فِيهَا نَفْعٌ ظَاهِرٌ عِنْدَ الْإِمَامِ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي قِسْمَةِ الْقُنْيَةِ.
وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: قَضَى وَصِيُّهُ دَيْنًا بِغَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي فَلَمَّا كَبِرَ الْيَتِيمُ أَنْكَرَ دَيْنًا عَلَى أَبِيهِ ضَمِنَ وَصِيُّهُ مَا دَفَعَهُ لَوْ لَمْ يَجِدْ بَيِّنَةً.
إذَا أَقَرَّ بِسَبَبِ الضَّمَانِ، وَهُوَ الدَّفْعُ إلَى الْأَجْنَبِيِّ فَلَوْ ظَهَرَ غَرِيمٌ آخَرُ يَغْرَمُ لَهُ حِصَّتَهُ لِدَفْعِهِ بِاخْتِيَارِهِ بَعْضَ حَقِّهِ إلَى غَيْرِهِ فَلَوْ لَمْ تَكُنْ لِلْغَرِيمِ الْأَوَّلِ بَيِّنَةٌ عَلَى الدَّيْنِ يَضْمَنُ الْوَصِيُّ كُلَّ مَا دَفَعَهُ إلَيْهِ لِوُقُوعِهِ بِغَيْرِ حُجَّةٍ
وَصِيٌّ أَدَّى دَيْنًا فَأَنْكَرَتْ الْوَرَثَةُ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ وَلَوْلَا بَيِّنَةٌ فَلَهُ تَحْلِيفُ الْوَرَثَةِ (انْتَهَى)
فَقَدْ عُلِمَ أَنَّ الْوَصِيَّ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي قَضَاءِ دَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ سَوَاءٌ كَانَ الْمُنَازِعُ لَهُ الْيَتِيمَ بَعْدَ بُلُوغِهِ أَوْ لَا، ١١ - إلَّا فِي مَهْرِ الْمَرْأَةِ فَإِنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إذَا دَفَعَهُ بِلَا بَيِّنَةٍ كَمَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.
وَقَيَّدَهُ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ عَلَى قَوْلٍ بِالْمُؤَجَّلِ عُرْفًا
ــ
[غمز عيون البصائر]
فَأَرَادُوا قِسْمَةَ التَّرِكَةِ فَالْوَصِيُّ يَجْعَلُ نَصِيبَهُ مَعَ أَنْصِبَاءِ الصِّغَارِ، وَيُقَسِّمُ بَيْنَ الْكِبَارِ وَبَيْنَهُمْ ثُمَّ يَبِيعُ نَصِيبَهُ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ ثُمَّ يُقَسِّمُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصِّغَارِ ثُمَّ يَشْتَرِي نَصِيبَهُ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ فَتُحَقَّقُ الْقِسْمَةُ بَيْنَ الْكُلِّ، وَلَمْ يُذْكَرْ تَفْسِيرُ الْمَنْفَعَةِ الظَّاهِرَةِ هُنَا، وَاخْتُلِفَ فِي تَفْسِيرِهَا فِي بَيْعِ الْوَصِيِّ مَالَهُ مِنْ الْيَتِيمِ أَوْ مَالَ الْيَتِيمِ مِنْ نَفْسِهِ (انْتَهَى) .
أَقُولُ إنَّمَا يَحْتَاجُ إلَى بَيْعِ نَصِيبِهِ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ ثُمَّ شِرَائِهِ مِنْهُ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ بِعَدَمِ جَوَازِ الْقِسْمَةِ وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ مَنْفَعَةٌ ظَاهِرَةٌ أَمَّا عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ لَا
(١١) قَوْلُهُ: إلَّا فِي مَهْرِ الْمَرْأَةِ فَإِنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إلَخْ.
فِي الْبَزَّازِيَّةِ مِنْ بَابِ الْمَهْرِ: مَاتَ عَنْ زَوْجَةٍ فَادَّعَتْ الْمَهْرَ عَلَى وَرَثَتِهِ إنْ ادَّعَتْ قَدْرَ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ أَقَرَّ الْوَرَثَةُ صَحَّ، وَبَقِيَ النِّكَاحُ شَاهِدًا وَلَا حَاجَةَ إلَى الْإِثْبَاتِ، وَإِنْ كَانَ فِي الْوَرَثَةِ صِغَارٌ فَلَهَا أَنْ تَأْخُذَ قَدْرَ مَهْرِ مِثْلِهَا مِنْ التَّرِكَةِ وَإِنْ ادَّعَتْ الْوَرَثَةُ إبْرَاءً وَاسْتِيفَاءً فَلَا بُدَّ مِنْ الْبَيِّنَةِ لَهُمْ، وَعَلَيْهَا