للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ الشَّفِيعِ يُبْطِلُهَا قَضَاءً مُطْلَقًا وَلَا يُبْطِلُهَا دِيَانَةً إنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا إذَا صَبَغَ الْمُشْتَرِي الْبِنَاءَ فَجَاءَ الشَّفِيعُ فَهُوَ مُخَيَّرٌ، إنْ شَاءَ أَعْطَاهُ مَا زَادَ الصَّبْغَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ٢٣ - كَذَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ.

وَفِيهِ نَظَرٌ

٢٤ - أَخَّرَ الشَّفِيعُ الْجَارُ الطَّلَبَ لِكَوْنِ الْقَاضِي لَا يَرَاهَا فَهُوَ مَعْذُورٌ،

ــ

[غمز عيون البصائر]

سَلَّمَ عَلَى الْأَبِ تَبْطُلُ الشُّفْعَةُ، وَإِنْ سَلَّمَ عَلَى الِابْنِ لَا؛ لِأَنَّ الشَّفِيعَ مُحْتَاجٌ إلَى التَّسْلِيمِ عَلَى الِابْنِ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ مِفْتَاحَ الْكَلَامِ السَّلَامُ وَغَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَى السَّلَامِ عَلَى الْأَبِ (انْتَهَى) .

وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ: أَنَّ الْكَلَامَ قَبْلَ السَّلَامِ مَكْرُوهٌ.

(٢٢) قَوْلُهُ: مِنْ الشَّفِيعِ يُبْطِلُهَا إلَخْ.

الْمَسْأَلَةُ فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ وَعِبَارَتُهَا: دَارٌ بِيعَتْ فَقَالَ لِلشَّفِيعِ أَبَرِئْنَا مِنْ كُلِّ خُصُومَةٍ لَك قِبَلَنَا فَفَعَلَ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ وَجَبَتْ لَهُ قِبَلَهُمَا شُفْعَةٌ لَا شُفْعَةَ لَهُ فِي الْقَضَاءِ، وَلَهُ الشُّفْعَةُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ - تَعَالَى - إذَا كَانَ بِحَالٍ لَوْ يَعْلَمُ بِذَلِكَ لَمْ يُبْرِئْهُمَا، أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّهُ أَبْطَلَ، وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِهَذَا الْإِبْطَالِ.

وَنَظِيرُ هَذَا مَا لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِآخَرَ: اجْعَلْنِي فِي حِلٍّ، وَلَمْ يُبَيِّنْ مَا لَهُ قِبَلَهُ فَجَعَلَهُ فِي حِلٍّ يَصِيرُ فِي حِلٍّ وَلَا يَبْقَى لَهُ قِبَلَهُ شَيْءٌ فِي الْقَضَاءِ وَيَبْقَى فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ - تَعَالَى - إذَا كَانَ بِحَالٍ لَوْ عَلِمَ بِذَلِكَ الْحَقِّ لَمْ يَبْرَأْ مِنْهُ (انْتَهَى) .

أَقُولُ يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ إذَا قَالَ: إنْ لَمْ أَجِئْ بِالثَّمَنِ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَأَنَا بَرِيءٌ مِنْ الشُّفْعَةِ فَلَمْ يَجِئْ بِالثَّمَنِ إلَى الْوَقْتِ الَّذِي وَقَّتَ؛ ذَكَرَ ابْنُ رُسْتُمَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ وَقَالَ عَامَّةُ الْمَشَايِخِ: لَا تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ؛ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ مَتَى ثَبَتَتْ بِطَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ وَتَقَرَّرَتْ بِالْإِشْهَادِ لَا تَبْطُلُ مَا لَمْ يُسَلِّمْ بِلِسَانِهِ (انْتَهَى) وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهَا لَا تَبْطُلُ بِالْإِبْرَاءِ الْخَاصِّ عَلَى مَا هُوَ الصَّحِيحُ فَبِالْإِبْرَاءِ الْعَامُّ أَحْرَى أَنْ لَا تَبْطُلَ.

(٢٣) قَوْلُهُ: كَذَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ وَفِيهِ نَظَرٌ.

أَقُولُ: ظَاهِرُهُ أَنَّ قَوْلَهُ وَفِيهِ نَظَرٌ مِنْ كَلَامِهِ لَا مِنْ كَلَامِ الْوَلْوَالِجِيِّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ مِنْ كَلَامِهِ وَبَيْنَ وَجْهِ النَّظَرِ بِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ إذَا بَنَى فِي الدَّارِ الْمَشْفُوعَةِ بِنَاءً كَانَ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَنْقُضَ الْبِنَاءَ وَيَأْخُذَ الدَّارَ، وَلَا يُعْطِيَهُ مَا زَادَ فِيهَا (انْتَهَى)

(٢٤) قَوْلُهُ: أَخَّرَ الشَّفِيعُ الْجَارَ الطَّلَبَ إلَخْ.

أَقُولُ: يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُخْفِ وَأَخَّرَ

<<  <  ج: ص:  >  >>