للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِضِعْفِ قِيمَتِهِ، وَفِيمَا إذَا احْتَاجَ الْيَتِيمُ إلَى النَّفَقَةِ، وَلَا مَالَ لَهُ سِوَاهُ، ٤ - وَفِيمَا إذَا كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ لَا وَفَاءَ لَهُ إلَّا مِنْهُ. وَزِدْت أَرْبَعًا فَصَارَ الْمُسْتَثْنَى سَبْعًا؛ ثَلَاثٌ مِنْ الظَّهِيرِيَّةِ: ٥ - فِيمَا إذَا كَانَ فِي التَّرِكَةِ وَصِيَّةٌ مُرْسَلَةٌ لَا نَفَاذَ لَهَا إلَّا مِنْهُ، وَفِيمَا إذَا كَانَتْ غَلَّاتُهُ لَا تَزِيدُ عَلَى مُؤْنَتِهِ، ٦ - وَفِيمَا إذَا كَانَ حَانُوتًا أَوْ دَارًا يُخْشَى عَلَيْهِ النُّقْصَانُ (انْتَهَى) .

وَالرَّابِعَةُ مِنْ بُيُوعِ الْخَانِيَّةِ؛ فِيمَا إذَا كَانَ الْعَقَارُ فِي يَدِ مُتَغَلِّبٍ

ــ

[غمز عيون البصائر]

الزَّيْلَعِيِّ: وَقَالَ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا - رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى - لَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ بَيْعُ عَقَارِ الصَّغِيرِ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ أَوْ يَرْغَبَ الْمُشْتَرِي فِيهِ بِضِعْفِ الثَّمَنِ أَوْ يَكُونَ لِلصَّغِيرِ حَاجَةٌ إلَى الثَّمَنِ.

قَالَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ: وَبِهِ يُفْتَى انْتَهَى كَلَامُ الزَّيْلَعِيِّ.

وَلَيْسَ فِيهِ تَعَرُّضٌ لِمَذْهَبِ الْمُتَقَدِّمِينَ صَرِيحًا لَا بِنَفْيٍ وَلَا بِإِثْبَاتٍ فَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُتَقَدِّمِينَ يَقُولُونَ بِالْمَنْعِ مُطْلَقًا أَوْ بِالْجَوَازِ مُطْلَقًا، وَقَدْ صُرِّحَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الثَّامِنِ مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ بِأَنَّ الْمُتَقَدِّمِينَ قَائِلُونَ بِالْجَوَازِ مُطْلَقًا ثُمَّ إنَّ الزَّيْلَعِيَّ لَمْ يُقَيِّدْ بِكَوْنِهِ لَا وَفَاءَ لَهُ إلَّا مِنْ بَيْعِ الْعَقَارِ لَكِنْ قَيَّدَهُ الْبَزَّازِيُّ بِذَلِكَ، وَلَمْ يُصَرِّحْ بِخُصُوصِ النَّفَقَةِ بَلْ بِحَاجَةِ الصَّغِيرِ إلَى بَيْعِ الْعَقَارِ، وَنَصَّ عَلَى أَنَّ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ الْمُتَأَخِّرِينَ، وَلَمْ يَنُصَّ الْمُصَنِّفُ عَلَى ذَلِكَ فَتَنَبَّهْ عَلَى الْخَلَلِ وَفَّقَكَ اللَّهُ - تَعَالَى - لِلسَّدَادِ فِي الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ، وَمِثْلُ الْوَصِيِّ الْأَبُ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ عَقَارَ الصَّغِيرِ إلَّا فِي الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُ مَشَايِخِنَا شَمْسُ الْمِلَّةِ وَالدِّينِ مُحَمَّدٌ الْحَانُوتِيُّ.

(٤) قَوْلُهُ: وَفِيمَا إذَا كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ إلَخْ.

قِيلَ: هَذَا إذَا كَانَ الْعَقَارُ مَوْرُوثًا أَمَّا إذَا كَانَ مِلْكًا لِلصِّغَارِ بِتَمْلِيكٍ مِنْ الْمَيِّتِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ فَلَا.

(٥) قَوْلُهُ: فِيمَا إذَا كَانَ فِي التَّرِكَةِ وَصِيَّةٌ مُرْسَلَةٌ.

أَيْ غَيْرُ مُقَيَّدَةٍ بِكَسْرٍ مِنْ الْكُسُورِ كَالنِّصْفِ وَالرُّبْعِ وَغَيْرِهِ، كَمَا إذَا أَوْصَى مَرِيضٌ لَهُ تِسْعُونَ دِرْهَمًا لِزَيْدٍ مِنْهَا بِثَلَاثِينَ وَعَمْرٍو بِسِتِّينَ.

(٦) قَوْلُهُ: وَفِيمَا إذَا كَانَ حَانُوتًا إلَخْ.

أَقُولُ: قُيِّدَ بِالنُّقْصَانِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ خَشِيَ عَلَيْهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>