إذَا فُسِخَ الْعَقْدُ بَعْدَ تَعْجِيلِ الْبَدَلِ، صَحِيحًا كَانَ الْعَقْدُ أَوْ فَاسِدًا، فَلِلْمُعَجِّلِ حَبْسُ الْمُبْدَلِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الْبَدَلَ.
ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ مُصَرِّحًا بِأَنَّ لِلْمُسْتَأْجِرِ حَبْسَ الْعَيْنِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مَا عَجَّلَهُ، وَلَا يُخَالِفُهُ مَا فِي آخِرِ إجَارَاتِ الْوَلْوَالِجيَّةِ لِأَنَّهُ فِيمَا إذَا كَانَتْ الْعَيْنُ فِي يَدِ الْمُؤَجِّرِ، وَمَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ إنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا كَانَتْ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ.
ــ
[غمز عيون البصائر]
الذَّخِيرَةِ وَإِذَا أَجَّرَ الْقَيِّمُ دَارًا بِأَقَلَّ مِنْ أَجْرِ الْمِثْلِ قَدْرَ مَا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ حَتَّى لَمْ تَجُزْ الْإِجَارَةُ لَوْ سَلَّمَهَا الْمُسْتَأْجِرُ كَانَ عَلَيْهِ أَجْرُ الْمِثْلِ بَالِغًا مَا بَلَغَ عَلَى مَا اخْتَارَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ الْمَشَايِخِ (انْتَهَى) .
وَفِي الْخَانِيَّةِ: لِمُتَوَلِّي إذَا أَجَّرَ حَمَّامَ الْوَقْفِ مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ وَزَادَ فِي أُجْرَةِ الْحَمَّامِ قَالُوا إنْ كَانَ حِينَ آجَرَ الْحَمَّامَ مِنْ الْأَوَّلِ أَجَّرَهُ بِمِقْدَارِ أَجْرِ مِثْلِهِ أَوْ نُقْصَانٍ يَسِيرٍ يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ فَلَيْسَ لِلْمُتَوَلِّي أَنْ يُخْرِجَ الْأَوَّلَ قَبْلَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ وَإِنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ الْأُولَى بِمَا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ تَكُونُ فَاسِدَةً فَلَهُ أَنْ يُؤَجِّرَهَا إجَارَةً صَحِيحَةً إمَّا مِنْ الْأَوَّلِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ بِأَجْرِ الْمِثْلِ أَوْ بِالزِّيَادَةِ عَلَى قَدْرِ مَا يَرْضَى بِهِ الْمُسْتَأْجِرُ وَإِنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ الْأُولَى بِأَجْرِ الْمِثْلِ ثُمَّ ازْدَادَ أَجْرُ الْمِثْلِ كَانَ لِلْمُتَوَلِّي أَنْ يَفْسَخَ الْإِجَارَةَ وَمَا لَمْ يُفْسَخْ كَانَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ الْمُسَمَّى كَذَا ذَكَرَهُ الطَّحْطَاوِيُّ وَذَكَرَ فِي أَنْفَعِ الْوَسَائِلِ بَعْدَ مَسْأَلَةِ عَدَمِ دُخُولِ أَوْلَادِ الْبَنَاتِ فِي لَفْظِ الْأَوْلَادِ خِلَافًا فِي مَسْأَلَةِ الزِّيَادَةِ فِي أَجْرِ الْمَأْجُورِ فَرَاجِعْهُ إنْ شِئْتَ
(٢٩) قَوْلُهُ:
إذَا فُسِخَ الْعَقْدُ بَعْدَ تَعْجِيلِ الْبَدَلِ إلَخْ. أَيْ عَقْدُ الْإِجَارَةِ وَكَمَا يَكُونُ لِلْمُسْتَأْجِرِ حَبْسُ الْعَيْنِ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي وَلِلْمُرْتَهِنِ حَبْسُهَا، وَكَذَا يَكُونُ أَوْلَى بِهَا مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ، لَوْ مَاتَ الْآجِرُ أَوْ الْبَائِعُ أَوْ الرَّاهِنُ وَعَلَيْهِمْ دُيُونٌ كَثِيرَةٌ لَكِنْ بَيْنَ فَاسِدِ هَذِهِ الْعُقُودِ وَصَحِيحِهَا إذَا فَسَخَ كُلٌّ مِنْهُمَا فَرْقٌ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ مَا إذَا ارْتَفَعَتْ الْإِجَارَةُ أَوْ الْبَيْعُ بِدَيْنٍ كَانَ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُشْتَرِي عَلَى الْآجِرِ وَالْبَائِعِ ثُمَّ فَسَخَا عَقْدَ الْإِجَارَةِ أَوْ الْبَيْعِ وَكَانَ ذَلِكَ فَاسِدًا لَا يَكُونُ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُشْتَرِي حَقُّ الْحَبْسِ لِاسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ وَلَا يَكُونَانِ أَوْلَى بِهَا مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ إذَا مَاتَ الْآجِرُ وَالْبَائِعُ وَإِذَا كَانَ عَقْدُ الْإِجَارَةِ أَوْ الْبَيْعِ صَحِيحًا وَكَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِدَيْنٍ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُشْتَرِي عَلَى الْآجِرِ وَالْبَائِعِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute