للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دَفَعَ غَزْلًا إلَى حَائِكٍ لِيَنْسِجَهُ لَهُ بِالنِّصْفِ فَسَدَتْ ٥٣ - كَاسْتِئْجَارِ الْكِتَابِ لِلْقِرَاءَةِ مُطْلَقًا. ٥٤ -

يُفْسِدُهَا الشَّرْطُ كَاشْتِرَاطِ طَعَامِ الْعَبْدِ وَعَلَفِ الدَّابَّةِ وَتَطْيِينِ الدَّارِ وَمَرَمَّتِهَا وَتَغْلِيقِ الْبَابِ وَإِدْخَالِ جِذْعٍ فِي سَقْفِهَا عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ

٥٥ - لَا يَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ لِاسْتِيفَاءِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ:

دَفَعَ غَزْلًا إلَى حَائِكٍ إلَخْ.

فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ: دَفَعَ كِرْبَاسًا إلَى حَائِكٍ لِيَنْسِجَهُ بِالثُّلُثِ أَوْ الرُّبُعِ فَالْإِجَارَةُ جَائِزَةٌ؛ وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا تَجُوزَ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى قَفِيزِ الطَّحَّانِ إلَّا أَنَّهُ ثَمَّةَ يَجُوزُ كَالْمُزَارَعَةِ وَالْمُضَارَبَةِ لِلتَّعَامُلِ (انْتَهَى) .

وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ. (٥٣) قَوْلُهُ:

كَاسْتِئْجَارِ الْكِتَابِ لِلْقِرَاءَةِ مُطْلَقًا.

أَيْ سَوَاءٌ بَيَّنَ الْمُدَّةَ أَوْ لَا كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ الْوَلْوَالِجيَّةِ.

أَقُولُ: وَلَوْ قَالَ كَمَسْأَلَةِ قَفِيزِ الطَّحَّانِ لَكَانَ أَوْلَى لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي عِلَّةِ الْفَسَادِ بِخِلَافِ اسْتِئْجَارِ الْكِتَابِ لِلْقِرَاءَةِ فَإِنَّ عِلَّةَ الْفَسَادِ فِيهِ كَمَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ أَنَّ الْإِجَارَةَ عَلَى الْقِرَاءَةِ لَا تَنْعَقِدُ لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ إنْ كَانَتْ طَاعَةً كَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ أَوْ مَعْصِيَةً كَالْغِنَاءِ فَالْإِجَارَةُ عَلَيْهِمَا لَا تَجُوزُ كَمَا ذَكَرْنَا قَبْلَ هَذَا، وَإِنْ كَانَتْ الْقِرَاءَةُ مُبَاحَةً كَقِرَاءَةِ الْأَدَبِ وَالشِّعْرِ فَهَذَا مُبَاحٌ لَهُ بِغَيْرِ الْإِجَارَةِ وَإِنَّمَا لَا يُبَاحُ لَهُ الْحَمْلُ وَتَقْلِيبُ الْأَوْرَاقِ فَتَكُونُ الْإِجَارَةُ عَلَى مَا يَمْلِكُهُ قَبْلَ الْإِجَارَةِ وَهُوَ الْقِرَاءَةُ فَلَا يَجُوزُ، وَلَوْ انْعَقَدَ يَنْعَقِدُ عَلَى الْحَمْلِ وَتَقْلِيبِ الْأَوْرَاقِ وَالْإِجَارَةُ عَلَى ذَلِكَ لَا تَنْعَقِدُ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِيهِ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَلِهَذَا لَوْ نَصَّ عَلَيْهِ لَا تَنْعَقِدُ (انْتَهَى) . (٥٤) قَوْلُهُ:

يُفْسِدُهَا الشَّرْطُ كَاشْتِرَاطِ طَعَامِ الْعَبْدِ وَعَلَفِ الدَّابَّةِ إلَخْ

فِي الظَّهِيرِيَّةِ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ فِي الدَّابَّةِ: نَأْخُذُ بِقَوْلِ الْمُتَقَدِّمِينَ أَمَّا فِي زَمَانِنَا فَالْعَبْدُ يَأْكُلُ مِنْ مَالِ الْمُسْتَأْجِرِ عَادَةً (انْتَهَى) .

وَمِثْلُهُ فِي الْخَانِيَّةِ

(٥٥) قَوْلُهُ:

لَا يَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ لِاسْتِيفَاءِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ.

ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ أَخَذَهُ مِنْ الْقُنْيَةِ وَمِثْلُهُ فِي مُنْيَةِ الْمُفْتِي وَعِبَارَتُهَا: اسْتَأْجَرَ الْقَاضِي رَجُلًا لِاسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ أَوْ الْحَدِّ لَمْ يَجُزْ ذَكَرَ مُدَّتَهُ أَوْ لَمْ يَذْكُرْ فَإِنْ فَعَلَ الْأَجِيرُ ذَلِكَ فَلَهُ أَجْرُ الْمِثْلِ وَإِنْ اسْتَأْجَرَ مَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>