للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَوُجُوبُ الدَّمِ وَبُطْلَانُ خِيَارِ الشَّرْطِ لِمَنْ لَهُ، وَسُقُوطُ الرَّدِّ بِعَيْبٍ إذَا فَعَلَهُ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ

٦ - مُطْلَقًا

٧ - وَقَبْلَهُ إنْ كَانَتْ بِكْرًا

٨ - أَوْ نَقَصَهَا الْوَطْءُ. وَوُجُوبُ مَهْرِ الْمِثْلِ بِالْوَطْءِ بِشُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ، وَثُبُوتُ الرَّجْعَةِ بِهِ، وَبَيْعُ الْعَبْدِ فِي مَهْرِهَا إذَا نَكَحَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ،

٩ - وَتَحْرِيمُ الرَّبِيبَةِ، وَتَحْرِيمُ أَصْلِ الْمَوْطُوءَةِ وَفَرْعِهَا عَلَيْهِ، وَتَحْرِيمُ أَصْلِهِ وَفَرْعِهِ عَلَيْهَا

١٠ - وَحِلُّهَا لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ وَلِسَيِّدِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ مِلْكِهَا، وَتَحْرِيمُ وَطْءِ أُخْتِهَا إذَا كَانَتْ أَمَةً، وَزَوَالُ الْعُنَّةِ وَإِبْطَالُ خِيَارِ الْعَتِيقَةِ،

ــ

[غمز عيون البصائر]

(٦) قَوْلُهُ: مُطْلَقًا. يَعْنِي بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا.

(٧) قَوْلُهُ: وَقَبْلَهُ إذَا كَانَتْ بِكْرًا. لِأَنَّ وَطْءَ الْبِكْرِ تَعْيِيبٌ لَهَا.

(٨) قَوْلُهُ: أَوْ نَقَصَهَا الْوَطْءُ. يَعْنِي إذَا كَانَتْ ثَيِّبًا وَنَقَصَهَا الْوَطْءُ بِأَنْ أَفْضَاهَا.

(٩) قَوْلُهُ: وَتَحْرِيمُ أَصْلِ الْمَوْطُوءَةِ إلَخْ. أَطْلَقَ الْمَوْطُوءَةَ فَشَمِلَ الْمَوْطُوءَةَ بِالزِّنَا وَهُوَ كَذَلِكَ وَأَطْلَقَ الْمَوْطُوءَةَ فَشَمِلَ كُلَّ وَطْءٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ وَطْءُ امْرَأَةٍ رَتْقَاءَ بِالزِّنَا فَأَفْضَاهَا لَا يَثْبُتُ بِذَلِكَ الْوَطْءِ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ لِعَدَمِ تَيَقُّنِ كَوْنَهُ فِي الْفَرْجِ إذَا حَبِلَتْ أَوْ عَلِمَ كَوْنَهُ فِيهِ كَمَا فِي الْفَتْحِ، وَأَطْلَقَ فِي الْمَوْطُوءَةِ وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِالْمُشْتَهَاةِ فَلَوْ جَامَعَ صَغِيرَةً لَا تُشْتَهَى لَا تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ ثُبُوتُهَا قِيَاسًا عَلَى الْعَجُوزِ الشَّوْهَاءِ وَلَهُمَا أَنَّ الْعِلَّةَ وَطْءٌ هُوَ سَبَبٌ لِلْوَلَدِ وَهُوَ مُنْتَفٍ فِي غَيْرِ الْمُشْتَهَاةِ بِخِلَافِ الْكَبِيرَةِ لِجَوَازِ وُقُوعِهِ كَمَا وَقَعَ لِزَكَرِيَّا وَإِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَالَ فِي الْفَتْحِ وَلَهُ أَنْ يَقُولَ بِالْإِمْكَانِ الْعَقْلِيِّ.

(١٠) قَوْلُهُ: وَحِلُّهَا لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ وَلِسَيِّدِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا ثَلَاثًا. كَذَا فِي النُّسَخِ

<<  <  ج: ص:  >  >>