للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَعْنِي فِيمَا إذَا أَقَرَّ بِأَنَّهَا فِي ذِمَّتِهِ حُمِلَ عَلَى أَنَّهَا بِقَضَاءٍ أَوْ رِضَاءٍ فَتَلْزَمُهُ اللَّهُمَّ إلَّا إذَا صَدَّقَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا بِغَيْرِ قَضَاءٍ وَرِضَاءٍ بَعْدَ إقْرَارِهِ الْمُطْلَقِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَلْزَمَهُ.

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: يَعْنِي فِيمَا إذَا أَقَرَّ بِأَنَّهَا فِي ذِمَّتِهِ إلَخْ.

قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ لَيْسَ هَذَا هُوَ الْمُتَبَادِرُ مِنْ عِبَارَةِ قَارِئِ الْهِدَايَةِ وَلَيْسَ مَعْنَاهَا بَلْ الْمُتَبَادِرُ مِنْهَا أَنَّهُ إذَا أَقَرَّ لَهَا بِكِسْوَةٍ يَسْتَفْسِرُهَا قَبْلَ إلْزَامِهِ بِالدَّفْعِ فَتَأَمَّلْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>