مَنْ قَبَّلَ يَدَ غَيْرِهِ فَسَقَ ٩ - إلَّا إذَا كَانَ ذَا عِلْمٍ وَشَرَفٍ، كَذَا فِي مُكَفِّرَاتِ الظَّهِيرِيَّةِ.
وَيَدْخُلُ السُّلْطَانُ الْعَادِلُ وَالْأَمِيرُ تَحْتَ ذِي الشَّرَفِ.
ــ
[غمز عيون البصائر]
لِلْوَارِثِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَعْلَمَ أَرْبَابُ الْأَمْوَالِ فَإِنْ عَلِمَ أَوْجَبَ عَلَيْهِ رَدَّ كُلِّ شَيْءٍ إلَى صَاحِبِهِ
(٨) قَوْلُهُ: مَنْ قَبَّلَ يَدَ غَيْرِهِ فَسَقَ إلَخْ.
فِي الْفَيْضِ لِلْكَرْكِيِّ: تَقْبِيلُ يَدِ الْعَالَمِ أَوْ السُّلْطَانِ الْعَادِلِ جَائِزٌ وَأَمَّا غَيْرُهُمَا فَالْأَوْلَى أَنْ لَا يُقَبِّلَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إنْ أَرَادَ تَعْظِيمَ الْمُسْلِمِ لِإِسْلَامِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ (انْتَهَى) .
وَفِي الْجَامِعِ: يُكْرَهُ أَنْ يُقَبِّلَ الرَّجُلُ فَمَ الرَّجُلِ أَوْ يَدَهُ أَوْ شَيْئًا مِنْهُ أَوْ يُعَانِقَهُ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: لَا بَأْسَ بِهِ (انْتَهَى) .
قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: وَلَا يُمْكِنُ حَمْلُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ إلَّا عَلَى مَا فِي الْجَامِعِ أَوْ وَضْعِ الْمَسْأَلَةَ فِيمَا إذَا قَبَّلَ لِأَجْلِ الدُّنْيَا فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ الْفِعْلَ فَسَقَ كَمَا سَنَذْكُرُهُ عَنْ صَاحِبِ مِفْتَاحِ السَّعَادَةِ بَعْدَ ذَلِكَ لَكِنَّ مَا بَعْدَهُ لَا يُسَاعِدُهُ ثُمَّ بَعْدَ حَمْلِ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ عَلَى مَا ذَكَرْتُ رَاجَعْتُ الظَّهِيرِيَّةَ فَإِذَا عِبَارَتُهَا كَمَا نَقَلْنَاهُ عَنْ مِفْتَاحِ السَّعَادَةِ وَنَصُّهَا: فَإِنْ قَبَّلَ يَدَ الْمُحَيَّا فَهُوَ مَكْرُوهٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ هَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ: إنْ كَانَ الْمُحَيَّا مِمَّنْ يَحِقُّ إكْرَامُهُ شَرْعًا بِأَنْ كَانَ ذَا شَرَفٍ وَعِلْمٍ يُرْجَى لَهُ أَنْ يَنَالَ الثَّوَابَ كَمَا فَعَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ بِابْنِ عَبَّاسٍ فَأَمَّا إنْ فَعَلَ ذَلِكَ لِصَاحِبِ الدُّنْيَا يَصِيرُ فَاسِقًا (انْتَهَى) .
وَمَا نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ لَا يُفِيدُ مَا ذَكَرْنَاهُ إلَّا أَنَّ عِنْدَ الْأَصْحَابِ تَقْبِيلَ يَدِ الْكُلِّ مَكْرُوهٌ وَأَبُو يُوسُفَ يُفَضِّلُ؛ وَرِوَايَةٌ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ كَمَا مَرَّ عَنْ الْفَيْضِ وَأَمَّا تَقْبِيلُ يَدِ نَفْسِهِ عِنْدَ السَّلَامِ فَذَكَرَ فِي الْمُبْتَغَى أَنَّهُ مَكْرُوهٌ بِالْإِجْمَاعِ.
(٩) قَوْلُهُ: إلَّا إذَا كَانَ ذَا عِلْمٍ وَشَرَفٍ إلَخْ.
وَهَلْ يُثَابُ الْمُقَبِّلُ؟ قَالَ فِي مِفْتَاحِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا تَقْبِيلُ الْيَدِ إنْ كَانَ مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ الْإِكْرَامَ كَالْعُلَمَاءِ وَالسَّادَاتِ وَالْأَشْرَافِ يُرْجَى لَهُ أَنْ يَنَالَ الثَّوَابَ كَمَا فَعَلَهُ بَعْضُ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَأَمَّا إنْ فَعَلَ ذَلِكَ لِصَاحِبِ الدُّنْيَا يَفْسُقُ (انْتَهَى) .
ثُمَّ قِيلَ: إنْ كَانَ التَّقْبِيلُ لِيَدِ الْعُلَمَاءِ وَالْأَشْرَافِ لِأَجْلِ الدُّنْيَا هَلْ يَفْسُقُ أَمْ لَا (انْتَهَى) .
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَفْسُقُ