وَلَا تُسْمَعُ عَلَى سَاكِتٍ إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ ذَكَرْنَاهَا فِي دَعْوَى فِي الشَّرْعِ. ثُمَّ رَأَيْت خَامِسًا فِي الْقُنْيَةِ مَعْزِيًّا إلَى جَامِعِ الْبَرْغَزِيِّ لَوْ خُوصِمَ الْأَبُ بِحَقٍّ عَنْ الصَّبِيّ فَأَقَرَّ، لَا يَخْرُجُ عَنْ الْخُصُومَةِ، وَلَكِنْ تُقَامُ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ مَعَ إقْرَارِهِ، بِخِلَافِ الْوَصِيِّ وَأَمِينِ الْقَاضِي إذَا أَقَرَّ خَرَجَ عَنْ الْخُصُومَةِ (انْتَهَى) .
ثُمَّ رَأَيْت سَادِسًا فِي الْقُنْيَةِ لَوْ أَقَرَّ الْوَارِثُ لِلْمُوصَى لَهُ فَإِنَّهَا تُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ مَعَ إقْرَارِهِ.
١٨٣ - ثُمَّ رَأَيْت سَابِعًا فِي إجَازَةِ مُنْيَةِ الْمُفْتِي أَجَرَ دَابَّةً بِعَيْنِهَا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ مِنْ آخَرَ فَأَقَامَ الْأَوَّلُ الْبَيِّنَةَ، فَإِنْ كَانَ الْآخَرُ حَاضِرًا تُقْبَلُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ، وَإِنْ كَانَ يُقِرُّ بِمَا يَدَّعِي هَذَا الْمُدَّعِي، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا لَا تُقْبَلُ (انْتَهَى) .
كِتْمَانُ الشَّهَادَةِ كَبِيرَةٌ وَيَحْرُمُ التَّأْخِيرُ بَعْدَ الطَّلَبِ إلَّا فِي مَسَائِلَ: أَنْ يَكُونَ عَاجِزًا عَنْ الذَّهَابِ. وَفِيمَا إذَا قَامَ الْحَقُّ بِغَيْرِهِ إلَّا أَنْ يَكُونُ أَسْرَعَ قَبُولًا ١٨٤ - وَأَنْ يَكُونَ الْحَاكِمُ جَائِرًا، وَأَنْ يُخْبِرَهُ عَدْلَانِ بِمَا يَسْقُطُ،
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: وَلَا تُسْمَعُ عَلَى سَاكِتٍ إلَى آخِرِهِ لَا مَحَلَّ لِذِكْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَيْنَ الْمُسْتَثْنَيَاتِ مِنْ قَوْلِهِ لَا تُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ عَلَى مُقِرٍّ. وَكَانَ يَنْبَغِي تَأْخِيرُهَا
(١٨٣) قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْت سَابِعًا إلَخْ. أَقُولُ: قَدْ رَأَيْت ثَامِنًا وَتَاسِعًا ذَكَرَهُمَا فِي الْبَدَائِعِ فِي كِتَابِ الْقِسْمَةِ فِي الْفَصْلِ الَّذِي عَقَدَهُ فِي الشَّرَائِطِ الرَّاجِعَةِ لِقَوْلِهِ الثَّامِنُ الْوَرَثَة إذَا كَانُوا مُقِرِّينَ بِالْعَقَارِ لَا بُدَّ مِنْ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى بَعْضِهِمْ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى. التَّاسِعُ الْأَبُ أَوْ الْوَصِيُّ إذَا أَقَرَّ عَلَى الصَّغِيرِ لَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ تُقَامُ عَلَيْهِ مَعَ كَوْنِهِ مُقِرًّا (انْتَهَى) .
وَزَادَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ عَاشِرًا، وَهُوَ ادَّعَى عَلَى آخَرَ عَقَارًا أَنَّهُ فِي يَدِهِ، وَهُوَ مُسْتَحَقٌّ أَقَرَّ بِالْيَدِ يَسْمَعُ بِنْيَةَ أَنَّهُ ذُو الْيَدِ مَعَ إقْرَارِهِ
[كِتْمَانُ الشَّهَادَةِ]
(١٨٤) قَوْلُهُ: وَأَنْ يَكُونَ الْحَاكِمُ جَائِرًا. عَطْفٌ عَلَى قَوْلٍ: أَنْ يَكُونَ عَاجِزًا. قَالَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute