للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ فُلَانٍ، أَوْ بِعْ ثَوْبِي، وَلَمْ يَقُلْ مِنْ فُلَانٍ كَانَ إذْنًا بِالتِّجَارَةِ، كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ.

وَالْآمِرُ بِالشِّرَاءِ كَذَلِكَ كَمَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ، فَلَوْ قَالَ: اشْتَرِ لِي ثَوْبًا، وَلَمْ يَقُلْ مِنْ فُلَانٍ، وَلَا لِلُبْسٍ كَانَ إذْنًا، وَهِيَ حَادِثَةُ الْفَتْوَى فَلْيَحْفَظْهُ.

الْإِذْنُ بِالتِّجَارَةِ لَا يَقْبَلُ التَّخْصِيصَ إلَّا إذَا كَانَ الْآذِنُ مُضَارِبًا فِي نَوْعٍ وَاحِدٍ ١٩ - فَأَذِنَ لِعَبْدِهِ الْمُضَارَبَةَ فَإِنَّهُ يَكُونُ مَأْذُونًا فِي ذَلِكَ النَّوْعِ خَاصَّةً.

٢٠ - وَقَالَ السَّرَخْسِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الْأَصَحُّ عِنْدِي التَّعْمِيمُ كَمَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ

إذَا ٢١ - رَأَى الْمَوْلَى عَبْدَهُ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي فَسَكَتَ كَانَ مَأْذُونًا

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: فَأَذِنَ لِعَبْدِهِ الْمُضَارَبَةَ فَإِنَّهُ يَكُونُ مَأْذُونًا فِي ذَلِكَ النَّوْعِ خَاصَّةً.

يَعْنِي؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُسْتَفَادُ الْإِذْنُ مِنْ الْمُضَارِبِ.

(٢٠) قَوْلُهُ: وَقَالَ السَّرَخْسِيُّ الْأَصَحُّ عِنْدِي التَّعْمِيمُ.

يَعْنِي؛ لِأَنَّ السَّبَبَ فِي حَقِّهِ فَكُّ الْحَجْرِ وَهُوَ لَا يَقْبَلُ التَّخْصِيصَ.

أَقُولُ فَعَلَى هَذَا الِاسْتِئْنَاءِ مِنْ الْأَصْلِ الْمَذْكُورِ وَحِينَئِذٍ لَا مَوْقِعَ لِلِاسْتِثْنَاءِ الْمَذْكُورِ لِابْتِنَائِهِ عَلَى الضَّعِيفِ

(٢١) قَوْلُهُ: إذَا رَأَى الْمَوْلَى عَبْدَهُ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي فَسَكَتَ كَانَ مَأْذُونًا.

قِيلَ عَلَيْهِ إطْلَاقُهُ يَشْمَلُ مَا إذَا رَآهُ يَبِيعُ مِلْكَ الْمَوْلَى أَوْ مِلْكَ الْأَجْنَبِيِّ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ لَوْ رَآهُ يَبِيعُ مِلْكَ الْمَوْلَى، وَسَكَتَ لَا يَكُونُ إذْنًا فِي التِّجَارَةِ كَمَا فِي الدُّرَرِ وَالْغُرَرِ نَقْلًا عَنْ الْخَانِيَّةِ أَقُولُ: كَلَامُ الْخَانِيَّةِ مُضْطَرِبٌ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي أَوَّلِ بَابِ الْمَأْذُونِ وَإِذَا رَأَى الْمَوْلَى عَبْدَهُ يَبِيعُ عَيْنًا مِنْ أَعْيَانِ الْمَالِكِ فَسَكَتَ لَمْ يَكُنْ إذْنًا.

وَقَالَ بَعْدَ أَسْطُرٍ: وَلَوْ رَأَى عَبْدَهُ فِي حَانُوتِهِ يَبِيعُ مَتَاعَهُ فَسَكَتَ حَتَّى بَاعَ مَتَاعًا كَثِيرًا مِنْ ذَلِكَ كَانَ إذْنًا وَلَا يَنْفُذُ عَلَى الْمَوْلَى بَيْعُ الْعَبْدِ ذَلِكَ الْمَتَاعَ.

ثُمَّ قَالَ: وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا دَفَعَ إلَى عَبْدِ رَجُلٍ مَتَاعًا لِيَبِيعَهُ فَبَاعَ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَوْلَى فَرَآهُ الْمَوْلَى، وَلَمْ يَنْهَهُ كَانَ إذْنًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ، وَيَجُوزُ ذَلِكَ الْبَيْعُ عَلَى صَاحِبِ الْمَتَاعِ وَتَكَلَّمُوا فِي الْعُهْدَةِ؛ قَالَ بَعْضُهُمْ: تَرْجِعُ إلَى الْآمِرِ وَعِنْدَ الْبَعْضِ تَرْجِعُ إلَى الْعَبْدِ ثُمَّ قَالَ، وَلَوْ رَأَى الْمَوْلَى عَبْدَهُ يَشْتَرِي بِدَرَاهِمِ الْمَوْلَى أَوْ دَنَانِيرِهِ فَلَمْ يَنْهَهُ يَصِيرُ مَأْذُونًا

<<  <  ج: ص:  >  >>