مُؤَرَّخٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ قَضَاءً عَلَى الْكَافَّةِ مِنْ ذَلِكَ التَّارِيخِ، فَلَا تُسْمَعُ فِيهِ دَعْوَى مِلْكٍ بَعْدَهُ، وَتُسْمَعُ قَبْلَهُ ٣٧٩ - كَمَا ذَكَرَهُ مُنْلَا خُسْرو ٣٨٠ - فِي شَرْحِ الدُّرَرِ وَالْغُرَرِ
٣٨١ - الْقَوْلُ لِمُنْكِرِ الْأَجَلِ ٣٨٢ - إلَّا فِي السَّلَمِ فَلِمُدَّعِيهِ
الشِّرَاءُ يَمْنَعُ دَعْوَى الْمِلْكِ ٣٨٣ - وَكَذَا الِاسْتِيدَاعُ إلَّا لِضَرُورَةٍ كَمَا إذَا خَافَ مِنْ الْغَاصِبِ تَلَفَ الْعَيْنِ ٣٨٤ - فَاشْتَرَاهَا ٣٨٥ - أَوْ أَخَذَهَا وَدِيعَةً، ذَكَرَهُ الْعِمَادِيُّ فِي الْفُصُولِ، وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ.
ــ
[غمز عيون البصائر]
وَاخْتَلَفُوا فِي الْقَضَاءِ بِالْوَقْفِ هَلْ يَكُونُ جُزْئِيًّا أَوْ كُلِّيًّا؟ وَالصَّحِيحُ الْمُفْتَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ قَضَاءً عَلَى النَّاسِ كَافَّةً فَتُسْمَعُ فِيهِ دَعْوَى الْمِلْكِ وَدَعْوَى وَقْفٍ آخَرَ.
(٣٧٩) قَوْلُهُ:
كَمَا ذَكَرَهُ مُنْلَا خُسْرو.
وَأَقُولُ: صَوَابُهُ مُحَمَّدٌ مُنْلَا خُسْرو. (٣٨٠) قَوْلُهُ:
فِي شَرْحِ الدُّرَرِ وَالْغُرَرِ.
أَقُولُ: صَوَابُهُ فِي الدُّرَرِ فِي شَرْحِ الْغُرَرِ
(٣٨١) قَوْلُهُ:
الْقَوْلُ لِمُنْكِرِ الْأَجَلِ.
إذْ الْأَصْلُ عَدَمُهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْبَيْعِ أَنْ يَكُونَ بِثَمَنٍ حَالٍّ لَا مُؤَجَّلٍ.
(٣٨٢) قَوْلُهُ:
إلَّا فِي السَّلَمِ فَلِمُدَّعِيهِ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ شَرْطُ صِحَّتِهِ فَمُدَّعِيه مُدَّعِي الصِّحَّةِ وَمُنْكِرُهُ مُدَّعِي الْفَسَادِ.
وَالْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ، وَالْكَفَالَةُ مِثْلُ السَّلَمِ.
قَالَ الْمَحْبُوبِيُّ فِي فُرُوقِهِ: لَوْ قَالَ: عَلَيَّ أَلْفٌ مُؤَجَّلَةٌ، وَالْمُدَّعِي قَالَ: مُعَجَّلَةٌ.
فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الْأَجَلِ إلَّا فِي الْكَفَالَةِ
(٣٨٣) قَوْلُهُ:
وَكَذَا الِاسْتِيدَاعُ إلَخْ.
أَيْ قَبُولُ قَوْلِ مَنْ تَكُونُ الْعَيْنُ وَدِيعَةً عِنْدَهُ. (٣٨٤) قَوْلُهُ:
فَاشْتَرَاهَا.
أَيْ مِنْ الْغَاصِبِ، فَهَذَا الشِّرَاءُ لَا يَمْنَعُ دَعْوَى الْمِلْكِ.
(٣٨٥) قَوْلُهُ:
أَوْ أَخَذَهَا وَدِيعَةً.
عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فَاشْتَرَاهَا.
أَيْ خَافَ مِنْ الْغَاصِبِ تَلَفَ الْعَيْنِ فَأَخَذَهَا مِنْهُ وَدِيعَةً لَا يَمْنَعُ ذَلِكَ دَعْوَى الْمِلْكِ