للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا يَمْلِكُ الْوَصِيُّ بَيْعَ شَيْءٍ بِأَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ إلَّا فِي مَسْأَلَةِ مَا إذَا أَوْصَى بِبَيْعِ عَبْدِهِ مِنْ فُلَانٍ ٣٦ - فَلَمْ يَرْضَ الْمُوصَى لَهُ لِلْفُقَرَاءِ وَهُنَاكَ وَصِيٌّ لَمْ يَجُزْ، وَيَأْخُذُ الْوَصِيُّ الثُّلُثَ مَرَّةً أُخْرَى وَيَتَصَدَّقُ بِهِ.

كَمَا فِي الْقُنْيَةِ

٣٧ - الْوَصِيُّ يَمْلِكُ الْإِيصَاءَ سَوَاءٌ كَانَ وَصِيُّ الْقَاضِي أَوْ الْمَيِّتِ فِيهَا كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ.

الْوَصِيُّ إذَا خَلَطَ مَالَ الصَّغِيرِ بِمَالِهِ لَمْ يَضْمَنْ مِنْهَا أَيْضًا.

لِلْوَصِيِّ إطْلَاقُ غَرِيمِ الْيَتِيمِ مِنْ الْحَبْسِ إنْ كَانَ مُعْسِرًا لَا إنْ كَانَ مُوسِرًا

٣٨ - لَا يَمْلِكُ الْقَاضِي التَّصَرُّفَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ مَعَ وُجُودِ وَصِيَّةٍ، وَلَوْ كَانَ مَنْصُوبَهُ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: لَا يَمْلِكُ الْوَصِيُّ بَيْعَ شَيْءٍ بِأَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ.

قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: وَهَلْ إذَا بَاعَ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ يَسُوغُ مِنْهُ الدَّعْوَى قَالَ فِي الْفَصْلِ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ الْعِمَادِيَّةِ فِي الْأَبِ إنَّهُ لَا يَجُوزُ بَلْ يُنَصِّبُ الْقَاضِي مَنْ يَدَّعِي (انْتَهَى) قَبْلُ، وَمِثْلُ الْبَيْعِ الْإِجَارَةُ.

(٣٦) قَوْلُهُ: فَلَمْ يَرْضَ الْمُوصَى لَهُ.

أَيْ لَمْ يَرْضَ الْمُوصَى لَهُ بِالْبَيْعِ بِشِرَائِهِ بِثَمَنِ الْمِثْلِ

(٣٧) قَوْلُهُ: الْوَصِيُّ يَمْلِكُ الْإِيصَاءَ إلَى قَوْلِهِ: فِيهَا أَيْ الْقُنْيَةِ.

وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ وَصِيَّ الْقَاضِي إنَّمَا يَمْلِكُ الْإِيصَاءَ إذَا كَانَتْ الْوِصَايَةُ عَامَّةً

(٣٨) قَوْلُهُ: لَا يَمْلِكُ الْقَاضِي التَّصَرُّفَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ مَعَ وُجُودِ وَصِيَّةٍ وَلَوْ كَانَ مَنْصُوبَهُ.

أَقُولُ: وَكَذَا لَا يَمْلِكُ الْقَاضِي التَّصَرُّفَ فِي الْوَقْفِ مَعَ وُجُودِ مُتَوَلِّيهِ، وَلَوْ مَنْصُوبَهُ كَمَا فِي لِسَانِ الْحُكَّامِ لِابْنِ الشِّحْنَةِ فِي بَابِ الْوَقْفِ وَنَصُّهُ: وَمِنْهَا وَاقِعَةُ الْفَتْوَى فِي وَظِيفَةِ ابْنِ الْعَطَّارِ تَقَرَّرَ فِيهَا بَعْضُ الْقُضَاةِ بِمَرْسُومٍ مِنْ السُّلْطَانِ، وَبَعْضُ الطَّلَبَةِ بِتَقْرِيرٍ مِنْ النَّاظِرِ أَجَابَ فِي ذَلِكَ بَعْضَ الْمُفْتِينَ بِأَنَّ لِلْإِمَامِ النَّظَرَ الْعَامَّ وَأَجَابَ الْعَلَّامَةُ قَاسِمٌ بِأَنَّهُ خَاصٌّ بِمَا لَا نَاظِرَ لَهُ يَخُصُّهُ؛ فَقَدْ قَالَ فِي فَتَاوَى الْوَبَرِيِّ: لَا تَدْخُلُ وِلَايَةُ السُّلْطَانِ عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>