للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذَا اكْتَسَبَ وَاشْتَرَى شَيْئًا مِنْ كَسْبِهِ أَوْدَعَهُ وَهَلَكَ عِنْدَ الْمُودَعِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ لِكَوْنِهِ مَالَ الْمَوْلَى، مَعَ أَنَّ لِلْعَبْدِ يَدًا مُعْتَبَرَةً ٤١ - حَتَّى لَوْ أَوْدَعَ شَيْئًا وَغَابَ فَلَيْسَ لِلْمَوْلَى أَخْذُهُ

٤٢ - الْمَأْذُونُ لَهُ فِي شَيْءٍ كَإِذْنِهِ أَمَانَةً وَضَمَانًا وَرُجُوعًا وَعَدَمَ رُجُوعٍ وَخَرَجَتْ عَنْهُ مَسْأَلَتَانِ: الْمُودَعُ إذَا أَذِنَ إنْسَانًا فِي دَفْعِ الْوَدِيعَةِ إلَى الْمُودِعِ فَدَفَعَهَا لَهُ ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ بِبَيِّنَةٍ بَعْدَ الْهَلَاكِ ٤٣ - فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُودَعِ ٤٤ - وَلِلْمُسْتَحِقِّ تَضْمِينُ الدَّافِعِ كَمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ.

الثَّانِيَةُ: حَمَّامٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ؛ أَجَّرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حِصَّتَهُ لِرَجُلٍ ثُمَّ آذَنَ أَحَدُهُمَا مُسْتَأْجِرَهُ بِالْعِمَارَةِ فَعَمَّرَ، لَا يَجُوزُ لِلْمُسْتَأْجِرِ عَلَى

ــ

[غمز عيون البصائر]

فَسَقَطَ عَلَيْهَا فَأَفْسَدَهَا ضَمِنَ وَإِنْ كَانَ بِسَاطًا أَوْ وِسَادَةً اسْتَعَارَهُ لِيَبْسُطَهُ لَمْ يَضْمَنْ هُوَ، وَلَا أَجِيرُهُ بِخِلَافِ الْحَمَّالِ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ بِعِوَضٍ فَيَتَقَيَّدُ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ بِخِلَافِ هَذَا (انْتَهَى) .

وَمِنْهُ يُعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فَإِنَّ عُمُومَ الْأَمِينِ فِي كَلَامِهِ يَشْمَلُ الْمُسْتَعِيرَ، وَالْحُكْمُ فِيهَا مُخْتَلِفٌ بَقِيَ أَنْ يُقَالَ: قَدْ فَرَّقَ صَاحِبُ الْقُنْيَةِ بَيْنَ الْحَمَّالِ وَالْمُسْتَعِيرِ، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْمُودَعِ وَالْمُسْتَعِيرِ حَيْثُ ضَمَّنَ الْمُودَعَ بِالْهَلَاكِ فِي هَذِهِ، وَلَمْ يُضَمِّنْ الْمُسْتَعِيرَ مَعَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا أَمَانَةٌ تُضْمَنُ بِالتَّعَدِّي لَا بِالْهَلَاكِ فَلْيُنْظَرْ الْفَرْقُ.

(٤١) قَوْلُهُ: حَتَّى لَوْ أَوْدَعَ شَيْئًا وَغَابَ فَلَيْسَ لِلْمَوْلَى أَخْذُهُ.

أَقُولُ: هَذَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ كَسْبُ عَبْدِهِ أَوْ مَالِهِ.

أَمَّا إذَا عَلِمَ ذَلِكَ فَلَهُ حَقُّ الْأَخْذِ بِلَا حُضُورِ الْعَبْدِ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْبَزَّازِيَّةِ عَنْ الذَّخِيرَةِ

(٤٢) قَوْلُهُ: الْمَأْذُونُ لَهُ فِي شَيْءٍ كَإِذْنِهِ إلَخْ.

قَدْ كَتَبْنَا فِي الْوَكَالَةِ بَيَانًا لِذَلِكَ قُبَيْلَ قَوْلِهِ وَبِشِرَاءِ أَمَةٍ.

(٤٣) قَوْلُهُ: فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُودَعِ.

يَعْنِي؛ لِأَنَّهُ رَدَّ الْوَدِيعَةَ عَلَى مَنْ أَخَذَهُ مِنْهُ عَلَى يَدِ مَأْذُونِهِ.

(٤٤) قَوْلُهُ: وَلِلْمُسْتَحِقِّ تَضْمِينُ الدَّافِعِ إلَخْ.

يَعْنِي؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرُدَّ عَلَى مَنْ أَخَذَ مِنْهُ فَلَمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>