٧ - فَقُلْ يَطَؤُهَا وَنِصْفُهُ مَكْشُوفٌ وَالنِّصْفُ مَسْتُورٌ
ــ
[غمز عيون البصائر]
فِي الْحِيرَةِ: إنْ سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ضِدِّ ذَلِكَ يَقَعُ عَلَيْهِ.
(٧) قَوْلُهُ: فَقُلْ يَطَؤُهَا وَنِصْفُهُ مَكْشُوفٌ وَنِصْفُهُ مَسْتُورٌ. وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ مَسْأَلَةُ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - الَّتِي وَقَعَتْ فِي زَمَنِ هَارُونَ الرَّشِيدِ أَنَّهُ حَلَفَ وَقَالَ إنْ اشْتَرَيْتُ جَارِيَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ فَالْحِيلَةُ أَنْ يَشْتَرِيَ النِّصْفَ أَوَّلًا ثُمَّ يَشْتَرِيَ الْبَاقِي بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ حَتَّى لَا يَحْنَثَ (انْتَهَى) . قَالَ الْعَلَّامَةُ عَبْدُ الْبَرِّ بْنُ الشِّحْنَةِ وَهَذَا غَيْرُ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ قَالَ: طَلَبَنِي الرَّشِيدُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَمَّا دَخَلْتُ إذَا هُوَ جَالِسٌ وَعَنْ يَمِينِهِ عِيسَى بْنُ جَعْفَرٍ فَقَالَ إنَّ عِنْدَ عِيسَى بْنِ جَعْفَرٍ جَارِيَةً وَسَأَلْتُهُ أَنْ يَهَبَهَا لِي فَامْتَنَعَ وَسَأَلْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا لِي فَامْتَنَعَ فَقُلْتُ وَمَا مَنَعَكَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ عَلِيَّ يَمِينٌ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَصَدَقَةِ مَا أَمْلِكُ أَنْ لَا أَبِيعَ هَذِهِ الْجَارِيَةَ وَلَا أَهَبَهَا فَقَالَ الرَّشِيدُ هَلْ فِي ذَلِكَ مَخْرَجٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ وَمَا هُوَ قُلْتُ يَبِيعُ لَكَ نِصْفَهَا وَيَهَبُ لَكَ نِصْفَهَا فَيَكُونُ لَمْ يَهَبْهَا وَلَمْ يَبِعْهَا قَالَ وَيَجُوزُ ذَلِكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ عِيسَى فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنِّي وَهَبْتُ لَهُ نِصْفَهَا وَبِعْتُهُ نِصْفَهَا الْبَاقِي، قَالَ الرَّشِيدُ بَقِيَتْ وَاحِدَةٌ فَقُلْتُ مَا هِيَ قَالَ إنَّهَا أَمَةٌ وَلَا بُدَّ أَنْ تَسْتَبْرِئَ وَلَا بُدَّ مِنْ وَطْئِهَا فَقُلْتُ اعْتِقْهَا وَتَزَوَّجَهَا فَإِنَّ الْحُرَّةَ لَا تَسْتَبْرِئُ قَالَ فَإِنِّي أَعْتَقْتُهَا فَمَنْ يُزَوِّجْنِيهَا فَقُلْتُ أَنَا فَدَعَوْتُ بِرَجُلَيْنِ فَخَطَبْتُ وَحَمِدْتُ اللَّهَ تَعَالَى وَزَوْجَتُهُ عَلَى عِشْرِينَ أَلْفِ دِينَارٍ ثُمَّ انْصَرَفْتُ إلَى مَنْزِلِي فَأَمَرَ لِي بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَعِشْرِينَ تَحْتَ ثِيَابٍ فَحُمِلَ ذَلِكَ إلَيَّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute