للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُؤَرَّخٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ قَضَاءً عَلَى الْكَافَّةِ مِنْ ذَلِكَ التَّارِيخِ، فَلَا تُسْمَعُ فِيهِ دَعْوَى مِلْكٍ بَعْدَهُ، وَتُسْمَعُ قَبْلَهُ ٣٧٩ - كَمَا ذَكَرَهُ مُنْلَا خُسْرو ٣٨٠ - فِي شَرْحِ الدُّرَرِ وَالْغُرَرِ

٣٨١ - الْقَوْلُ لِمُنْكِرِ الْأَجَلِ ٣٨٢ - إلَّا فِي السَّلَمِ فَلِمُدَّعِيهِ

الشِّرَاءُ يَمْنَعُ دَعْوَى الْمِلْكِ ٣٨٣ - وَكَذَا الِاسْتِيدَاعُ إلَّا لِضَرُورَةٍ كَمَا إذَا خَافَ مِنْ الْغَاصِبِ تَلَفَ الْعَيْنِ ٣٨٤ - فَاشْتَرَاهَا ٣٨٥ - أَوْ أَخَذَهَا وَدِيعَةً، ذَكَرَهُ الْعِمَادِيُّ فِي الْفُصُولِ، وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ.

ــ

[غمز عيون البصائر]

وَاخْتَلَفُوا فِي الْقَضَاءِ بِالْوَقْفِ هَلْ يَكُونُ جُزْئِيًّا أَوْ كُلِّيًّا؟ وَالصَّحِيحُ الْمُفْتَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ قَضَاءً عَلَى النَّاسِ كَافَّةً فَتُسْمَعُ فِيهِ دَعْوَى الْمِلْكِ وَدَعْوَى وَقْفٍ آخَرَ.

(٣٧٩) قَوْلُهُ:

كَمَا ذَكَرَهُ مُنْلَا خُسْرو.

وَأَقُولُ: صَوَابُهُ مُحَمَّدٌ مُنْلَا خُسْرو. (٣٨٠) قَوْلُهُ:

فِي شَرْحِ الدُّرَرِ وَالْغُرَرِ.

أَقُولُ: صَوَابُهُ فِي الدُّرَرِ فِي شَرْحِ الْغُرَرِ

(٣٨١) قَوْلُهُ:

الْقَوْلُ لِمُنْكِرِ الْأَجَلِ.

إذْ الْأَصْلُ عَدَمُهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْبَيْعِ أَنْ يَكُونَ بِثَمَنٍ حَالٍّ لَا مُؤَجَّلٍ.

(٣٨٢) قَوْلُهُ:

إلَّا فِي السَّلَمِ فَلِمُدَّعِيهِ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ شَرْطُ صِحَّتِهِ فَمُدَّعِيه مُدَّعِي الصِّحَّةِ وَمُنْكِرُهُ مُدَّعِي الْفَسَادِ.

وَالْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ، وَالْكَفَالَةُ مِثْلُ السَّلَمِ.

قَالَ الْمَحْبُوبِيُّ فِي فُرُوقِهِ: لَوْ قَالَ: عَلَيَّ أَلْفٌ مُؤَجَّلَةٌ، وَالْمُدَّعِي قَالَ: مُعَجَّلَةٌ.

فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الْأَجَلِ إلَّا فِي الْكَفَالَةِ

(٣٨٣) قَوْلُهُ:

وَكَذَا الِاسْتِيدَاعُ إلَخْ.

أَيْ قَبُولُ قَوْلِ مَنْ تَكُونُ الْعَيْنُ وَدِيعَةً عِنْدَهُ. (٣٨٤) قَوْلُهُ:

فَاشْتَرَاهَا.

أَيْ مِنْ الْغَاصِبِ، فَهَذَا الشِّرَاءُ لَا يَمْنَعُ دَعْوَى الْمِلْكِ.

(٣٨٥) قَوْلُهُ:

أَوْ أَخَذَهَا وَدِيعَةً.

عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فَاشْتَرَاهَا.

أَيْ خَافَ مِنْ الْغَاصِبِ تَلَفَ الْعَيْنِ فَأَخَذَهَا مِنْهُ وَدِيعَةً لَا يَمْنَعُ ذَلِكَ دَعْوَى الْمِلْكِ

<<  <  ج: ص:  >  >>