للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْأَبْضَاعُ الْمُطْلَقَةُ كَالْوَكَالَةِ الْمَقْرُونَةِ بِالْمَشِيئَةِ، حَتَّى إذَا دَفَعَ إلَيْهِ ثَوْبًا وَقَالَ: اشْتَرِ لِي بِهِ ثَوْبًا صَحَّ، كَمَا إذَا قَالَ: اشْتَرِ لِي بِهِ أَيَّ ثَوْبٍ شِئْتَ، وَكَذَلِكَ لَوْ دَفَعَ إلَيْهِ بِضَاعَةً، وَأَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ ثَوْبًا صَحَّ.

وَالْبِضَاعَةُ كَالْمُضَارَبَةِ إلَّا أَنَّ الْمُضَارِبَ يَمْلِكُ الْبَيْعَ وَالْمُسْتَبْضِعُ لَا، ٦٦ - إلَّا إذَا كَانَ فِي قَصْدِهِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَصَدَ الِاسْتِرْبَاحَ أَوْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ (انْتَهَى)

الْإِعَارَةُ كَالْإِجَارَةِ.

٦٧ - تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا كَمَا فِي الْمُنْيَةِ.

٦٨ - الْقَوْلُ لِلْمُودَعِ فِي دَعْوَى الرَّدِّ وَالْهَلَاكِ إلَّا إذَا قَالَ: أَمَرْتَنِي بِدَفْعِهَا إلَى فُلَانٍ فَدَفَعْتهَا إلَيْهِ وَكَذَّبَهُ رَبُّهَا فِي الْأَمْرِ، فَالْقَوْلُ لِرَبِّهَا.

٦٩ - وَالْمُودَعُ ضَامِنٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - خِلَافًا لِابْنِ أَبِي لَيْلَى،

ــ

[غمز عيون البصائر]

الْوَلْوَالِجيَّةِ.

أَقُولُ: الْفَرْقُ بَيْنَ الْإِجَارَةِ وَالِاسْتِعَارَةِ أَنَّ الِاسْتِعَارَةَ تَمْلِيكُ الْمَنْفَعَةِ بِلَا عِوَضٍ وَفِي التَّبَرُّعِ تَجْرِي الْمُسَامَحَةُ، فَأَمَّا الْإِجَارَةُ فَتَمْلِيكٌ بِعِوَضٍ وَمَبْنَى ذَلِكَ عَلَى الْمُضَايَقَةِ كَمَا فِي فُرُوقِ الْمَحْبُوبِيِّ.

(٦٥) قَوْلُهُ: وَالْأَبْضَاعُ الْمُطْلَقَةُ إلَخْ.

أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ: وَالْبِضَاعَةُ الْمُطْلَقَةُ.

(٦٦) قَوْلُهُ: إلَّا إذَا كَانَ فِي قَصْدِهِ مَا يُعْلَمُ أَنَّهُ قَصَدَ الِاسْتِرْبَاحَ.

أَقُولُ: الصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ: إلَّا إذَا كَانَ فِي عِبَارَتِهِ إلَخْ.

وَعَلَيْهِ فَلَا فَائِدَةَ لِقَوْلِهِ بَعْدَهُ أَوْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ، وَلَوْ قَالَ إلَّا إذَا عُلِمَ أَنَّهُ قَصَدَ الِاسْتِرْبَاحَ لَكَانَ وَافِيًا بِالْمُرَادِ مَعَ الِاخْتِصَارِ.

(٦٧) قَوْلُهُ: تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا.

أَيْ مَوْتِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ.

(٦٨) قَوْلُهُ: الْقَوْلُ لِلْمُودَعِ فِي دَعْوَى الرَّدِّ وَالْهَلَاكِ.

يَعْنِي مَعَ يَمِينِهِ كَمَا فِي الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ.

أَقُولُ فِي مُنْيَةِ الْمُفْتِي، قَالَ: رَدَدْتُ بَعْضَ الْوَدِيعَةِ، وَمَاتَ فَالْقَوْلُ لِرَبِّ الْوَدِيعَةِ فِيمَا أَخَذَ مَعَ يَمِينِهِ (٦٩) قَوْلُهُ: وَالْمُودَعُ ضَامِنٌ بِهِ. أَيْ بِالدَّفْعِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>