للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَوْ طَلَّقَ أَوْ عَتَقَ ثُمَّ قَالَ كُنْتُ صَغِيرًا فَالْقَوْلُ لَهُ، وَإِنْ أَسْنَدَ إلَى حَالِ الْجُنُونِ، فَإِنْ كَانَ مَعْهُودًا قُبِلَ وَإِلَّا فَلَا.

مَاتَ الْمُقَرُّ لَهُ فَبَرْهَنَ وَارِثُهُ عَلَى الْإِقْرَارِ وَلَمْ يَشْهَدُوا أَنَّ الْمُقَرَّ لَهُ صَدَّقَ الْمُقِرَّ أَوْ كَذَّبَهُ تُقْبَلُ، كَمَا فِي الْقُنْيَةِ

أَقَرَّ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِشَيْءٍ وَقَالَ كُنْتُ فَعَلْتُهُ فِي الصِّحَّةِ ٧٢ - كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْإِقْرَارِ فِي الْمَرَضِ مِنْ غَيْرِ إسْنَادٍ إلَى زَمَنِ الصِّحَّةِ.

قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ: لَوْ أَقَرَّ فِي الْمَرَضِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَنَّهُ بَاعَ هَذَا الْعَبْدَ مِنْ فُلَانٍ فِي صِحَّتِهِ وَقَبَضَ الثَّمَنَ وَادَّعَى ذَلِكَ الْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ فِي الْبَيْعِ وَلَا يُصَدَّقُ فِي قَبْضِ الثَّمَنِ إلَّا بِقَدْرِ الثُّلُثِ.

وَفِي الْعِمَادِيَّةِ لَا يُصَدَّقُ عَلَى اسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ قَدْ مَاتَ قَبْلَ مَرَضِهِ (انْتَهَى) .

وَتَمَامُهُ فِي شَرْحِ ابْنِ وَهْبَانَ.

مَجْهُولُ النَّسَبِ إذَا أَقَرَّ بِالرِّقِّ لِإِنْسَانٍ وَصَدَّقَهُ الْمُقَرُّ

ــ

[غمز عيون البصائر]

فِي مَرَضِ مَوْتِهَا وَقَالَ الزَّوْجُ بَلْ فِي الصِّحَّةِ فَالْقَوْلُ لَهُ وَمِثْلُهُ فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَالتَّتَارْخَانِيَّة وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ الزَّوْجَ يُنْكِرُ اسْتِحْقَاقَ وَرَثَةِ الْمَرْأَةِ الْمَالَ عَلَى الزَّوْجِ وَاسْتِحْقَاقُ الْوَرَثَةِ مَا كَانَ ثَابِتًا فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ إلَّا أَنَّ هَذَا يُخَالِفُ رِوَايَةَ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَالِاعْتِمَادُ عَلَى تِلْكَ الرِّوَايَةِ؛ لِأَنَّهُمْ تَصَادَقُوا عَلَى أَنَّ الْمَهْرَ كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ وَاخْتَلَفُوا فِي السُّقُوطِ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ مَنْ يُنْكِرُ السُّقُوطَ وَلِأَنَّ الْهِبَةَ حَادِثَةٌ وَالْأَصْلُ فِي الْحَوَادِثِ أَنْ تُضَافَ إلَى أَقْرَبِ الْأَوْقَاتِ.

وَنَقَلَهُ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ فِي أَحْكَامِ الْمَرَضِ فِي كِتَابِ الْهِبَةِ فَقَالَ: قِيلَ يُصَدَّقُ الزَّوْجُ وَقِيلَ تُصَدَّقُ وَرَثَتُهَا وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِ لِإِضَافَةِ الْحَادِثِ إلَى أَقْرَبِ الْأَوْقَاتِ وَلِأَنَّهُ دَيْنٌ اُخْتُلِفَ فِي سُقُوطِهِ.

(٧٢) قَوْلُهُ: كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْإِقْرَارِ فِي الْمَرَضِ إلَخْ.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْمَلِكِ: الْإِقْرَارُ فِي الْمَرَضِ يُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ (انْتَهَى) .

وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الْوَقْفِ وَغَيْرِهِ فِي الْبَزَّازِيَّةِ فِي إقْرَارِ الْمَرِيضِ وَقَوْلُهُ بِمَنْزِلَةِ الْإِقْرَارِ فِي الْمَرَضِ أَيْ لَا حَقِيقَةَ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ إخْبَارٌ لَا إنْشَاءٌ كَمَا تَقَدَّمَ فَلَوْ اعْتَبَرْنَاهُ حَقِيقَةً لَلَزِمَ أَنْ يَكُونَ مِنْ كُلِّ الْمَالِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>