تَكْفِيهِ نِيَّةُ الظُّهْرِ لَا غَيْرُ ١٩٧ - وَهَذَا مُشْكِلٌ وَمَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا كَقَاضِي خَانْ وَغَيْرُهُ خِلَافَهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ.
كَذَا فِي التَّبْيِينِ
١٩٨ - وَقَالُوا فِي التَّيَمُّمِ لَا يَجُوزُ التَّمْيِيزُ بَيْنَ الْحَدَثِ وَالْجَنَابَةِ حَتَّى لَوْ تَيَمَّمَ الْجُنُبُ يُرِيدُ بِهِ الْوُضُوءَ جَازَ خِلَافًا لِلْخَصَّافِ لِكَوْنِهِ يَقَعُ لَهُمَا عَلَى صِفَةٍ وَاحِدَةٍ فَيُمَيَّزُ بِالنِّيَّةِ كَالصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ.
قَالُوا وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَيْهَا لِيَقَعَ طَهَارَةً وَإِذَا وَقَعَ طَهَارَةً جَازَ أَنْ يُؤَدِّيَ بِهِ مَا شَاءَ لِأَنَّ الشُّرُوطَ يُرَاعَى وُجُودُهَا لَا غَيْرُ.
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ تَيَمَّمَ لِلْعَصْرِ جَازَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ غَيْرُهُ.
الضَّابِطُ فِي هَذَا الْبَحْثِ التَّعْيِينُ لِتَمْيِيزِ الْأَجْنَاسِ ١٩٩ - فَنِيَّةُ التَّعْيِينِ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ لَغْوٌ؛ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ.
وَالتَّصَرُّفُ إذَا لَمْ يُصَادِفْ مَحَلَّهُ كَانَ لَغْوًا
٢٠٠ - وَيُعْرَفُ اخْتِلَافُ الْجِنْسِ بِاخْتِلَافِ السَّبَبِ وَالصَّلَاةُ كُلُّهَا مِنْ
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: وَهَذَا مُشْكِلٌ.
أَقُولُ: وَجْهُ إشْكَالِهِ أَنَّهُ يَهْدِمُ قَاعِدَتَهُمْ الَّتِي تَوَاطَئُوا عَلَيْهَا وَهِيَ أَنَّ التَّعْيِينَ يَكُونُ لِتَمْيِيزِ الْأَجْنَاسِ وَالصَّلَوَاتُ كُلُّهَا مِنْ قَبِيلِ مُخْتَلَفِ الْجِنْسِ لِاخْتِلَافِ أَسْبَابِهَا
(١٩٨) قَوْلُهُ: وَقَالُوا فِي التَّيَمُّمِ إلَخْ.
أَقُولُ: هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لَا مَحَلَّ لِذِكْرِهَا هُنَا لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا يَكُونُ مَنْوِيًّا مِنْ الْعِبَادَاتِ، وَأَمَّا مَا كَانَ مَنْوِيًّا مِنْ غَيْرِهَا فَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ قُبَيْلَ: الْمَبْحَثِ الرَّابِعِ بِأَسْطُرٍ (١٩٩)
قَوْلُهُ: فَنِيَّةُ التَّعْيِينِ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ لَغْوٌ.
وَالْجِنْسُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ كُلِّيٌّ مَقُولٌ عَلَى أَفْرَادٍ مُخْتَلِفَةٍ مِنْ حَيْثُ الْمَقَاصِدِ وَالْأَحْكَامِ؛ وَالنَّوْعُ الْكُلِّيُّ مَقُولٌ عَلَى أَفْرَادٍ مُتَّفِقَةٍ مِنْ حَيْثُ الْمَقَاصِدِ وَالْأَحْكَامِ.
كَذَا فِي شَرْحِ النُّقَايَةِ لِلْبُرْجُنْدِيِّ
(٢٠٠) قَوْلُهُ: وَيُعْرَفُ اخْتِلَافُ الْجِنْسِ بِاخْتِلَافِ السَّبَبِ.
وَهُوَ عِبَارَةٌ عَمَّا يَكُونُ طَرِيقًا لِلْوُصُولِ إلَى الْحُكْمِ غَيْرِ مُؤَثِّرٍ فِيهِ.