للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِيمَا إذَا ادَّعَى مُسْلِمٌ عَبْدًا فِي يَدِ كَافِرٍ فَشَهِدَ كَافِرَانِ أَنَّهُ عَبْدُهُ قَضَى بِهِ فُلَانٌ الْقَاضِي الْمُسْلِمُ لَهُ كَمَا فِي الْبَدَائِعِ

٣٢١ - لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْإِنْسَانِ لِنَفْسِهِ إلَّا فِي مَسْأَلَةِ الْقَاتِلِ إذَا شَهِدَ بِعَفْوِ وَلِيِّ الْمَقْتُولِ، وَصُورَتُهُ فِي شَهَادَاتِ الْخَانِيَّةِ؛ ثَلَاثَةٌ قَتَلُوا رَجُلًا عَمْدًا ثُمَّ شَهِدُوا بَعْدَ التَّوْبَةِ أَنَّ الْوَلِيَّ قَدْ عَفَا عَنَّا؛ قَالَ الْحَسَنُ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إلَّا أَنْ يَقُولَ اثْنَانِ مِنْهُمْ عَفَا عَنَّا وَعَنْ هَذَا الْوَاحِدِ فَفِي هَذَا الْوَجْهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ: - رَحِمَهُ اللَّهُ - تُقْبَلُ فِي حَقِّ الْوَاحِدِ.

وَقَالَ الْحَسَنُ: تُقْبَلُ فِي حَقِّ الْكُلِّ (انْتَهَى) .

٣٢٢ - كَتَبْنَا فِي قَاعِدَةِ الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ أَنَّ مَنْ أَتْلَفَ لَحْمَ إنْسَانٍ وَادَّعَى أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلِلشُّهُودِ أَنْ يَشْهَدُوا أَنَّهُ ذَكِيَّةٌ بِحُكْمِ الْحَالِ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ:

وَفِيمَا إذَا ادَّعَى مُسْلِمٌ عَبْدًا إلَخْ.

إلَى قَوْلِهِ: قَضَى بِهِ فُلَانٌ الْقَاضِي الْمُسْلِمُ.

أَيْ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ عَلَى الْقَاضِي الْمُسْلِمِ

(٣٢١) قَوْلُهُ:

لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْإِنْسَانِ لِنَفْسِهِ إلَّا فِي مَسْأَلَةِ الْقَاتِلِ إلَخْ.

قِيلَ عَلَيْهِ: لَا يَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ الضَّابِطِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا قَبُولُ شَهَادَةِ الْإِنْسَانِ لِنَفْسِهِ، وَلَا عَلَى قَوْلِ الْحَسَنِ، بَلْ إنَّمَا قُبِلَتْ عَلَى قَوْلِهِ فِي الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ، لِأَنَّهَا شَهَادَةُ الِاثْنَيْنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى عَفْوِ الْوَلِيِّ عَنْ الثَّالِثِ، وَأَمَّا شَهَادَةُ كُلٍّ لِنَفْسِهِ فَلَا قَائِلَ بِهَا وَالْوَجْهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ شَهَادَةَ الْآخَرِ لَا تُهْمَةَ فِيهَا لِعَدَمِ الِاشْتِرَاكِ لِوُجُوبِ الْقَتْلِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَامِلًا فَلَمْ تَجُزْ مَنْفَعَتُهُ فَهِيَ كَشَهَادَةِ غَرِيمَيْنِ لِغَرِيمَيْنِ ثُمَّ شَهَادَةُ الْغَرِيمَيْنِ لِغَرِيمَيْنِ فَتَأَمَّلْ

[مَنْ أَتْلَفَ لَحْمَ إنْسَانٍ وَادَّعَى أَنَّهُ مَيْتَةٌ]

(٣٢٢) قَوْلُهُ:

وَكَتَبْنَا فِي قَاعِدَةِ الْيَقِينِ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ.

مِنْ قَوْلِهِ وَكَتَبْنَا إلَى كِتَابِ الْوَكَالَةِ لَا يُوجَدُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَهُوَ فِي نُسْخَةِ أَخِي الْمُؤَلِّفِ مَذْكُورٌ هُنَا وَفِي الْبَعْضِ سَاقِطٌ مِنْ هُنَا، مَذْكُورٌ فِي آخِرِ الْإِقْرَارِ مَعَ أَنَّهُ لَا مُنَاسَبَةَ لَهُ بِهِ فَلَعَلَّ الْخَلَلَ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>