للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَرِثُ وَيُورَثُ إلَّا ثَلَاثَةً: الْأَنْبِيَاءُ - عَلَيْهِمْ السَّلَامُ - لَا يَرِثُونَ وَلَا يُورَثُونَ.

وَمَا قِيلَ: إنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَرِثَ خَدِيجَةَ لَمْ يَصِحَّ، وَإِنَّمَا وَهَبَتْ مَالَهَا لَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي صِحَّتِهَا.

وَالْمُرْتَدُّ لَا يَرِثُ، وَتَرِثُهُ وَرَثَتُهُ الْمُسْلِمُونَ.

٤ - الْجَنِينُ يَرِثُ، وَلَا يُورَثُ كَذَا فِي آخِرِ الْيَتِيمَةِ.

٥ - وَفِي الثَّالِثِ نَظَرٌ يُعْلَمُ مِمَّا قَدَّمْنَاهُ فِي الْبُيُوعِ

وَاخْتَلَفُوا فِي وَقْتِ الْإِرْثِ، فَقَالَ مَشَايِخُ الْعِرَاقِ - رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى -: فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ حَيَاةِ الْمُورَثِ.

وَقَالَ مَشَايِخُ بَلْخِي - رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى -: عِنْدَ الْمَوْتِ.

وَفَائِدَةُ الِاخْتِلَافِ فِيمَا لَوْ قَالَ الْوَارِثُ لِجَارِيَةِ مُورَثِهِ: إذَا مَاتَ مَوْلَاكِ فَأَنْتِ حُرَّةٌ.

فَعَلَى الْأَوَّلِ تَعْتِقُ

ــ

[غمز عيون البصائر]

الْإِرْثِ بَلْ؛ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ النَّاسِ إلَى الْمَيِّتِ، فَكَانَتْ أَوْلَى مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَلَا تَرَى أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ ذَكَرًا كَانَتْ تَسْتَحِقُّهُ وَلَيْسَ فِي زَمَانِنَا بَيْتُ الْمَالِ، وَلَوْ دُفِعَ إلَى السُّلْطَانِ أَوْ الْقَاضِي لَا يَصْرِفُهُ إلَى الْمُسْتَحِقِّ ظَاهِرًا (انْتَهَى) .

فَهَذَا خَلَلٌ فِي النَّقْلِ

(٤) قَوْلُهُ: وَالْجَنِينُ يَرِثُ وَلَا يُورَثُ إلَخْ.

قَالَ فِي الْكَنْزِ: وَيَرِثُ إنْ خَرَجَ أَكْثَرُهُ فَمَاتَ لَا أَقَلُّهُ.

قَالَ فِي شَرْحِ السِّرَاجِيَّةِ الْمُسَمَّاةِ بِالْمِشْكَاةِ هَذَا إذَا انْفَصَلَ أَمَّا لَوْ فُصِلَ بِأَنْ ضُرِبَ بَطْنُ امْرَأَةٍ فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا فَإِنَّهُ يَرِثُ الْوَارِثَ وَسَيَأْتِي آخِرَ هَذِهِ الصَّفْحَةِ حَيْثُ قَالَ الْمَيِّتُ لَا يَرِثُ إلَّا فِي مَسْأَلَةِ مَا إذَا ضُرِبَ بَطْنُ امْرَأَةٍ فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا فَإِنَّ الْغُرَّةَ يُورَثُهَا الْجَنِينُ لِتُورَثَ عَنْهُ كَمَا فِي جِنَايَاتِ الْمَبْسُوطِ.

(٥) قَوْلُهُ: وَفِي الثَّالِثِ نَظَرٌ يُعْلَمُ مِمَّا قَدَّمْنَا فِي الْبُيُوعِ.

وَهُوَ أَنَّ الْجَنِينَ يَرِثُ وَيُورَثُ.

هَذَا، وَذَكَرَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ فِي فَرَائِضِهِ أَنَّ الْجَنِينَ يَرِثُ إذَا كَانَ مَوْجُودًا فِي الْبَطْنِ عِنْدَ مَوْتِ الْمُورِثِ بِأَنْ جَاءَ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ مَاتَ الْوَارِثُ هَكَذَا ذَكَرَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - الْمَسْأَلَةَ مُطْلَقًا، وَهَذَا التَّقْدِيرُ فِي اسْتِحْقَاقِ الْجَنِينِ الْمِيرَاثَ عَنْ غَيْرِ الْأَبِ أَمَّا فِي اسْتِحْقَاقِهِ عَنْ الْأَبِ فَإِنَّهُ يَرِثُ إذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ مَاتَ مَا لَمْ تُقِرَّ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ.

نَصَّ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي كِتَابِ الْفَرَائِضِ كَذَا فِي جَامِعِ أَحْكَامِ الصِّبْيَانِ

<<  <  ج: ص:  >  >>