للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَشْتَرِكَانِ وَعَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَخْتَصُّ الْجَدُّ.

وَلَوْ كَانَ مَكَانَهُ أَبٌ اُخْتُصَّ اتِّفَاقًا.

ثُمَّ زِدْتُ أُخْرَى وَهِيَ أَنَّهُ إذَا مَاتَ أَبُوهُ وَصَارَ يَتِيمًا، وَلَا يَقُومُ الْجَدُّ مَقَامَ الْأَبِ لِإِزَالَةِ الْيُتْمِ عَنْهُ.

فَهِيَ اثْنَتَا عَشْرَةَ مَسْأَلَةً.

ثُمَّ رَأَيْت أُخْرَى فِي نَفَقَاتِ الْخَانِيَّةِ، لَوْ مَاتَ وَتَرَكَ أَوْلَادًا صِغَارًا وَلَا مَالَ لَهُ، وَلَهُمْ أُمٌّ وَجَدٌّ أَبِ الْأَبِ فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِمَا أَثْلَاثًا؛ الثُّلُثُ عَلَى الْأُمِّ وَالثُّلُثَانِ عَلَى الْجَدِّ (انْتَهَى) .

وَلَوْ كَانَ الْأَبُ كَانَتْ كُلُّهَا عَلَيْهِ، وَلَا تُشَارِكُهُ الْأُمُّ فِي نَفَقَتِهِمْ.

فَهِيَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ.

الْجَدُّ الْفَاسِدُ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَلَيْسَ كَأَبٍ الْأَبِ، ١٨ - فَلَا يَلِي النِّكَاحَ مَعَ الْعَصَبَاتِ، وَلَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي مَالِ الصَّغِيرِ، وَلَوْ ادَّعَى نَسَبَ وَلَدِ جَارِيَةِ ابْنِ بِنْتِهِ لَمْ يَثْبُتْ بِلَا تَصْدِيقٍ، وَفِي الْمِيرَاثِ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ إلَّا مَسْأَلَةَ مَا إذَا قَتَلَ وَلَدَ بِنْتِهِ فَإِنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِهِ كَأَبِ الْأَبِ، كَمَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ وَالْحَدَّادِيُّ مِنْ الْجِنَايَاتِ

١٩ - وَصِيُّ الْمَيِّتِ كَالْأَبِ إلَّا فِي مَسَائِلَ: الْأُولَى: يَجُوزُ إقْرَاضُهُ اتِّفَاقًا،

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: فَلَا يَلِي النِّكَاحَ مَعَ الْعَصَبَاتِ.

أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إذَا أَوْصَى لَهُ الْأَبُ بِذَلِكَ أَوْ لَا وَهُوَ كَذَلِكَ فَإِنَّ الْوَصِيَّ لَا يَمْلِكُ تَزْوِيجَ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ مُطْلَقًا

(١٩) قَوْلُهُ: وَصِيُّ الْمَيِّتِ كَالْأَبِ إلَّا فِي مَسَائِلَ.

قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: يُسْتَثْنَى مَسَائِلُ أُخَرُ لَمْ يَذْكُرْهَا الْمُصَنِّفُ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فَأَوْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّ الْأَبَ وَالْوَصِيَّ فِيهَا مُتَّفِقَانِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَمَا ذَلِكَ إلَّا؛ لِأَنَّ التَّعْدَادَ فِي مَقَامِ الْبَيَانِ يُفِيدُ الْحَصْرَ.

الْأُولَى رَهْنُ الْوَصِيِّ مَتَاعَ الْيَتِيمِ عِنْدَ ابْنِهِ الصَّغِيرِ لَا يَجُوزُ إجْمَاعًا، وَإِنْ كَانَ ابْنُهُ كَبِيرًا لَمْ يَجُزْ عِنْدَهُ كَالْوَكِيلِ إذَا بَاعَ مِنْ ابْنِهِ الْكَبِيرِ، وَإِنْ مُكَاتَبَهُ أَوْ عَبْدَهُ الْمَأْذُونَ لَا اتِّفَاقًا كَذَا فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>