للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِيمَا إذَا شَهِدَا عَلَيْهِ بِعَيْنٍ اشْتَرَاهَا مِنْ مُسْلِمٍ.

وَفِيمَا إذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ نَصَارَى عَلَى نَصْرَانِيٍّ أَنَّهُ زَنَى بِمُسْلِمَةٍ، ٣١٩ - إلَّا إذَا قَالُوا: اسْتَكْرَهَهَا فَيُحَدُّ الرَّجُلُ وَحْدَهُ، كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ

ــ

[غمز عيون البصائر]

الْوَلِيُّ ذَلِكَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَا مِيرَاثَ لَهُ، لِمَا ذَكَرْنَا.

وَتَمَامُهُ فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ وَفِي جَامِعِ الْفَتَاوَى عَنْ النَّوَادِرِ تُقْبَلُ شَهَادَةُ نَصْرَانِيَّيْنِ عَلَى إسْلَامِ نَصْرَانِيٍّ (انْتَهَى) .

وَهِيَ فِي أَلْفَاظِ الْكُفْرِ مِنْهُ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الذِّمِّيِّ وَالذِّمِّيَّةِ.

عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: وَاَلَّذِي اتَّضَحَ لِي فِي تَحْرِيرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَعْدَ النَّظَرِ فِي كَلَامِهِمْ أَنَّ الْعِلَّةَ فِيهَا أَنَّهُ فِي زَعْمِهِمَا مُرْتَدٌّ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى أَهْلِ الِارْتِدَادِ، وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّ الْحُكْمَ فِي الْمُرْتَدَّةِ.

كَذَلِكَ وَيَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَ رِوَايَاتٍ: الْقَبُولُ فِيهِمَا وَهِيَ رِوَايَةُ النَّوَادِرِ، وَعَدَمُهُ فِيهِمَا وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِ الْمُحِيطِ وَالْخَانِيَّةِ وَالْوَلْوالِجِيَّة وَكَثِيرٌ، وَالثَّالِثَةُ تُقْبَلُ فِيهَا دُونَهُ.

وَاَلَّذِي ظَهَرَ لِي مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ الِاحْتِيَاطُ فِي الْفَرْجِ لِلُزُومِ حُرْمَةِ فَرْجِ الْمُرْتَدَّةِ عَلَى كُلِّ نَاكِحٍ لَا مَا ذَكَرَهُ الْوَافِي مِنْ لُزُومِ قَتْلِهِ دُونَهَا لِعَدَمِ الْمُلَازَمَةِ بَيْنَهُمَا كَمَا فِي شَهَادَةِ الْمُسْلِمِ، وَالْمُسْلِمَتَيْنِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ فَتَأَمَّلْ.

(٣١٨) قَوْلُهُ:

وَفِيمَا إذَا شَهِدَا عَلَيْهِ بِعَيْنٍ اشْتَرَاهَا مِنْ مُسْلِمٍ.

يَعْنِي لِمَا فِيهِ مِنْ الشَّهَادَةِ عَلَى الْمُسْلِمِ وَفِيمَا إذَا شَهِدَ أَرْبَعَةُ نَصَارَى أَنَّهُ زَنَى بِمُسْلِمَةٍ يَعْنِي؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ عَلَى الْمُسْلِمَةِ.

(٣١٩) قَوْلُهُ:

إلَّا إذَا قَالُوا: اسْتَكْرَهَهَا فَيُحَدُّ الرَّجُلُ وَحْدَهُ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ

قَالَ فِي الْخَانِيَّةِ: وَلَوْ شَهِدَ عَلَى نَصْرَانِيٍّ أَرْبَعَةٌ مِنْ النَّصَارَى أَنَّهُ زَنَى بِأَمَةٍ مُسْلِمَةٍ فَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا حُدَّ الرَّجُلُ، وَإِنْ قَالُوا: طَاوَعَتْهُ دُرِئَ الْحَدُّ عَنْهُمَا وَيُغَرَّرُ الشُّهُودُ لِحَقِّ الْأَمَةِ الْمُسْلِمَةِ؛ لِأَنَّ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ لَمْ يَشْهَدُوا عَلَيْهَا بِالْحَدِّ فَبَقِيَتْ شَهَادَتُهُمْ شَهَادَةً عَلَى الذِّمِّيِّ فَتُقْبَلُ وَفِي الْوَجْهِ الثَّانِي شَهِدُوا عَلَى الْمُسْلِمَةِ بِالْحَدِّ فَبَطَلَتْ شَهَادَتُهُمْ فِي حَقِّهَا وَإِذَا بَطَلَتْ فِي جَانِبِ الْمَرْأَةِ بَطَلَتْ فِي حَقِّ الرَّجُلِ وَإِنَّمَا يُعَذَّرُ الشُّهُودُ؛ لِأَنَّهُمْ قَذَفُوا الْأَمَةَ فَلِعَدَمِ إحْصَانِ الْمَقْذُوفِ لَمْ يَجِبْ الْحَدُّ عَلَى الشُّهُودِ فَيَجِبُ التَّعْزِيرُ. (انْتَهَى) .

وَمِنْهُ يُعْلَمُ مَا فِي نَقْلِ الْمُصَنِّفِ مِنْ الْإِيجَازِ الْبَالِغِ حَدَّ الْإِلْغَازِ.

وَاعْلَمْ أَنَّ مِمَّا لَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ الذِّمِّيِّ عَلَى مِثْلِهِ شَهَادَتُهُمْ عَلَى كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي وَلَوْ كَانَ لِذِمِّيٍّ عَلَى ذِمِّيٍّ؛ لِأَنَّهُمْ يَشْهَدُونَ عَلَى فِعْلِ الْمُسْلِمِ كَمَا فِي الْبَحْرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>