تَصِحُّ إجَارَتُهُ مِنْ الْمُؤَجِّرِ.
السَّادِسَةُ: اخْتَلَفُوا فِي الْقَرْضِ: هَلْ يَمْلِكُهُ الْمُسْتَقْرِضُ بِالْقَبْضِ أَوْ بِالتَّصَرُّفِ؟
١٥ - وَفَائِدَتُهُ
١٦ - مَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ: بَاعَ الْمُقْرِضُ مِنْ الْمُسْتَقْرِضِ الْكُرَّ الْمُسْتَقْرَضَ، الَّذِي هُوَ فِي يَدِ الْمُسْتَقْرِضِ قَبْلَ الِاسْتِهْلَاكِ، يَجُوزُ لِأَنَّهُ صَارَ مِلْكًا لِلْمُسْتَقْرِضِ، وَعِنْدَ الثَّانِي لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْمُسْتَقْرَضَ قَبْلَ الِاسْتِهْلَاكِ، وَبَيْعُ الْمُسْتَقْرِضِ يَجُوزُ إجْمَاعًا، فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ
١٧ - يَمْلِكُ بِنَفْسِ الْقَرْضِ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَتَعَيَّنُ كَالنَّقْدَيْنِ
١٨ - يَجُوزُ بَيْعُ مَا فِي الذِّمَّةِ وَإِنْ كَانَ قَائِمًا فِي يَدِ الْمُسْتَقْرِضِ، وَيَجُوزُ لِلْمُقْرِضِ التَّصَرُّفُ فِي الْكُرِّ الْمُسْتَقْرَضِ بَعْدَ الْقَبْضِ قَبْلَ الْكَيْلِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ (انْتَهَى) . وَلْيُتَأَمَّلْ فِي مُنَاسَبَةِ التَّعْلِيلِ لِلْحُكْمِ.
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: وَفَائِدَتُهُ. أَيْ ثَمَرَةِ الْخِلَافِ الْمَدْلُولِ عَلَيْهِ بِالْفِعْلِ.
(١٦) قَوْلُهُ: مَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ بَاعَ الْمُقْرِضُ إلَخْ. أَقُولُ هَذِهِ الْعِبَارَةُ الْمَنْقُولَةُ عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ مُشْكِلَةٌ جِدًّا فَإِنَّ الْحُكْمَ بِالْعَكْسِ كَمَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ وَالْخَانِيَّةِ وَغَيْرِهِمَا وَمِنْ ثَمَّةَ قَالَ الْمُصَنِّفُ بَعْدَ نَقْلِهَا لِيُتَأَمَّلْ فِي مُنَاسَبَةِ التَّعْلِيلِ لِلْحُكْمِ. وَسَبَبُ إشْكَالِ عِبَارَةِ الْبَزَّازِيَّةِ أَنْ لَا سَقَطَتْ مِنْ قَلَمِ النَّاسِخِ الْأَوَّلِ مِنْ قَوْلِهِ يَجُوزُ حَيْثُ قَالَ: بَاعَ الْمُقْرِضُ مِنْ الْمُسْتَقْرِضِ الْكُرَّ الْمُسْتَقْرَضَ قَبْلَ الِاسْتِهْلَاكِ يَجُوزُ وَالصَّوَابُ لَا يَجُوزُ وَزَادَتْ فِي قَوْلِهِ وَعِنْدَ الثَّانِي لَا يَجُوزُ وَالصَّوَابُ يَجُوزُ وَبَعْدَ إصْلَاحِ عِبَارَتِهَا بِإِثْبَاتِ لَا فِي الْعِبَارَةِ الْأُولَى وَإِسْقَاطِهَا مِنْ الثَّانِيَةِ بَقِيَ التَّعْلِيلُ مُنَاسِبًا لِلْحُكْمِ.
(١٧) قَوْلُهُ: يَمْلِكُ بِنَفْسِ الْقَرْضِ. كَذَا بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ وَالظَّاهِرُ أَنْ يَقُولَ بِنَفْسِ الْقَبْضِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُوَجَّهَ مَا ذَكَرَ بِأَنْ يُرَادَ بِالْقَرْضِ الْإِقْرَاضُ الْمُسْتَلْزِمُ لِلْقَبْضِ.
(١٨) قَوْلُهُ: يَجُوزُ بَيْعُ مَا فِي الذِّمَّةِ وَإِنْ كَانَ قَائِمًا فِي يَدِ الْمُسْتَقْرِضِ إلَخْ. بَعْدَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute