بِهِ فَلَا ضَمَانَ.
لَوْ سَرَى قَطْعُ الْقَاضِي إلَى النَّفْسِ، وَكَذَا إذَا مَاتَ الْمُعَزَّرُ، وَكَذَا إذَا سَرَى الْقَصْدُ إلَى النَّفْسِ ٥ - وَلَمْ يُجَاوِزْ الْمُعْتَادَ لِوُجُوبِهِ بِالْعَقْدِ، وَلَوْ قَطَعَ الْمَقْطُوعُ يَدُهُ يَدَ قَاطِعِهِ فَسَرَتْ ضَمِنَ الدِّيَةَ؛ لِأَنَّهُ مُبَاحٌ ٦ - فَيَتَقَيَّدُ، وَضَمِنَ لَوْ عَزَّرَ زَوْجَتَهُ فَمَاتَتْ.
وَمِنْهُ الْمُرُورُ فِي الطَّرِيقِ مُقَيَّدٌ بِهَا،
٧ - وَمِنْهُ ضَرْبُ الْأَبِ ابْنَهُ أَوْ الْإِمَامِ أَوْ الْوَصِيِّ تَأْدِيبًا، وَمِنْ الْأَوَّلِ ضَرْبُ الْأَبِ ابْنَهُ أَوْ الْإِمَامِ أَوْ الْوَصِيِّ أَوْ الْمُعَلِّمِ بِإِذْنِ الْأَبِ تَعْلِيمًا فَمَاتَ لَا ضَمَانَ، فَضَرْبُ التَّأْدِيبِ مُقَيَّدٌ لِكَوْنِهِ مُبَاحًا
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ عَلَى رَجُلٍ لِرَجُلٍ فَمَاتَ الطَّالِبُ وَأَبْرَأَتْهُ الْوَرَثَةُ فَإِنَّهُ يَبْرَأُ فِيمَا بَقِيَ أَمَّا عَنْ ظُلْمِهِ الْمُتَقَدِّمِ فَلَا يَبْرَأُ فَكَذَلِكَ الْقَاتِلُ لَا يَبْرَأُ عَنْ ظُلْمِهِ وَعَدَاوَتِهِ وَيَبْرَأُ عَنْ الْقِصَاصِ وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ أَنَّ الْعَفْوَ عَنْ الْقَاتِلِ أَفْضَلُ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} [المائدة: ٤٥] وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي تَأْوِيلِهِ قَالَ قَوْمٌ: هُوَ كَفَّارَةُ الْقَاتِلِ، وَقَالَ آخَرُونَ: هُوَ كَفَّارَةُ الْمَعَانِي قَالَ وَهُوَ أَوْلَى التَّأْوِيلَيْنِ عِنْدِي.
(٥) قَوْلُهُ: وَلَمْ يُجَاوِزْ الْمُعْتَادَ.
وَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ، وَلَوْ تَجَاوَزَ الْمُعْتَادَ، وَهَذَا تَحْرِيفٌ مِنْ النُّسَّاخِ وَالنُّسْخَةُ الَّتِي بِخَطِّ الْمُؤَلِّفِ، وَلَمْ يُجَاوِزْ الْمُعْتَادَ.
(٦) قَوْلُهُ: فَيَتَقَيَّدُ أَيْ بِالسَّلَامَةِ.
أَقُولُ وَمِنْهُ الْمُرُورُ فِي الطَّرِيقِ، فِي الْقُنْيَةِ: وَضَعَ شَيْئًا عَلَى طَرِيقِ الْعَامَّةِ فَعَثَرَ بِهِ إنْسَانٌ فَسَقَطَ، وَهَلَكَ ذَلِكَ الشَّيْءُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ مِنْهُ يَضْمَنُ هُوَ الصَّحِيحُ (انْتَهَى) .
وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ فِي ذَلِكَ خِلَافًا وَالْمُرَادُ بِالطَّرِيقِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الطَّرِيقُ الْعَامُّ وَأَنَّ الطَّرِيقَ الْخَاصَّ يَضْمَنُ فِيهِ بِالْعُثُورِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ
(٧) قَوْلُهُ: وَمِنْهُ ضَرْبُ الْأَبِ ابْنَهُ.
هَذَا قَوْلُ الْإِمَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَعِنْدَهُمَا: لَا يَضْمَنُ الْأَبُ بِضَرْبِ ابْنِهِ لِلتَّأْدِيبِ وَرَجَعَ الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إلَى قَوْلِهِمَا كَمَا فِي التَّتِمَّةِ.