمَنْفَعَةِ لِلْمَالِكِ.
٣١ - وَلَمْ أَرَ حُكْمَ وَطْءِ الْمَالِكِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَحِلَّ لَهُ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِمِلْكِ الرَّقَبَةِ، وَقَيَّدَهُ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنْ تَكُونَ مِمَّنْ لَا تَحِلُّ وَإِلَّا فَلَا.
الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: تُمْلَكُ الْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ بِالْقَبْضِ، وَيَسْتَقِرُّ الْمِلْكُ فِي الْهِبَةِ بِوُجُودِ مَانِعٍ مِنْ الرُّجُوعِ مِنْ سَبْعَةٍ مَعْلُومَةٍ فِي الْفِقْهِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
(٣١) قَوْلُهُ: وَلَمْ أَرَ حُكْمَ وَطْءِ الْمَالِكِ وَيَنْبَغِي أَنْ تَحِلَّ إلَخْ. قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: لَا يَلْزَمُ مِنْ مِلْكِ الرَّقَبَةِ حِلُّ الْوَطْءِ فَإِنَّ الرَّجُلَ إذَا زَوَّجَ أَمَتَهُ لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا مَا دَامَتْ مُتَزَوِّجَةً وَكَذَلِكَ لَا يَحِلُّ وَطْءُ أَمَتِهِ الْمَجُوسِيَّةِ؛ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ عَدَمُ حِلِّ الْوَطْءِ قِيَاسًا عَلَى الْأَمَةِ الْمُسْتَأْجَرَةِ (انْتَهَى) . أَقُولُ فِي الْقِيَاسِ الْمَذْكُورِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَالظَّاهِرُ الْحِلُّ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ لِعَدَمِ الْمَانِعِ، وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ مِنْ عَدَمِ حِلِّ أَمَتِهِ الْمُتَزَوِّجَةِ وَأَمَتِهِ الْمَجُوسِيَّةِ فَلِمَانِعٍ وَهُوَ نِكَاحُ الزَّوْجِ وَكَوْنُ الْأَمَةِ مَجُوسِيَّةً
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute