للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أُكْرِهَ الْمُحْرِمُ عَلَى قَتْلِ صَيْدٍ فَأَبَى حَتَّى قُتِلَ كَانَ مَأْجُورًا

٧ - أُكْرِهَ عَلَى الْعَفْوِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ لَمْ يَضْمَنْ الْمُكْرِهُ

٨ - أُكْرِهَ عَلَى الْإِعْتَاقِ فَلَهُ تَضْمِينُ الْمُكْرِهِ إلَّا إذَا أُكْرِهَ عَلَى شِرَاءِ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ بِالْيَمِينِ أَوْ بِالْقَرَابَةِ.

إذَا تَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي مِنْ الْمُكْرِهِ فَإِنَّهُ يَفْسَخُ تَصَرُّفَهُ مِنْ كِتَابَةٍ أَوْ إجَارَةٍ ٩ - إلَّا التَّدْبِيرَ وَالِاسْتِيلَادَ وَالْإِعْتَاقَ.

أُكْرِهَ عَلَى الطَّلَاقِ.

وَقَعَ

١٠ - إلَّا إذَا أُكْرِهَ عَلَى التَّوْكِيلِ بِهِ فَوَكَّلَ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ:

أُكْرِهَ الْمُحْرِمُ عَلَى قَتْلِ صَيْدٍ إلَخْ كَذَا فِي مُنْيَةِ الْمُفْتِي

(٧) قَوْلُهُ: أُكْرِهَ عَلَى الْعَفْوِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ إلَخْ كَذَا فِي مُنْيَةِ الْمُفْتِي

(٨) قَوْلُهُ:

أُكْرِهَ عَلَى الْإِعْتَاقِ إلَخْ فِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ: وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أُكْرِهَ بِوَعِيدِ قَتْلٍ عَلَى عِتْقِ عَبْدِهِ فَأَعْتَقَ نَفَذَ الْعِتْقُ عِنْدَكَ وَعَلَى الْمُكْرِهِ ضَمَانُ قِيمَتِهِ مُوسِرًا كَانَ الْمُكْرِهُ أَوْ مُعْسِرًا، وَلَا سِعَايَةَ عَلَى الْعَبْدِ.

ثُمَّ الْوَلَاءُ يَكُونُ لِلْمُكْرَهِ لِأَنَّهُ الْمُعْتِقُ وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (انْتَهَى) .

وَفِيهَا وَلَوْ أُكْرِهَ بِالْحَبْسِ عَلَى أَنْ يُوَكِّلَ هَذَا بِعِتْقِ عَبْدِهِ فَأَعْتَقَهُ الْوَكِيلُ، وَالْوَكِيلُ غَيْرُ مُكْرَهٍ كَانَ الْعَبْدُ حُرًّا عَنْ مَوْلَاهُ، وَلَمْ يَضْمَنْ الْمُكْرِهُ شَيْئًا، وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى ذَلِكَ بِوَعِيدِ تَلَفٍ كَانَ الضَّمَانُ عَلَى الْمُكْرِهِ دُونَ الَّذِي وَلِيَ الْإِعْتَاقَ

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْدَ رَجُلٍ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَأَكْرَهَ مَالِكُ الْعَبْدِ الرَّجُلَ بِالْحَبْسِ عَلَى أَنْ يُجِيزَهُ نَفَذَ الْعِتْقُ، وَلَمْ يَضْمَنْ الْمُكْرَهُ شَيْئًا.

(٩) قَوْلُهُ: إلَّا التَّدْبِيرَ وَالِاسْتِيلَادَ وَالْإِعْتَاقَ يَعْنِي لَا يُفْسَخُ قَالَ فِي مُنْيَةِ الْمُفْتِي: وَإِذَا لَمْ يُفْسَخْ فِي الْإِعْتَاقِ وَنَحْوِهِ إنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى الْمُكْرَهِ ثُمَّ هُوَ عَلَى الْمُشْتَرِي، وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى الْمُشْتَرِي

(١٠) قَوْلُهُ: إلَّا إذَا أُكْرِهَ عَلَى التَّوْكِيلِ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ فَأَوْقَعَ الْوَكِيلَ وَقَعَ اسْتِحْسَانًا وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا تَصِحَّ الْوَكَالَةُ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ تَبْطُلُ بِالْهَزْلِ فَكَذَا بِالْإِكْرَاهِ كَالْبَيْعِ وَأَمْثَالِهِ.

وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّ الْإِكْرَاهَ لَا يَمْنَعُ انْعِقَادَ الْبَيْعِ، وَلَكِنْ يُوجِبُ إفْسَادَهُ فَكَذَا التَّوْكِيلُ يَنْعَقِدُ مَعَ الْإِكْرَاهِ، وَالشُّرُوطُ الْفَاسِدَةُ لَا تُؤَثِّرُ فِي الْوَكَالَةِ لِكَوْنِهَا مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>