للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَجْرُ مُسَلَّمًا لَهُ

١١٢ - اخْتَلَفَا فِي كَوْنِهَا مَشْغُولَةً أَوْ فَارِغَةً بِحُكْمِ الْحَالِ، إذَا اخْتَلَفَا فِي صِحَّتِهَا وَفَسَادِهَا فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الصِّحَّةِ.

قَالَ الْفَضْلِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: إلَّا إذَا ادَّعَى الْمُؤَجِّرُ بِأَنَّهَا كَانَتْ مَشْغُولَةً بِالزَّرْعِ وَادَّعَى الْمُسْتَأْجِرُ أَنَّهَا كَانَتْ فَارِغَةً فَالْقَوْلُ لِلْمُؤَجِّرِ.

كَمَا فِي آخِرِ إجَارَةِ الْبَزَّازِيَّةِ

١١٣ - أَجَّرَهَا الْمُسْتَأْجِرُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَ لَا تَطِيبُ الزِّيَادَةُ لَهُ وَيَتَصَدَّقُ بِهَا إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ: أَنْ يُؤَجِّرَهَا بِخِلَافِ جِنْسِ مَا اسْتَأْجَرَ، وَأَنْ يَعْمَلَ بِهَا عَمَلًا كَبِنَاءٍ، كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ:

إلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَجْرُ مُسَلَّمًا لَهُ.

يَعْنِي فَالْقَوْلُ حِينَئِذٍ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ وَالْأَجْرُ بِحِسَابِ ذَلِكَ

(١١٢) قَوْلُهُ:

اخْتَلَفَا فِي كَوْنِهَا مَشْغُولَةً أَوْ فَارِغَةً إلَى قَوْلِهِ كَمَا فِي آخِرِ إجَارَةِ الْبَزَّازِيَّةِ؛ نَصُّ عِبَارَتِهَا: ادَّعَى الْمُسْتَأْجِرُ أَنَّهُ اسْتَأْجَرَ الْأَرْضَ فَارِغَةً وَادَّعَى الْآجِرُ أَنَّهُ أَجَّرَهَا مَشْغُولَةً بِزَرْعِهِ يُحَكَّمُ الْحَالُ.

وَقَالَ الْفَضْلِيُّ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُؤَجِّرِ مُطْلَقًا بِخِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ لَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا الصِّحَّةَ وَالْآخَرُ الْفَسَادَ، فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الصِّحَّةِ، وَهُنَا الْقَوْلُ لِلْمُؤَجِّرِ لِأَنَّهُ يُنْكِرُ الْعَقْدَ، أَصْلُهُ مَسْأَلَةُ الطَّاحُونَةِ (انْتَهَى) .

وَمِنْهُ يَظْهَرُ لَكَ مَا فِي نَقْلِ الْمُصَنِّفِ عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ مِنْ الْخَلَلِ، وَقَوْلُهُ: أَصْلُهُ مَسْأَلَةُ الطَّاحُونَةِ يَعْنِي إذَا اخْتَلَفَا فِي جَرَيَانِ الْمَاءِ وَانْقِطَاعِهِ فِي الطَّاحُونَةِ يُحَكَّمُ الْحَالُ إنْ كَانَ مُنْقَطِعًا، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسْتَأْجِرِ وَإِنْ كَانَ جَارِيًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْآجِرِ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ

قَوْلُهُ:

أَجَّرَهَا الْمُسْتَأْجِرُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ إلَخْ. فِي الْخُلَاصَةِ: أَجَّرَ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَ تَصَدَّقَ بِالْفَضْلِ، إلَّا إذَا أَصْلَحَ فِيهَا شَيْئًا وَلَا أَجَّرَ مَعَهَا شَيْئًا آخَرَ مِنْ مَالِهِ يَجُوزُ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَيْهِ لَا يَطِيبُ لَهُ وَإِنْ جَصَّصَهَا أَوْ أَجَّرَ مَعَ مَا اسْتَأْجَرَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ، يَجُوزُ أَنْ تَنْعَقِدَ عَلَيْهِ الْإِجَارَةُ تَطِيبُ لَهُ الزِّيَادَةُ، وَإِنْ كَنَسَ الدَّارَ ثُمَّ أَجَّرَ لَا تَطِيبُ لَهُ، وَإِنْ قَالَ عَلَيَّ أَنْ أَكْنُسَ الدَّارَ يَطِيبُ لَهُ وَإِنْ كَانَ أَرْضًا فَعَلَ لَهَا مُسَنَّاةً تَطِيبُ لَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>