وَمَعْنَى مَوْتِهِ مُجَهِّلًا أَنْ لَا يُبَيِّنَ حَالَ الْأَمَانَةِ وَكَانَ يَعْلَمُ أَنَّ وَارِثَهُ لَا يَعْلَمُهَا فَإِنْ بَيَّنَهَا وَقَالَ فِي حَيَاتِهِ رَدَدْتُهَا. ١٢ -
فَلَا تَجْهِيلَ إنْ بَرْهَنَ الْوَارِثُ عَلَى مَقَالَتِهِ وَإِلَّا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ، وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ وَارِثَهُ يَعْلَمُهَا فَلَا تَجْهِيلَ، وَلِذَا قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ:
١٣ - وَالْمُودَعُ إنَّمَا يَضْمَنُ بِالتَّجْهِيلِ إذَا لَمْ يُعَرِّفْ الْوَارِثَ الْوَدِيعَةَ، أَمَّا إذَا عَرَّفَ الْوَارِثُ الْوَدِيعَةَ وَالْمُودِعُ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَعْلَمُ وَمَاتَ وَلَمْ
ــ
[غمز عيون البصائر]
الذَّخِيرَةِ إنَّ الْمَالَ فِي يَدِ الْمُسْتَبْدِلِ أَمَانَةٌ لَا يَضْمَنُ لِضَيَاعِهِ (انْتَهَى) .
وَإِنَّمَا ضَمِنَ بِالْمَوْتِ عَنْ تَجْهِيلٍ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي الْأَمَانَاتِ إذَا حَصَلَ الْمَوْتُ فِيهَا عَنْ تَجْهِيلٍ فَافْهَمْ.
وَيُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِهِمْ إذَا مَاتَ مُجَهِّلًا لِمَالِ الْبَدَلِ يَضْمَنُهُ.
جَوَابُ وَاقِعَةِ الْفَتْوَى وَهِيَ أَنَّ الْمُتَوَلِّيَ إذَا مَاتَ مُجَهِّلًا لِعَيْنِ الْوَقْفِ كَمَا إذَا كَانَ الْوَقْفُ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِهِ وَعَلَيْهِ عَمَلُ الرُّومِ أَنْ يَكُونَ ضَامِنًا لَهُ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ يَضْمَنُ بِتَجْهِيلِ مَالِ الْبَدَلِ فَبِتَجْهِيلِ عَيْنِ الْوَقْفِ أَوْلَى.
كَذَا فِي مِنَحِ الْغَفَّارِ مَعَ زِيَادَةِ إيضَاحٍ.
(١١) قَوْلُهُ: وَمَعْنَى مَوْتِهِ مُجَهِّلًا أَنْ لَا يُبَيِّنَ حَالَ الْأَمَانَةِ إلَخْ.
سُئِلَ أَخُو الْمُؤَلِّفِ الْعَلَّامَةُ عُمَرُ بْنُ نُجَيْمٍ عَمَّا لَوْ قَالَ الْمَرِيضُ: عِنْدِي وَرَقَةٌ بِالْحَانُوتِ لِفُلَانٍ ضَمَّنَهَا دَرَاهِمَ لَا أَعْرِفُ قَدْرَهَا فَمَاتَ وَلَمْ تُوجَدْ فَأَجَابَ بِأَنَّ هَذَا مِنْ التَّجْهِيلِ لِقَوْلِهِ فِي الْبَدَائِعِ هُوَ أَنْ يَمُوتَ قَبْلَ الْبَيَانِ وَلَمْ يُعَرِّفْ الْأَمَانَةَ بِعَيْنِهَا (انْتَهَى) .
وَفِيهِ تَأَمُّلٌ.
(١٢) قَوْلُهُ: فَلَا تَجْهِيلَ إنْ بَرْهَنَ الْوَارِثُ عَلَى مَقَالَتِهِ.
قَالَ فِي جَامِعِ الْفَتَاوَى فِي الْوَدِيعَةِ: لَوْ قَالَ وَارِثُهُ زَادَهَا فِي حَيَاتِهِ أَوْ تَلِفَتْ فِي حَيَاتِهِ لَمْ يُصَدَّقْ بِلَا بَيِّنَةٍ لِكَوْنِهِ مَاتَ مُجَهِّلًا فَتَقَرَّرَ الضَّمَانُ وَلَوْ بَرْهَنُوا عَلَى أَحَدِهِمَا تُقْبَلُ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ لِأَنَّ الثَّابِتَ بِالْبَيِّنَةِ كَالثَّابِتِ بِالْمُعَايَنَةِ.
كَذَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَفِي جَامِعِ الْفَتَاوَى: وَارِثُ الْمُودِعِ بَعْدَ مَوْتِهِ إذَا قَالَ ضَاعَتْ الْوَدِيعَةُ فَإِنْ كَانَ هَذَا الْوَارِثُ فِي عِيَالِهِ حِينَ كَانَ مُودِعًا يُصَدَّقُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي عِيَالِهِ لَا (انْتَهَى)
(١٣) قَوْلُهُ: وَالْمُودَعُ إنَّمَا يَضْمَنُ بِالتَّجْهِيلِ.
قَالَ فِي مَجْمَعِ الْفَتَاوَى: الْمُودَعُ أَوْ